للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

جَعْلُ الْخَاتَمِ فِي الْخِنْصِرِ أَوْ الَّتِي تَلِيهَا

(م) , عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه قَالَ: " كَانَ خَاتَمُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي هَذِهِ , وَأَشَارَ إِلَى الْخِنْصِرِ مِنْ يَدِهِ الْيُسْرَى " (١)


(١) (م) ٦٣ - (٢٠٩٥) , (س) ٥٢٨٥ , (ن) ٩٥٢٣ ,
وقال الألباني في الإرواء تحت حديث ٨١٩: وأنا أظن أن هذا قاله في خصوص حديث معين , وإلا فحديث تختمه صلى الله عليه وسلم في يمينه أصحُّ وأكثر , وبعضها في الصحيحين , وقد اختلف العلماء في التوفيق بين هذه الأحاديث على أَقْوال ذكرها الحافظ في " الفتح " (١٠/ ٢٧٤ - ٢٧٦) والراجح عندي جواز الأمرين والأفضل التختم باليمين، والله أعلم. أ. هـ