للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

الْجَمْعُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا أَوْ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا

(خ م د حم) , عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: حَدَّثَنِي قَبِيصَةُ بْنُ ذُؤَيْبٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا (١) وَلَا الْعَمَّةُ عَلَى بِنْتِ أَخِيهَا، وَلَا الْمَرْأَةُ عَلَى خَالَتِهَا، وَلَا الْخَالَةُ عَلَى بِنْتِ أُخْتِهَا) (٢) (لَا تُنْكَحُ الصُّغْرَى (٣) عَلَى الْكُبْرَى , وَلَا الْكُبْرَى (٤) عَلَى الصُّغْرَى (٥) ") (٦) (قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: فَنُرَى خَالَةَ أَبِيهَا وَعَمَّةَ أَبِيهَا بِتِلْكَ الْمَنْزِلَةِ (٧)) (٨) (وَإِنْ كَانَ مِنْ الرَّضَاعِ يَكُونُ فِي ذَلِكَ بِتِلْكَ الْمَنْزِلَةِ) (٩) (لِأَنَّ عُرْوَةَ حَدَّثَنِي عَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: حَرِّمُوا مِنْ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنْ النَّسَبِ) (١٠).


(١) سَوَاء كَانَتْ سُفْلَى كَأُخْتِ الْأَب , أَوْ عُلْيَا كَأُخْتِ الْجَدّ مَثَلًا. عون المعبود - (ج ٤ / ص ٤٥٤)
(٢) (د) ٢٠٦٥ , (ت) ١١٢٦ , (حم) ٩٤٩٦ , (خ) ٤٨٢٠ , (م) ٣٥ - (١٤٠٨)
(٣) أَيْ: بِنْت الْأَخ أَوْ بِنْت الْأُخْت، وَسُمِّيَتْ صُغْرَى لِأَنَّهَا بِمَنْزِلَةِ الْبِنْت. عون المعبود - (ج ٤ / ص ٤٥٤)
(٤) أَيْ: سِنًّا غَالِبًا أَوْ رُتْبَة , فَهِيَ بِمَنْزِلَةِ الْأُمّ، وَالْمُرَاد الْعَمَّة وَالْخَالَة. عون المعبود - (ج ٤ / ص ٤٥٤)
(٥) يعني: لَا يتزوج المرأة ثم يتزوج عمتها، أو تزوج عمتها ثم يتزوجها.
(٦) (حم) ٩٤٩٦ , (ت) ١١٢٦ , (د) ٢٠٦٥
(٧) قَالَ الْخَطَّابِيّ فِي الْمَعَالِم: يُشْبِه أَنْ يَكُون الْمَعْنَى فِي ذَلِكَ وَالله أَعْلَم مَا يُخَاف مِنْ وُقُوع الْعَدَاوَة بَيْنهنَّ , لِأَنَّ الْمُشَارَكَة فِي الْحَظّ مِنْ الزَّوْج تُوقِع الْمُنَافَسَة بَيْنهنَّ , فَيَكُون مِنْهَا قَطِيعَة الرَّحِم، وَعَلَى هَذَا الْمَعْنَى يَحْرُم الْجَمْع بَيْن الْأُخْتَيْنِ الْمَمْلُوكَتَيْنِ فِي الْوَطْء، وَهُوَ قَوْل أَكْثَر أَهْل الْعِلْم. عون المعبود - (ج ٤ / ص ٤٥٤)
(٨) (م) ٣٦ - (١٤٠٨) , (خ) ٤٨٢١
(٩) (حم) ٩٨٣٣
(١٠) (خ) ٤٨٢١