للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

مِنْ الْمُسْتَحِقِّينَ لِلرُّبُعِ الزَّوْجَةُ فَأَكْثَر

شُرُوطُ اِسْتِحْقَاقِ الزَّوْجَةِ لِلرُّبُع

اِسْتِحْقَاقُ الزَّوْجَةِ لِلرُّبُعِ عِنْدَ عَدَمِ وَجُودِ الْفَرْعِ الْوَارِث

قَالَ تَعَالَى: {وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ} (١)

(مي) , وَعَنْ أَبِي الْمُهَلَّبِ أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ - رضي الله عنه - (قَالَ فِي امْرَأَةٍ وَأَبَوَيْنِ:) (٢) (لِلْمَرْأَةِ الرُّبُعُ سَهْمٌ مِنْ أَرْبَعَةٍ، وَلِلْأُمِّ ثُلُثُ مَا بَقِيَ سَهْمٌ، وَلِلْأَبِ سَهْمَانِ) (٣).


(١) [النساء/١٢]
(٢) (مي) ٢٩٠٩
(٣) (مي) ٢٩١٠ , (ش) ٣١٠٥٠ , (هق) ١٢٠٨١