(٢) (خ) ١٢٢٣ , (م) ١٥ - (٩٢٦)(٣) (حم) ١٢٤٨٠ , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.(٤) (خ) ٦٧٣٥ , (م) ١٥ - (٩٢٦)(٥) (خ) ١٢٢٣ , (م) ١٥ - (٩٢٦) , (د) ٣١٢٤ , (ت) ٩٨٨ , (س) ١٨٦٩(٦) الْمَعْنَى: إِذَا وَقَعَ الثَّبَاتُ أَوَّلَ شَيْءٍ يَهْجُمُ عَلَى الْقَلْبِ مِنْ مُقْتَضَيَاتِ الْجَزَعِ , فَذَلِكَ هُوَ الصَّبْرُ الْكَامِلُ الَّذِي يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ الْأَجْرُ.وَأَصْلُ الصَّدْمِ: ضَرْبُ الشَّيْءِ الصُّلْبِ بِمِثْلِهِ , فَاسْتُعِيرَ لِلْمُصِيبَةِ الْوَارِدَةِ عَلَى الْقَلْبِ.قَالَ الْخطابِيّ: الْمَعْنَى أَنَّ الصَّبْرَ الَّذِي يُحْمَدُ عَلَيْهِ صَاحِبُهُ , مَا كَانَ عِنْدَ مُفَاجَأَةِ الْمُصِيبَةِ , بِخِلَافِ مَا بَعْدَ ذَلِكَ , فَإِنَّهُ عَلَى الْأَيَّامِ يَسْلُو.وَحَكَى الْخَطَّابِيُّ عَنْ غَيْرِهِ: أَنَّ الْمَرْءَ لَا يُؤْجَرُ عَلَى الْمُصِيبَةِ , لِأَنَّهَا لَيْسَتْ مِنْ صُنْعِهِ , وَإِنَّمَا يُؤْجَرْ عَلَى حُسْنِ تَثَبُّتِهِ , وَجَمِيلِ صَبْرِهِ.وَقَالَ ابن بَطَّالٍ: أَرَادَ صلى الله عليه وسلم أَنْ لَا يَجْتَمِعَ عَلَيْهَا مُصِيبَةُ الْهَلَاكِ , وَفَقْدُ الْأَجْرِ.وَقَالَ الطِّيبِيُّ: صَدَرَ هَذَا الْجَوَابُ مِنْهُ صلى الله عليه وسلم عَنْ قَوْلِهَا (لَمْ أَعْرِفْكَ) عَلَى أُسْلُوبِ الْحَكِيمِ , كَأَنَّهُ قَالَ لَهَا: دَعِي الِاعْتِذَارَ , فَإِنِّي لَا أَغْضَبُ لِغَيْرِ اللهِ, وَانْظُرِي لِنَفْسِكِ.وَقَالَ الزَّيْنُ بْنُ الْمُنِيرِ: فَائِدَةُ جَوَابِ الْمَرْأَةِ بِذَلِكَ: أَنَّهَا لَمَّا جَاءَتْ طَائِعَةً لِمَا أَمَرَهَا بِهِ مِنَ التَّقْوَى وَالصَّبْرِ , مُعْتَذِرَةً عَنْ قَوْلِهَا الصَّادِرِ عَنِ الْحُزْنِ , بَيَّنَ لَهَا أَنَّ حَقَّ هَذَا الصَّبْرِ أَنْ يَكُونَ فِي أَوَّلِ الْحَالِ , فَهُوَ الَّذِي يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ الثَّوَابُ. انْتَهَى وَيُؤَيِّدُهُ أَنَّ فِي رِوَايَةِ أَبِي هُرَيْرَةَ الْمَذْكُورَةِ فَقَالَتْ: أَنَا أَصْبِرُ , أَنَا أَصْبِرُ.وَفِي مُرْسَلِ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ الْمَذْكُورِ: " فَقَالَ: اذْهَبِي إِلَيْكِ , فَإِنَّ الصَّبْرَ عِنْدَ الصَّدْمَةِ الْأُولَى ". فتح الباري (٣/ ١٥٠)
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute