(٢) (حم) ٢٥١٣٣, وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.
(٣) (خ) ٦٠٠٥
(٤) (خ) ١٠٠٢
(٥) (حم) ٢٤٥٦٤ , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.
(٦) (حم) ٢٥٧٤٧ , وقال الشيخ شعيب الأرناءوط: إسناده صحيح.
(٧) (م) ٥٨٦ , (خ) ٦٠٠٥
(٨) (خ) ١٠٠٢
(٩) أَيْ: فَزِعَ وخاف بِشِدَّة.
(١٠) (م) ٥٨٤
(١١) (حم) ٢٥١٣٣
(١٢) (خ) ١٠٠٢
(١٣) (حم) ٢٤٥٦٤
(١٤) (م) ٥٨٤
(١٥) (حم) ٢٤٥٦٤
(١٦) (م) ٥٨٤
(١٧) (خ) ١٠٠٢
(١٨) (م) ٩٠٤
(١٩) ذَكَرَ جُمْهُور أَهْل السِّيَر أَنَّهُ مَاتَ فِي السَّنَة الْعَاشِرَة مِنْ الْهِجْرَة. فتح الباري (ج ٣ / ص ٤٨٩)
(٢٠) (د) ١١٧٨ , (حم) ١٤٤٥٧
(٢١) (خ) ١٠٠٢
(٢٢) (خ) ٩٩٩ , (م) ٩٠١
(٢٣) الصَّلَاة مُبْتَدَأ , وَجَامِعَة خَبَره , أَيْ: الصَّلَاة تَجْمَع النَّاس. عون المعبود - (ج ٣ / ص ١٣٧)
(٢٤) (م) ٩٠١ , (س) ١٤٨١
(٢٥) (س) ١٤٧٣
(٢٦) (خ) ٩٩٩
(٢٧) (م) ٩٠١
(٢٨) (ت) ٥٦٣ , (خ) ١٠١٦
(٢٩) (خ) ٩٩٩
(٣٠) السِّجَال: جمع سَجْل وهو الدلو.
(٣١) (س) ١٤٧٠
(٣٢) قَالَ الزَّيْن بْن الْمُنِير: اِسْتَدَلَّ بِهِ اِبْن بَطَّال عَلَى جَوَاز خُرُوج النِّسَاء إِلَى الْمَسْجِد لِصَلَاةِ الْكُسُوف، وَفِيهِ نَظَر , لِأَنَّ أَسْمَاء إِنَّمَا صَلَّتْ فِي حُجْرَة عَائِشَة، لَكِنْ يُمْكِنهُ أَنْ يَتَمَسَّك بِمَا وَرَدَ فِي بَعْض طُرُقه أَنَّ نِسَاء غَيْر أَسْمَاء كُنَّ بَعِيدَات عَنْهَا، فَعَلَى هَذَا فَقَدْ كُنَّ فِي مُؤَخَّر الْمَسْجِد كَمَا جَرَتْ عَادَتهنَّ فِي سَائِر الصَّلَوَات. فتح الباري (ج ٤ / ص ٧)
(٣٣) (خ) ١٨٢
(٣٤) (م) ٩٠٥ , (خ) ٤٤٨٦
(٣٥) أَيْ: هَذِهِ آيَة , أَيْ: عَلَامَة.
(٣٦) (خ) ١٨٢
(٣٧) (م) ٩٠٥
(٣٨) (م) ٩٠٦
(٣٩) (حم) ٢٦٩٩٩ , وقال الشيخ شعيب الأرناءوط: إسناده صحيح , (م) ٩٠٦
(٤٠) الْغَشْي: طَرَف مِنْ الْإِغْمَاء، وَالْمُرَاد بِهِ هُنَا الْحَالَة الْقَرِيبَة مِنْهُ.
(٤١) (م) ٩٠٥ , (خ) ٤٤٨٦
(٤٢) (خ) ١٠٠٢
(٤٣) (حم) ٦٦٣١, وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.
