للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

دَلْكُ الْأَعْضَاءِ فِي الْوُضُوء (١)

(حم) , عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنُ زَيْدِ بْنِ عَاصِمٍ الْأَنْصَارِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: " تَوَضَّأَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - فَجَعَلَ يَقُولُ هَكَذَا , يَدْلُكُ " (٢)


(١) الدلك يكون فرضًا إذا لم يُمكن إيصال الماء إلى العضو إلَّا به , أما إن كان الماء يصل بدونه فهو مسنون. ع
(٢) (حم) ١٦٤٨٨ , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: حديث صحيح.