للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

فَضْلُ التَّوَكُّل

(خ م) , عَنْ حُصَيْنٍ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ , فَقَالَ: أَيُّكُمْ رَأَى الْكَوْكَبَ الَّذِي انْقَضَّ (١) الْبَارِحَةَ؟ , فَقُلْتُ: أَنَا , ثُمَّ قُلْتُ: أَمَا إِنِّي لَمْ أَكُنْ فِي صَلَاةٍ , وَلَكِنِّي لُدِغْتُ , قَالَ: فَمَاذَا صَنَعْتَ؟ , قُلْتُ: اسْتَرْقَيْتُ (٢) قَالَ: فَمَا حَمَلَكَ عَلَى ذَلِكَ؟ , قُلْتُ: حَدِيثٌ حَدَّثَنَاهُ الشَّعْبِيُّ , فَقَالَ: وَمَا حَدَّثَكُمْ الشَّعْبِيُّ؟ , قُلْتُ: حَدَّثَنَا عَنْ بُرَيْدَةَ بْنِ حُصَيْبٍ الْأَسْلَمِيِّ رضي الله عنه أَنَّهُ قَالَ: لَا رُقْيَةَ إِلَّا مِنْ عَيْنٍ أَوْ حُمَةٍ (٣) فَقَالَ: قَدْ أَحْسَنَ مَنْ انْتَهَى إِلَى مَا سَمِعَ , وَلَكِنْ حَدَّثَنَا ابْنُ عَبَّاسٍ عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: " عُرِضَتْ عَلَيَّ الْأُمَمُ , فَرَأَيْتُ النَّبِيَّ وَمَعَهُ الرُّهَيْطُ (٤) وَالنَّبِيَّ وَمَعَهُ الرَّجُلُ وَالرَّجُلَانِ , وَالنَّبِيَّ لَيْسَ مَعَهُ أَحَدٌ , إِذْ رُفِعَ لِي سَوَادٌ عَظِيمٌ (٥) فَظَنَنْتُ أَنَّهُمْ أُمَّتِي, فَقِيلَ لِي: هَذَا مُوسَى صلى الله عليه وسلم وَقَوْمُهُ , وَلَكِنْ انْظُرْ إِلَى الْأُفُقِ , فَنَظَرْتُ , فَإِذَا سَوَادٌ عَظِيمٌ , فَقِيلَ لِي: انْظُرْ إِلَى الْأُفُقِ الْآخَرِ, فَإِذَا سَوَادٌ عَظِيمٌ, فَقِيلَ لِي: هَذِهِ أُمَّتُكَ , وَمَعَهُمْ سَبْعُونَ أَلْفًا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ بِغَيْرِ حِسَابٍ وَلَا عَذَابٍ , ثُمَّ نَهَضَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَدَخَلَ مَنْزِلَهُ " , فَخَاضَ النَّاسُ فِي أُولَئِكَ الَّذِينَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ بِغَيْرِ حِسَابٍ وَلَا عَذَابٍ , فَقَالَ بَعْضُهُمْ: لَعَلَّهُمْ الَّذِينَ صَحِبُوا رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَقَالَ بَعْضُهُمْ: لَعَلَّهُمْ الَّذِينَ وُلِدُوا فِي الْإِسْلَامِ , وَلَمْ يُشْرِكُوا بِاللهِ شَيْئًا , وَذَكَرُوا أَشْيَاءَ , " فَخَرَجَ عَلَيْهِمْ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: مَا الَّذِي تَخُوضُونَ فِيهِ؟ " , فَأَخْبَرُوهُ , فَقَالَ: " هُمْ الَّذِينَ لَا يَرْقُونَ , وَلَا يَسْتَرْقُونَ (٦) وَلَا يَتَطَيَّرُونَ (٧) [وَلَا يَكْتَوُونَ] (٨) وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ" (٩)

الشرح (١٠)


(١) (اِنْقَضَّ): سَقَطَ.
(٢) استرقى: طلب الرقية , وهي التي تُقرأ على صاحب الآفة , مثل الحمى , أو الصَّرَع , أو الحَسَد , طَلبًا لشفائه.
(٣) قَالَ أَبُو دَاوُد: الْحُمَةُ: الْحَيَّاتِ , وَمَا يَلْسَعُ.
(٤) (الرُّهَيْط): تَصْغِير الرَّهْط، وَهِيَ الْجَمَاعَة دُون الْعَشَرَة.
