للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

أَسْلَم اَلْكَافِر وَقَدْ بَقِيَ مِنْ وَقْت اَلصَّلَاة قَدْر رَكْعَة (١)

(خ م) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الصَلَاةِ فَقَدْ أَدْرَكَ الصَلَاةَ " (٢)


(١) مَنْ أَسْلَمَ فِي دَارِ الْحَرْبِ فَتَرَكَ صَلَوَاتٍ أَوْ صِيَامًا لَا يَعْلَمُ وُجُوبَهُ , لَزِمَهُ قَضَاؤُهُ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ , وَهُوَ الْمَفْهُومُ مِنْ كَلَامِ الشَّافِعِيَّةِ وَإِطْلَاقَاتِ الْمَالِكِيَّةِ. وَيَرَى الْحَنَفِيَّةُ أَنَّهُ يُعْذَرُ مَنْ أَسْلَمَ بِدَارِ الْحَرْبِ فَلَمْ يَصُمْ وَلَمْ يُصَلِّ وَلَمْ يُزَكِّ وَهَكَذَا , لِجَهْلِهِ الشَّرَائِعَ , جَاءَ فِي الْفَتَاوَى الْهِنْدِيَّةِ: لَا قَضَاءَ عَلَى مُسْلِمٍ أَسْلَمَ فِي دَارِ الْحَرْبِ وَلَمْ يُصَلِّ مُدَّةً لِجَهْلِهِ بِوُجُوبِهَا.
(٢) (خ) ٥٥٥ , (م) ١٦١ - (٦٠٧)