(٤٤) (خ) ١٠٠٠
(٤٥) (خ) ٩٩٩
(٤٦) أَيْ: قَدَّرْت. عون المعبود - (ج ٣ / ص ١٣٤)
(٤٧) هذه عند النسائي: ١٤٨١ , ابو داود: ١١٨٧
(٤٨) (د) ١١٨٧
(٤٩) (خ) ١٠٠٤
(٥٠) (خ) ١٠٠٢
(٥١) (خ) ١٠٠٠
(٥٢) (خ) ١٠٠٢
(٥٣) (خ) ١٠٠٩
(٥٤) (س) ١٤٩٤
(٥٥) (خ) ١٠٠٩ , (د) ١١٨٧
(٥٦) (خ) ٩٩٧
(٥٧) (خ) ١٠٠٧
(٥٨) (د) ١١٨٧
(٥٩) (خ) ١٠٠٧
(٦٠) (م) ٩٠٤
(٦١) (خز) ١٣٩٢ وقال الأعظمي: إسناده صحيح لغيره , (س) ١٤٨٢
(٦٢) (س) ١٤٨٢
(٦٣) (م) ٩٠٤
(٦٤) (خ) ٩٩٩ , (س) ١٤٩٤
(٦٥) (س): ١٤٨١ , (حم): ٢٥٢٨٧ , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: حديث صحيح , وهي تعني أنه ركع مرتين في الركعة , وسجد فيها مرة واحدة فقط.
(٦٦) (م) ٩٠١ , (د): ١١٧٧
(٦٧) (م) ٩٠٨ , (س) ١٤٦٧ , وإليك طريقة أدائها على هذا العدد كما رواها (م) ٩٠٩: عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ النَّبِيِّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - " أَنَّهُ صَلَّى فِي كُسُوفٍ , قَرَأَ ثُمَّ رَكَعَ , ثُمَّ قَرَأَ ثُمَّ رَكَعَ , ثُمَّ قَرَأَ ثُمَّ رَكَعَ , ثُمَّ قَرَأَ ثُمَّ رَكَعَ , ثُمَّ سَجَدَ , قَالَ: وَالْأُخْرَى مِثْلُهَا " , وقال الألباني في الإرواء تحت حديث٦٦٢: وخلاصة القول في صلاة الكسوف أن الصحيح الثابت فيها عن رسول الله - صلى اللهُ عليه وسلَّم - إنما هو ركوعان في كل ركعة من الركعتين , جاء ذلك عن جماعة من الصحابة في أصح الكتب والطرق والروايات , وما سوى ذلك إما ضعيف أو شاذٌ لَا يحتج به , وقد فَصَّلَ القولُ في ذلك وانتهى تحقيقُه إلى ما ذكرنا خلاصتَه هنا العلامةُ المحققُ ابن قيم الجوزية في " زاد المعاد في هدي خير العباد " , فليراجعه من شاء المزيد من التحقيق. أ. هـ
(٦٨) (س) ١٤٨١
(٦٩) (س) ١٥٠٠
(٧٠) أَيْ: صَفَتْ وَعَادَ نُورُهَا. عون المعبود - (ج ٣ / ص ١٢٦)
(٧١) اسْتُدِلَّ بِهِ عَلَى إِطَالَةِ الصَّلَاة حَتَّى يَقَعَ الِانْجِلَاء. فتح الباري (٣/ ٤٨٦)
(٧٢) (خ) ٩٩٧
(٧٣) (س) ١٤٧٥
(٧٤) فِيهِ مَشْرُوعِيَّةُ الْخُطْبَةِ لِلْكُسُوفِ، وَاسْتُدِلَّ بِهِ عَلَى أَنَّ الِانْجِلَاءَ لَا يُسْقِطُ الْخُطْبَة بِخِلَافِ مَا لَوْ اِنْجَلَتْ قَبْل أَنْ يَشْرَعَ فِي الصَّلَاة , فَإِنَّهُ يُسْقِطُ الصَّلَاةَ وَالْخُطْبَة، فَلَوْ اِنْجَلَتْ فِي أَثْنَاءِ الصَّلَاة , أَتَمَّهَا عَلَى الْهَيْئَةِ الْمَذْكُورَة عِنْدَ مَنْ قَالَ بِهَا.