(٥) السَّوَادُ: الشَّخْصُ , وَالْمَالُ الْكَثِيرُ , وَمِنْ الْبَلْدَةِ قُرَاهَا , وَالْعَدَدُ الْكَثِيرُ , وَمِنْ النَّاسِ عَامَّتُهُمْ. تحفة الأحوذي - (ج ٦ / ص ٢٣٨)
(٦) قال الحافظ في الفتح (١١/ ٤٠٩): وَقَدْ أَنْكَرَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ بْنُ تَيْمِيَّةَ هَذِهِ الرِّوَايَةَ , وَزَعَمَ أَنَّهَا غَلَطٌ مِنْ رَاوِيهَا، وَاعْتَلَّ بِأَنَّ الرَّاقِيَ يُحْسِنُ إِلَى الَّذِي يَرْقِيهِ , فَكَيْفَ يَكُونُ ذَلِكَ مَطْلُوبَ التَّرْكِ؟.
وَأَيْضًا , فَقَدْ رَقَى جِبْرِيلُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم وَرَقَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَصْحَابَهُ , وَأَذِنَ لَهُمْ فِي الرُّقَى , وَقَالَ: " مَنْ اِسْتَطَاعَ أَنْ يَنْفَعَ أَخَاهُ فَلْيَفْعَلْ " , وَالنَّفْعُ مَطْلُوبٌ.
قَالَ: وَأَمَّا الْمُسْتَرِقِي , فَإِنَّهُ يَسْأَلُ غَيْرَهُ وَيَرْجُو نَفْعَهُ، وَتَمَامُ التَّوَكُّلِ يُنَافِي ذَلِكَ , قَالَ: وَإِنَّمَا الْمُرَادُ وَصْفُ السَّبْعِينَ بِتَمَامِ التَّوَكُّلِ , فَلَا يَسْأَلُونَ غَيْرَهُمْ أَنْ يَرْقِيَهُمْ وَلَا يَكْوِيهِمْ , وَلَا يَتَطَيَّرُونَ مِنْ شَيْءٍ.
وَأَجَابَ غَيْرُهُ بِأَنَّ الزِّيَادَةَ مِنْ الثِّقَةِ مَقْبُولَةٌ , وَسَعِيدُ بْن مَنْصُورِ حَافِظٌ , وَقَدْ اِعْتَمَدَهُ الْبُخَارِيّ وَمُسْلِم , وَاعْتَمَدَ مُسْلِمٌ عَلَى رِوَايَتِهِ هَذِهِ , وَبِأَنَّ تَغْلِيطَ الرَّاوِي مَعَ إِمْكَانِ تَصْحِيحِ الزِّيَادَةِ لَا يُصَارُ إِلَيْهِ , وَالْمَعْنَى الَّذِي حَمَلَهُ عَلَى التَّغْلِيطِ مَوْجُودٌ فِي الْمُسْتَرِقِي , لِأَنَّهُ اِعْتَلَّ بِأَنَّ الَّذِي لَا يَطْلُبُ مِنْ غَيْرِهِ أَنْ يَرْقِيَهُ تَامُّ التَّوَكُّلِ , فَكَذَا يُقَال لَهُ , وَالَّذِي يَفْعَلُ غَيْرُهُ بِهِ ذَلِكَ , يَنْبَغِي أَنْ لَا يُمَكِّنَهُ مِنْهُ لِأَجْلِ تَمَامِ التَّوَكُّل، وَلَيْسَ فِي وُقُوع ذَلِكَ مِنْ جِبْرِيلَ دَلَالَةٌ عَلَى الْمُدَّعَى , وَلَا فِي فِعْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم لَهُ أَيْضًا دِلَالَةٌ , لِأَنَّهُ فِي مَقَام التَّشْرِيعِ وَتَبَيُّنِ الْأَحْكَامِ.
وَيُمْكِنُ أَنْ يُقَالَ: إِنَّمَا تَرَكَ الْمَذْكُورُونَ الرُّقَى وَالِاسْتِرْقَاءَ حَسْمًا لِلْمَادَّةِ , لِأَنَّ فَاعِلَ ذَلِكَ لَا يَأمَنُ أَنْ يَكِلَ نَفْسَهُ إِلَيْهِ , وَإِلَّا فَالرُّقْيَة فِي ذَاتهَا لَيْسَتْ مَمْنُوعَةً وَإِنَّمَا مُنِعَ مِنْهَا مَا كَانَ شِرْكًا أَوْ اِحْتَمَلَهُ , وَمِنْ ثَمَّ قَالَ صلى الله عليه وسلم " اِعْرِضُوا عَلَيَّ رُقَاكُمْ، وَلَا بَأسَ بِالرُّقَى مَا لَمْ يَكُنْ شِرْكٌ " , فَفِيهِ إِشَارَةٌ إِلَى عِلَّةِ النَّهْيِ.
