للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

اِتِّخَاذ آنِيَة الذَّهَب وَالْفِضَّة لِلزِّينَةِ

الشَّافِعِيَّةُ، فَقَالُوا: يَحِلُّ الإِنَاءُ الْمُمَوَّهُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، وَكَالإِنَاءِ السُّقُوفُ وَالْجُدْرَانُ وَلَوْ لِلْكَعْبَةِ وَالْمُصْحَفُ وَالْكُرْسِيُّ وَالصُّنْدُوقُ وَغَيْرُ ذَلِكَ، إِنْ لَمْ يَحْصُلْ بِالْعَرْضِ عَلَى النَّارِ شَيْءٌ مِنْهُ، فَإِنْ كَثُرَ الْمُمَوَّهُ بِهِ بِأَنْ كَانَ يَحْصُلُ مِنْهُ شَيْءٌ بِالْعَرْضِ عَلَى النَّارِ حَرُمَ. وَمَحَلُّ الْحِلِّ الاسْتِدَامَةُ، أَمَّا الْفِعْلُ فَحَرَامٌ مُطْلَقًا , وَلَوْ عَلَى سَقْفٍ أَوْ جِدَارٍ أَوْ عَلَى الْكَعْبَةِ. (١)

تبيين الحقائق (دار الكتاب الإسلامي-الطبعة الثانية-د. ت) ج٦ ص١١ - ١٢: فَرْعٌ: قَالَ فِي سَيْرِ الْعُيُونِ قَالَ مُحَمَّدٌ، وَلا بَأسَ بِأَنْ يَكُونَ فِي بَيْتِهِ شَيْءٌ مِنْ الدِّيبَاجِ، وَفُرُشِ الدِّيبَاجِ لا يَقْعُدُ عَلَيْهَا، وَلا يَنَامُ، وَأَوَانِي الذَّهَبِ لِلتَّجَمُّلِ لا يَشْرَبُ فِيهِ. اهـ غَايَةٌ

المدونة (دار الكتب العلمية-الطبعة لأولى-١٤١٥هـ-١٩٩٤م) ج٤ ص٢١٢: وَكَانَ مَالِكٌ يَكْرَهُ هَذِهِ الأَشْيَاءَ الَّتِي تُجْعَلُ مَنْ الْفِضَّةِ مِثْلَ الأَبَارِيقِ؟

قَالَ: وَكَانَ مَالِكٌ يَكْرَهُ هَذَا مِنْ الْفِضَّةِ وَالذَّهَبِ وَمَجَامِيرَ الْفِضَّةِ وَالذَّهَبِ - سَمِعْت ذَلِكَ مِنْهُ - وَالأَقْدَاحِ وَاللُّجُمِ وَالسَّكَاكِينِ الْمُفَضَّضَةِ، وَإِنْ كَانَتْ تُبَاعُ فَلا أَرَى أَنْ تُشْتَرَى.

أسنى المطالب (دار الكتاب الإسلامي-د. ط-د. ت) ج١ ص٢٧ - ٢٨: (وَيَحْرُمُ اتِّخَاذُهُ) بِغَيْرِ اسْتِعْمَالِ أَيْضًا لأَنَّ اتِّخَاذَهُ يَجُرُّ إلَى اسْتِعْمَالِهِ كَآلَةِ اللَّهْوِ (وَ) يَحْرُمُ (تَزْيِينٌ بِهِ) لِوُجُودِ الْعَيْنِ، وَالْخُيَلاءِ (فَلا أُجْرَةَ لِصَنْعَتِهِ، وَلا أَرْشَ لِكَسْرِهِ) كَآلَةِ اللَّهْوِ

الغرر البهية (المطبعة الميمنية-د. ط-د. ت) ج١ ص٧٣ - ٧٧: وَلَوْ كَانَتْ الضَّبَّةُ الْكَبِيرَةُ بَعْضُهَا لِلزِّينَةِ وَبَعْضُهَا لِلْحَاجَةِ حَرُمَتْ أَيْضًا كَمَا أَفْهَمَهُ كَلامُ الْمُحَرَّرِ وَالرَّوْضَةِ وَأَصْلِهِمَا إذْ لا حَاجَةَ لِلْكُلِّ

مغني المحتاج (دار الكتب العلمية-الطبعة الأولى-١٤١٥هـ-١٩٩٤م) ج١ ص١٣٦: وَيَحْرُمُ تَزْيِينُ الْحَوَانِيتِ وَالْبُيُوتِ آنِيَةُ النَّقْدَيْنِ عَلَى الأَصَحِّ فِي الرَّوْضَةِ وَشَرْحِ الْمُهَذَّبِ، وَيَحْرُمُ تَحْلِيَةُ الْكَعْبَةِ وَسَائِرِ الْمَسَاجِدِ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ.

المغني (مكتبة القاهرة-د. ط -١٣٨٨هـ ١٩٦٨م) ج٣ ص٤٧ - ٤٨: وَلا يَجُوزُ تَحْلِيَةُ الْمَصَاحِفِ وَلا الْمَحَارِيبِ، وَلا اتِّخَاذَ قَنَادِيلَ مِنْ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ؛ لأَنَّهَا بِمَنْزِلَةِ الآنِيَةِ.


(١) القليوبي ١/ ٢٨، ونهاية المحتاج ١/ ٩١، ٢/ ٣٦٩.