للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

اِنْتِهَاكُ حُرْمَةِ الْمَيِّت

(حم) , عَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " إِنَّ كَسْرَ عَظْمِ الْمُؤْمِنِ مَيْتًا مِثْلُ كَسْرِهِ حَيًّا (١) " (٢)


(١) قَالَ السُّيُوطِيُّ فِي بَيَان سَبَب الْحَدِيث عَنْ جَابِر " خَرَجْنَا مَعَ رَسُول الله - صلى اللهُ عليه وسلَّم - فِي جِنَازَة فَجَلَسَ النَّبِيّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - عَلَى شَفِير الْقَبْر وَجَلَسْنَا مَعَهُ، فَأَخْرَجَ الْحَفَّار عَظْمًا سَاقًا أَوْ عَضُدًا فَذَهَبَ لِيَكْسِرهُ، فَقَالَ النَّبِيّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: لَا تَكْسِرهَا فَإِنَّ كَسْرك إِيَّاهُ مَيِّتًا كَكَسْرِك إِيَّاهُ حَيًّا , وَلَكِنْ دُسَّهُ فِي جَانِب الْقَبْر " , قَالَهُ فِي فَتْح الْوَدُود.
وقَوْلُهُ: (كَكَسْرِهِ حَيًّا): يَعْنِي فِي الْإِثْم كَمَا فِي رِوَايَة. قَالَ الطِّيبِيُّ: إِشَارَة إِلَى أَنَّهُ لَا يُهَان مَيِّتًا كَمَا لَا يُهَان حَيًّا. قَالَ اِبْن الْمَلِك: وَإِلَى أَنَّ الْمَيِّت يَتَأَلَّم. قَالَ اِبْن حُجْرٍ: وَمِنْ لَازِمه أَنَّهُ يَسْتَلِذّ بِمَا يَسْتَلِذّ بِهِ الْحَيّ اِنْتَهَى. عون المعبود
(٢) (حم) ٢٤٣٥٣ , (د) ٣٢٠٧ , (جة) ١٦١٦ , (عب) ٦٢٥٦ , انظر صَحِيح الْجَامِع: ٢١٤٣، صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: ٣٥٦٧ , أحكام الجنائز ص٢٣٣