للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

بَيْعُ الْمُلَامَسَة

حُكْم بَيْع الْمُلَامَسَة

(خ م) , عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ - رضي الله عنه - قَالَ: نَهَانَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ بَيْعَتَيْنِ وَلِبْسَتَيْنِ , نَهَى عَنْ الْمُلَامَسَةِ وَالْمُنَابَذَةِ فِي الْبَيْعِ " , وَالْمُلَامَسَةُ: لَمْسُ الرَّجُلِ ثَوْبَ الْآخَرِ بِيَدِهِ بِاللَّيْلِ أَوْ بِالنَّهَارِ , وَلَا يَقْلِبُهُ إِلَّا بِذَلِكَ , وَالْمُنَابَذَةُ: أَنْ يَنْبِذَ الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ بِثَوْبِهِ , وَيَنْبِذَ الْآخَرُ إِلَيْهِ ثَوْبَهُ , وَيَكُونُ ذَلِكَ بَيْعَهُمَا مِنْ غَيْرِ نَظَرٍ وَلَا تَرَاضٍ (١). (٢)


(١) قال الترمذي: وَمَعْنَى هَذَا الْحَدِيثِ أَنْ يَقُولَ إِذَا نَبَذْتُ إِلَيْكَ الشَّيْءَ فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ بَيْنِي وَبَيْنَكَ , وَالْمُلَامَسَةُ: أَنْ يَقُولَ إِذَا لَمَسْتَ الشَّيْءَ فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ , وَإِنْ كَانَ لَا يَرَى مِنْهُ شَيْئًا مِثْلَ مَا يَكُونُ فِي الْجِرَابِ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ وَإِنَّمَا كَانَ هَذَا مِنْ بُيُوعِ أَهْلِ الْجَاهِلِيَّةِ فَنَهَى عَنْ ذَلِكَ. (ت) ١٣١٠
(٢) (م) ٣ - (١٥١٢) , (خ) ٥٤٨٢ , (س) ٤٥١٠ , (حم) ١١٩١٨