وَعَنْ أَصْبَغ: يُتِمُّهَا عَلَى هَيْئَةِ النَّوَافِلِ الْمُعْتَادَة. فتح الباري (ج ٣ / ص ٤٩١)
(٧٥) أَيْ: عَلَامَتَانِ.
(٧٦) أَيْ الدَّالَّةِ عَلَى قُدْرَتِهِ عَلَى تَخْوِيفِ الْعِبَادِ مِنْ بَأسِ اللهِ وَسَطَوْتِه، وَيُؤَيِّدُهُ قَوْلُهُ تَعَالَى: {وَمَا نُرْسِل بِالْآيَاتِ إِلَّا تَخْوِيفًا}.
(٧٧) (خ) ٩٩٧
(٧٨) (م) ٩٠١
(٧٩) (م) ٩٠٤
(٨٠) (خ) ٩٩٧
(٨١) أَيْ: اِلْتَجِئُوا وَتَوَجَّهُوا. فتح الباري (ج ٣ / ص ٤٩٥)
(٨٢) (حم): ٢٣٦٧٩ , وقال شعيب الأرنؤوط: إسناد جيد رجاله رجال الصحيح
(٨٣) (خ) ٩٩٩
قَوْله: (إِلَى الصَّلَاة) أَيْ: الْمَعْهُودَةِ الْخَاصَّة، وَهِيَ الَّتِي تَقَدَّمَ فِعْلُهَا مِنْهُ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - قَبْلَ الْخُطْبَة , وَلَمْ يُصِبْ مَنْ اِسْتَدَلَّ بِهِ عَلَى مُطْلَقِ الصَّلَاة.
وَيُسْتَنْبَطُ مِنْهُ أَنَّ الْجَمَاعَةَ لَيْسَتْ شَرْطًا فِي صِحَّتِهَا , لِأَنَّ فِيهِ إِشْعَارًا بِالْمُبَادَرَةِ إِلَى الصَّلَاةِ وَالْمُسَارَعَةِ إِلَيْهَا، وَانْتِظَارُ الْجَمَاعَةِ قَدْ يُؤَدِّي إِلَى فَوَاتِهَا , وَإِلَى إِخْلَاءِ بَعْضِ الْوَقْتِ مِنْ الصَّلَاة. فتح الباري (ج ٣ / ص ٤٩٥)
(٨٤) (خ) ٩٩٧
فِيهِ إِشَارَةٌ إِلَى أَنَّ الِالْتِجَاءَ إِلَى اللهِ عِنْدَ الْمَخَاوِفِ بِالدُّعَاءِ وَالِاسْتِغْفَارِ سَبَبٌ لِمَحْوِ مَا فُرِّطَ مِنْ الْعِصْيَان , يُرْجَى بِهِ زَوَالُ الْمَخَاوِف , وَأَنَّ الذُّنُوبَ سَبَبٌ لِلْبَلَايَا وَالْعُقُوبَاتِ الْعَاجِلَةِ وَالْآجِلَة، نَسْأَلُ اللهَ تَعَالَى رَحْمَتَه. فتح الباري (٣/ ٤٩٥)
(٨٥) (م) ٩٠١
(٨٦) (حم) ٢٤٥٦٤
(٨٧) لَمَّا أُمِرُوا بِاسْتِدْفَاعِ الْبَلَاءِ بِالذِّكْرِ وَالدُّعَاءِ وَالصَّلَاةِ وَالصَّدَقَةِ نَاسَبَ رَدْعُهُمْ عَنْ الْمَعَاصِي الَّتِي هِيَ مِنْ أَسْبَابِ جَلْبِ الْبَلَاء، وَخَصَّ مِنْهَا الزِّنَا لِأَنَّهُ أَعْظَمُهَا فِي ذَلِكَ. فتح الباري (ج ٣ / ص ٤٩١)
(٨٨) (خ) ٩٩٧ , (م) ٩٠١
(٨٩) (حم) ٢٤٥٦٤
(٩٠) أَيْ: مِنْ عَظِيمِ قُدْرَةِ اللهِ وَانْتِقَامِهِ مِنْ أَهْلِ الْإِجْرَام. فتح الباري (٣/ ٤٩١)
(٩١) أَيْ: لَتَرَكْتُمْ الضَّحِك, وَلَمْ يَقَعْ مِنْكُمْ إِلَّا نَادِرًا, لِغَلَبَةِ الْخَوْفِ وَاسْتِيلَاءِ الْحُزْن. فتح الباري (ج ٣ / ص ٤٩١)
(٩٢) (خ) ٩٩٧
(٩٣) أَيْ: تَأَخَّرْت.
