للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

التَّحَلُّلُ الْأَكْبَرُ مِنْ الْإِحْرَام

كَيْفِيَّةُ التَّحَلُّلِ مِنْ الْإِحْرَام

(خ س جة د حم) , قَالَ جَابِرٌ - رضي الله عنه - فِي صِفَةِ حَجِّهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: (إنَّ النَّبِيِّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - سَاقَ هَدْيًا فِي حَجِّهِ) (١) (مِنْ ذِي الْحُلَيْفَةِ) (٢) (وَقَلَّدَ بَدَنَتَهُ) (٣) (فَلَمَّا كَانَ آخِرُ طَوَافِهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - عَلَى الْمَرْوَةِ) (٤) (قَالَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ , أَنِّي لَوْ اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَدْبَرْتُ لَمْ أَسُقْ الْهَدْيَ , وَلَجَعَلْتُهَا عُمْرَةً) (٥) (فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ لَيْسَ مَعَهُ هَدْيٌ فَلْيُحْلِلْ وَلْيَجْعَلْهَا عُمْرَةً ") (٦) (قُلْنَا: أَيُّ الْحِلِّ؟ , قَالَ: " الْحِلُّ كُلُّهُ) (٧) (مَنْ كَانَتْ مَعَهُ امْرَأَتُهُ فَهِيَ لَهُ حَلَالٌ , وَالطِّيبُ , وَالثِّيَابُ) (٨) (وَاجْعَلُوا الَّتِي قَدِمْتُمْ بِهَا مُتْعَةً " , قَالُوا: كَيْفَ نَجْعَلُهَا مُتْعَةً وَقَدْ سَمَّيْنَا الْحَجَّ؟) (٩) وفي رواية: (فَجَعَلَ الرَّجُلُ مِنْهُمْ يَقُولُ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّمَا هو الْحَجُّ , فَيَقُولُ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " إِنَّهُ لَيْسَ بِالْحَجِّ , وَلَكِنَّهَا عُمْرَةٌ) (١٠) (اسْتَمْتَعْنَا بِهَا) (١١) (إِذَا أَهَلَّ الرَّجُلُ بِالْحَجِّ ثُمَّ قَدِمَ مَكَّةَ فَطَافَ بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ فَقَدْ حَلَّ , وَهِيَ عُمْرَةٌ) (١٢) (افْعَلُوا مَا آمُرُكُمْ بِهِ , فَإِنِّي لَوْلَا أَنِّي سُقْتُ الْهَدْيَ لَفَعَلْتُ مِثْلَ الَّذِي أَمَرْتُكُمْ بِهِ , وَلَكِنْ لَا يَحِلُّ مِنِّي حَرَامٌ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ ") (١٣) قَالَ جَابِرٌ: (فَحَلَّ النَّاسُ كُلُّهُمْ (١٤) وَقَصَّرُوا (١٥) إِلَّا النَّبِيَّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - وَمَنْ كَانَ مَعَهُ هَدْيٌ) (١٦) (فَوَاقَعْنَا النِّسَاءَ , وَتَطَيَّبْنَا بِالطِّيبِ , وَلَبِسْنَا ثِيَابَنَا) (١٧) (وَسَطَعَتْ الْمَجَامِرُ) (١٨) (وَفَعَلْنَا مَا يَفْعَلُ الْحَلَالُ) (١٩) (وَلَيْسَ بَيْنَنَا وَبَيْنَ عَرَفَةَ إِلَّا أَرْبَعُ لَيَالٍ) (٢٠) (وَقَدِمَ عَلِيٌّ - رضي الله عنه - مِنْ الْيَمَنِ بِبُدْنِ النَّبِيِّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - فَوَجَدَ فَاطِمَةَ - رضي الله عنها - مِمَّنْ حَلَّ , وَلَبِسَتْ ثِيَابًا صَبِيغًا , وَاكْتَحَلَتْ , فَأَنْكَرَ ذَلِكَ عَلَيْهَا , فَقَالَتْ: " إِنَّ أَبِي أَمَرَنِي بِهَذَا " , قَالَ: فَكَانَ عَلِيٌّ يَقُولُ بِالْعِرَاقِ: فَذَهَبْتُ إِلَى رَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - مُحَرِّشًا (٢١) عَلَى فَاطِمَةَ لِلَّذِي صَنَعَتْ , مُسْتَفْتِيًا لِرَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - فِيمَا ذَكَرَتْ عَنْهُ , فَأَخْبَرْتُهُ أَنِّي أَنْكَرْتُ ذَلِكَ عَلَيْهَا) (٢٢) (فَقَالَتْ: " إِنَّ أَبِي أَمَرَنِي بِهَذَا " , فَقَالَ: " صَدَقَتْ صَدَقَتْ) (٢٣) (أَنَا أَمَرْتُهَا ") (٢٤)