وَقَدْ نَقَلَ الْقُرْطُبِيُّ عَنْ غَيْرِه أَنَّ اِسْتِعْمَالَ الرُّقَى وَالْكَيِّ قَادِحٌ فِي التَّوَكُّلِ , بِخِلَافِ سَائِر أَنْوَاع الطِّبّ.
وَفُرِّقَ بَيْن الْقِسْمَيْنِ بِأَنَّ الْبُرْءَ فِيهِمَا أَمْرٌ مَوْهُومٌ , وَمَا عَدَاهُمَا مُحَقَّقٌ عَادَةً , كَالْأَكْلِ وَالشُّرْبِ , فَلَا يَقْدَحُ.
قَالَ الْقُرْطُبِيُّ: وَهَذَا فَاسِدٌ مِنْ وَجْهَيْنِ: أَحَدُهُمَا: أَنَّ أَكْثَرَ أَبْوَابِ الطِّبِّ مَوْهُومٌ، وَالثَّانِي: أَنَّ الرُّقَى بِأَسْمَاءِ اللهِ تَعَالَى تَقْتَضِي التَّوَكُّلَ عَلَيْهِ , وَالِالْتِجَاءَ إِلَيْهِ , وَالرَّغْبَةَ فِيمَا عِنْدَهُ , وَالتَّبَرُّكَ بِأَسْمَائِهِ، فَلَوْ كَانَ ذَلِكَ قَادِحًا فِي التَّوَكُّلِ , لَقَدَحَ الدُّعَاءَ , إِذْ لَا فَرْقَ بَيْنَ الذِّكْرِ وَالدُّعَاءِ، وَقَدْ رُقِيَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم وَرَقَى , وَفَعَلَهُ السَّلَفُ وَالْخَلَفُ , فَلَوْ كَانَ مَانِعًا مِنْ اللَّحَاقِ بِالسَّبْعِينَ , أَوْ قَادِحًا فِي التَّوَكُّلِ , لَمْ يَقَعْ مِنْ هَؤُلَاءِ , وَفِيهِمْ مَنْ هُوَ أَعْلَمُ وَأَفْضَلُ مِمَّنْ عَدَاهُمْ.
وَتُعُقِّبَ بِأَنَّهُ بَنَى كَلَامَهُ عَلَى أَنَّ السَّبْعِينَ الْمَذْكُورِينَ أَرْفَعُ رُتْبَةً مِنْ غَيْرِهِمْ مُطْلَقًا، وَلَيْسَ كَذَلِكَ , فقَدْ أَخْرَجَ أَحْمَد وَصَحَّحَهُ اِبْن خُزَيْمَةَ وَابْن حِبَّانَ مِنْ حَدِيث رِفَاعَةَ الْجُهَنِيِّ قَالَ: " أَقْبَلْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم , فَذَكَرَ حَدِيثًا وَفِيهِ: " وَعَدَنِي رَبِّي أَنْ يُدْخِلَ الْجَنَّةَ مِنْ أُمَّتِي سَبْعِينَ أَلْفًا بِغَيْرِ حِسَابٍ، وَإِنِّي لَأَرْجُو أَنْ لَا يَدْخُلُوهَا حَتَّى تَبَوَّءُوا أَنْتُمْ وَمَنْ صَلَحَ مِنْ أَزْوَاجكُمْ وَذُرِّيَّاتِكُمْ مَسَاكِنَ فِي الْجَنَّةِ " , فَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ مَزِيَّةَ السَّبْعِينَ بِالدُّخُولِ بِغَيْرِ حِسَابٍ , لَا يَسْتَلْزِمُ أَنَّهُمْ أَفْضَلُ مِنْ غَيْرِهِمْ، بَلْ فِيمَنْ يُحَاسَبُ فِي الْجُمْلَةِ مَنْ يَكُون أَفْضَلَ مِنْهُمْ , وَفِيمَنْ يَتَأَخَّرُ عَنْ الدُّخُولِ مِمَّنْ تَحَقَّقَتْ نَجَاتُهُ , وَعُرِفَ مَقَامُهُ مِنْ الْجَنَّةِ , يَشْفَعُ فِي غَيْرِهِ مَنْ هُوَ أَفْضَلُ مِنْهُمْ. أ. هـ
(٧) الْمُرَادُ أَنَّهُمْ لَا يَتَشَاءَمُونَ , كَمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ. فتح (١٨/ ٣٨٩)
(٨) (خ) ٥٣٧٨
(٩) (م) ٢٢٠ , (خ) ٦١٧٥ , (حم) ٢٤٤٨
(١٠) قَوْله (وَعَلَى رَبّهمْ يَتَوَكَّلُونَ) يَحْتَمِلُ أَنْ تَكُونَ هَذِهِ الْجُمْلَةُ مُفَسِّرَةً لِمَا تَقَدَّمَ مِنْ تَرْكِ الِاسْتِرْقَاءِ وَالِاكْتِوَاءِ وَالطِّيَرَةِ , وَيَحْتَمِلُ أَنْ تَكُونَ مِنَ الْعَامِّ بَعْدَ الْخَاصِّ لِأَنَّ صِفَةَ كُلِّ وَاحِدَةً مِنْهَا صِفَةٌ خَاصَّةٌ مِنَ التَّوَكُّلِ , وَهُوَ أَعَمُّ مِنْ ذَلِكَ.
