للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

أَذْكَارُ السَّفَر

الذِّكرُ عِنْدَ تَوْدِيعِ الْمُسَافِر

(ت) , عَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: (" كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - إِذَا وَدَّعَ رَجُلًا أَخَذَ بِيَدِهِ , فلَا يَدَعُهَا حَتَّى يَكُونَ الرَّجُلُ هُوَ يَدَعُ يَدَ النَّبِيِّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - وَيَقُولُ: أَسْتَوْدِعُ اللهَ دِينَكَ وَأَمَانَتَكَ) (١) (وَخَوَاتِيمَ عَمَلِكَ") (٢)

الشرح (٣)


(١) (ت) ٣٤٤٢
(٢) (ت) ٣٤٤٣ , (د) ٢٦٠٠ , (حم) ٤٥٢٤ , انظر صحيح الجامع: ٩٥٧ , والصحيحة: ١٤ , ١٦
(٣) قال الألباني في الصحيحة ح١٦: يستفاد من هذا الحديث الصحيح جملة فوائد:
الأولى: مشروعية التوديع بالقول الوارد فيه " أَسْتَوْدِعُ اللهَ دِينَكَ وَأَمَانَتَكَ وَخَوَاتِيمَ عَمَلِكَ " , أو يقول: " أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه "
الثانية: الأخذ باليد الواحدة في المصافحة، وقد جاء ذكرها في أحاديث كثيرة، وعلى ما دل عليه هذا الحديث , يدل اشتقاق هذه اللفظة في اللغة
ففي " لسان العرب ": " والمصافحة: الأخذ باليد، والتصافح مثله، والرجل يصافح الرجل: إذا وضع صفح كفه في صفح كفه، وصفحا كفيهما: وجهاهما، ومنه حديث المصافحة عند اللقاء، وهي مفاعلة من إلصاق صفح الكف بالكف وإقبال الوجه على الوجه ".
قلت: وفي بعض الأحاديث المُشار إليها ما يفيد هذا المعنى أيضا، كحديث حذيفة مرفوعا: " إن المؤمن إذا لقي المؤمن فسلم عليه وأخذ بيده فصافحه تناثرت خطاياهما كما يتناثر ورق الشجر ".
فهذه الأحاديث كلها تدلُّ على أن السنة في المصافحة: الأخذ باليد الواحدة , فما يفعله بعض المشايخ من التصافح باليدين كلتيهما خلاف السنة، فليُعلم هذا.
الفائدة الثالثة: أن المصافحة تُشرع عند المفارقة أيضا , ويؤيده عموم قوله - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " إذا دخل أحدكم المسجد فليسلم، وإذا خرج فليسلم، فليست الأولى بأحق من الأخرى ". رواه أبو داود والترمذي وغيرهما بسند حسن.
فقول بعضهم: إن المصافحة عند المفارقة بدعة مما لا وجه له،
نعم , إنَّ الواقف على الأحاديث الواردة في المصافحة عند الملاقاة يجدها أكثر وأقوى من الأحاديث الواردة في المصافحة عند المفارقة، ومن كان فقيه النفس يستنتج من ذلك أن المصافحة الثانية ليست مشروعيتها كالأولى في الرُّتبة، فالأولى سنة، والأخرى مستحبة، وأما أنها بدعة , فلا، للدليل الذي ذكرنا.
وأما المصافحة عقب الصلوات , فبدعة لا شك فيها , إلا أن تكون بين اثنين لم يكونا قد تلاقيا قبل ذلك , فهي سنة كما علمتَ. أ. هـ