(١) (س) ٣٧٦٦
(٢) (خ) ١٦٠٦
(٣) (خ) ١٤٧٠
(٤) (جة) ٣٠٧٤
(٥) (حم) ١٤٤٨٠ , (م) ١٤٧ - (١٢١٨) , (د) ١٩٠٥ , (جة) ٣٠٧٤ , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.
(٦) (د) ١٩٠٥ , (م) ١٤٧ - (١٢١٨) , (جة) ٣٠٧٤
(٧) (م) ١٣٨ - (١٢١٣) , (د) ١٧٨٥ , (حم) ١٤١٤٨
(٨) (خ) ١٤٧٠ , (م) ١٤١ - (١٢١٦)
(٩) (م) ١٤٣ - (١٢١٦) , (خ) ١٤٩٣
(١٠) , (حم) ٢٣٦٠ , وحسنه الألباني في الإرواء تحت حديث: ٩٨٢ , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن.
(١١) (م) ٢٠٣ - (١٢٤١) , (د) ١٧٩٠ , (حم) ٢١١٥
(١٢) (د) ١٧٩١
(١٣) (م) ١٤٣ - (١٢١٦) , (خ) ١٤٩٣
(١٤) فِيهِ إِطْلَاق اللَّفْظ الْعَامّ وَإِرَادَة الْخُصُوص؛ لِأَنَّ عَائِشَة لَمْ تَحِلّ، وَلَمْ تَكُنْ مِمَّنْ سَاقَ الْهَدْي، وَالْمُرَاد بِقَوْلِهِ (حَلَّ النَّاس كُلّهمْ) أَيْ مُعْظَمهمْ. شرح النووي على مسلم - (ج ٤ / ص ٣١٢)
(١٥) قَصَّرُوا وَلَمْ يَحْلِقُوا مَعَ أَنَّ الْحَلْق أَفْضَل لِأَنَّهُمْ أَرَادُوا أَنْ يَبْقَى شَعْر يُحْلَق فِي الْحَجّ، فَلَوْ حَلَقُوا لَمْ يَبْقَ شَعْر , فَكَانَ التَّقْصِير هُنَا أَحْسَن لِيَحْصُل فِي النُّسُكَيْنِ إِزَالَة شَعْر. وَالله أَعْلَم. شرح النووي
(١٦) (م) ١٤٧ - (١٢١٨) , (د) ١٩٠٥ , (جة) ٣٠٧٤
(١٧) (م) ١٣٦ - (١٢١٣)
(١٨) (حم) ٤٨٢٢ , (ش) ١٥٧٨٦ , (طل) ١٦٧٦ , (يع) ٥٦٩٣ , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.
(١٩) (م) ١٤٢ - (١٢١٦) , (حم) ١٤٢٧٦
(٢٠) (م) ١٣٦ - (١٢١٣) , (د) ١٧٨٥
(٢١) التَّحْرِيش: الْإِغْرَاء , وَالْمُرَاد هُنَا أَنْ يَذْكُر لَهُ مَا يَقْتَضِي عِتَابهَا. شرح النووي على مسلم - (ج ٤ / ص ٣١٢)
(٢٢) (م) ١٤٧ - (١٢١٨) , (س) ٢٧١٢ , (د) ١٩٠٥ , (جة) ٣٠٧٤
(٢٣) (د) ١٩٠٥ , (م) ١٤٧ - (١٢١٨) , (س) ٢٧١٢ , (جة) ٣٠٧٤
(٢٤) (س) ٢٧١٢