(٩٤) (خ) ٧١٥
(٩٥) (م) ٩٠٤
(٩٦) (م) ٢٧٣٧
(٩٧) (خ) ٧١٥
(٩٨) (خ) ١١٥٤
(٩٩) (م) ٩٠٤
(١٠٠) (خ) ١٠٠٤
(١٠١) (م) ٩٠٤
(١٠٢) (خ) ١١٥٤ , (م) ٩٠٤
(١٠٣) (س) ١٤٨٢
(١٠٤) (م) ٩٠٤
(١٠٥) الْعَشِير: الزوج.
(١٠٦) الْمُرَادُ بِكُفْرِ الْإِحْسَانِ: تَغْطِيَتُهُ أَوْ جَحْدُه. فتح الباري (ج ٤ / ص ٥)
أَيْ أَنَّهُنَّ يَجْحَدْنَ الْإِحْسَانَ لِضَعْفِ عَقْلِهِنَّ , وَقِلَّةِ مَعْرِفَتِهِنَّ , فَيُسْتَدَلُّ بِهِ عَلَى ذَمِّ مَنْ يَجْحَدُ إِحْسَانَ ذِي إِحْسَان. شرح النووي على مسلم - (ج ٣ / ص ٢٧٨)
(١٠٧) أَيْ: شَيْئًا قَلِيلًا لَا يُوَافِقُ غَرَضَهَا , مِنْ أَيِّ نَوْعٍ كَانَ. فتح الباري (٤/ ٥)
(١٠٨) (خ) ١٠٠٤
(١٠٩) (خ) ١١٥٤
(١١٠) (القُصْب): هِيَ الْأَمْعَاء.
(١١١) (م) ٩٠٤
(١١٢) قَالَ أَبُو عُبَيْدَة: كَانَتْ السَّائِبَةُ مِنْ جَمِيعِ الْأَنْعَام، وَتَكُونُ مِنْ النُّذُورِ لِلْأَصْنَامِ , فَتُسَيَّبُ , فَلَا تُحْبَسُ عَنْ مَرْعًى , وَلَا عَنْ مَاء , وَلَا يَرْكَبُهَا أَحَد، قَالَ: وَقِيلَ: السَّائِبَةُ لَا تَكُونُ إِلَّا مِنْ الْإِبِل، كَانَ الرَّجُلُ يَنْذُرُ إِنْ بَرِئَ مِنْ مَرَضِهِ أَوْ قَدِمَ مِنْ سَفَرِهِ لَيُسَيِّبَنَّ بَعِيرًا، وَرَوَى عَبْد الرَّزَّاق عَنْ مَعْمَر عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: السَّائِبَة: كَانُوا يُسَيِّبُونَ بَعْضَ إِبِلِهِمْ فَلَا تُمْنَعُ حَوْضًا أَنْ تَشْرَبَ فِيهِ. فتح الباري (١٣/ ٣١)
(١١٣) (خ) ١١٥٤
(١١٤) (م) ٩٠٤
(١١٥) (س) ١٤٩٦
(١١٦) (خَشَاش الْأَرْض): حَشَرَات الْأَرْضِ.