وَقَالَ الْقُرْطُبِيُّ وَغَيْرُهُ: قَالَتْ طَائِفَةٌ مِنَ الصُّوفِيَّةِ: لَا يَسْتَحِقُّ اسْمُ التَّوَكُّلَ إِلَّا مَنْ لَمْ يُخَالِطْ قَلْبَهُ خَوْفُ غَيْرِ اللهِ تَعَالَ, ى حَتَّى لَوْ هَجَمَ عَلَيْهِ الْأَسَدُ , لَا يَنْزَعِجُ , وَحَتَّى لَا يَسْعَى فِي طَلَبِ الرِّزْقِ , لِكَوْنِ اللهِ ضَمِنَهُ لَهُ.
وَأَبَى هَذَا الْجُمْهُورُ , وَقَالُوا: يَحْصُلُ التَّوَكُّلُ بِأَنْ يَثِقَ بِوَعْدِ اللهِ , وَيُوقِنَ بِأَنَّ قَضَاءَهُ وَاقِعٌ , وَلَا يَتْرُكَ اتِّبَاعَ السُّنَّةِ فِي ابْتِغَاءِ الرِّزْقِ مِمَّا لَا بُدَّ لَهُ مِنْهُ , مِنْ مَطْعَمٍ وَمُشْرَبٍ وَتَحَرُّزٍ مِنْ عَدُوٍّ بِإِعْدَادِ السِّلَاحِ , وَإِغْلَاقِ الْبَابِ وَنَحْوِ ذَلِكَ , وَمَعَ ذَلِكَ , فَلَا يَطْمَئِنُّ إِلَى الْأَسْبَابِ بِقَلْبِهِ , بَلْ يَعْتَقِدُ أَنَّهَا لَا تَجْلِبُ بِذَاتِهَا نَفْعًا , وَلَا تَدْفَعُ ضُرًّا بَلِ السَّبَبُ وَالْمُسَبَّبُ: فِعْلُ اللهِ تَعَالَى , وَالْكُلُّ بِمَشِيئَتِهِ , فَإِذَا وَقَعَ مِنَ الْمَرْءِ رُكُونٌ إِلَى السَّبَبِ , قَدَحَ فِي تَوَكُّلِهِ.
وَهُمْ مَعَ ذَلِكَ فِيهِ عَلَى قِسْمَيْنِ: وَاصِلٌ , وَسَالِكٌ , فَالْأَوَّلُ: صِفَةُ الْوَاصِلِ , وَهُوَ الَّذِي لَا يَلْتَفِتُ إِلَى الْأَسْبَابِ وَلَوْ تَعَاطَاهَا , وَأَمَّا السَّالِكُ: فَيَقَعُ لَهُ الِالْتِفَاتُ إِلَى السَّبَبِ أَحْيَانًا , إِلَّا أَنَّهُ يَدْفَعُ ذَلِكَ عَنْ نَفْسِهِ بِالطُّرُقِ الْعِلْمِيَّةِ , وَالْأَذْوَاقِ الْحَالِيَّةِ , إِلَى أَنْ يَرْتَقِيَ إِلَى مَقَامِ الْوَاصِلِ.
وَقَالَ أَبُو الْقَاسِمِ الْقُشَيْرِيُّ: التَّوَكُّلُ مَحَلُّهُ الْقَلْبُ , وَأَمَّا الْحَرَكَةُ الظَّاهِرَةُ فَلَا تُنَافِيهِ إِذَا تَحَقَّقَ الْعَبْدُ أَنَّ الْكُلَّ مِنْ قِبَلِ اللهِ , فَإِنْ تَيَسَّرَ شَيْءٌ , فَبِتَيْسِيرِهِ , وَإِنْ تَعَسَّرَ , فَبِتَقْدِيرِهِ. فتح الباري (١١/ ٤١٠)