(١١٧) (م) ٩٠٤
(١١٨) (حب) ٥٦٢٢ , (خ) ٧١٢ , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب تحت حديث: ٢٢٧٤
(١١٩) (س) ١٤٨٢
(١٢٠) (م) ٩٠٤
(١٢١) (س) ١٤٩٦
(١٢٢) (م) ٩٠٤
(١٢٣) (حم) ٦٤٨٣ , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: حديث حسن , (م) ٩٠٤
(١٢٤) (م) ٩٠٤
(١٢٥) البُدْن والبَدَنَة: تقع على الجمل , والناقة , والبقرة، وهي بالإبلِ أَشْبَه، وسُمِّيَتْ بدَنةً لِعِظَمِها وسِمَنِها.
(١٢٦) (حب) ٧٤٨٩ , انظر صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: ٢٢٧٤
(١٢٧) (خ) ١٠٠٤ , (م) ٩٠٧
(١٢٨) الفِتْنة: الامْتِحانُ والاخْتِبار.
(١٢٩) وَجْهُ الشَّبَهِ بَيْن الْفِتْنَتَيْنِ: الشِّدَّةُ وَالْهَوْلُ وَالْعُمُوم. شرح سنن النسائي (٣/ ٢٩٦)
(١٣٠) (خ) ٩٩٤
(١٣١) يعني أن السؤال يُكَرَّر عليه ثلاث مرار , فيكرِّرُ نفسَ الجواب ثلاث مرار. ع
(١٣٢) قال الراوي: لَا أَدْرِي أَيَّ ذَلِكَ قَالَتْ أَسْمَاءُ.
(١٣٣) (م) ٩٠٥ , (خ) ٦٨٥٧
(١٣٤) (حم) ٢٤٥٦٤
(١٣٥) (حم) ٢٥٧٤٧ , وقال الشيخ شعيب الأرناءوط: إسناده صحيح.
(١٣٦) (س) ٢٠٦٦ , صَحِيح الْجَامِع: ١٩٦٥, والصَّحِيحَة تحت حديث: ١٣٧٧
(١٣٧) (خ) ٦٠٠٥ , (س) ٢٠٦٦
(١٣٨) (خ) ١٣٠٦ , (حم) ٢٤٣١٣
بحث في محتوى الكتب:
تنبيهات هامة: - افتراضيا يتم البحث عن "أي" كلمة من الكلمات المدخلة ويمكن تغيير ذلك عن طريق:
- استخدام علامة التنصيص ("") للبحث عن عبارة كما هي.
- استخدام علامة الزائد (+) قبل أي كلمة لجعلها ضرورية في البحث.
- استخدام علامة السالب (-) قبل أي كلمة لجعلها مستبعدة في البحث.
- يمكن استخدام الأقواس () للتعامل مع مجموعة من الكلمات.
- يمكن الجمع بين هذه العلامات في استعلام واحد، وهذه أمثلة على ذلك:
+شرح +قاعدة +"الضرورات تبيح المحظورات" سيكون لزاما وجود كلمة "شرح" وكلمة "قاعدة" وعبارة "الضرورات تبيح المحظورات"
+(شرح الشرح معنى) +قاعدة +"الضرورات تبيح المحظورات" سيكون لزاما وجود كلمة ("شرح" أو "الشرح" أو "معنى") وكلمة "قاعدة" وعبارة "الضرورات تبيح المحظورات"
+(التوكل والتوكل) +(اليقين واليقين) سيكون لزاما وجود كلمة ("التوكل" أو "والتوكل") ووجود كلمة ("اليقين" أو "واليقين")
بحث في أسماء المؤلفين
بحث في أسماء الكتب
تصفية النتائج
الغاء تصفية الأقسام الغاء تصفية القرون
نبذة عن المشروع:
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute