للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

حُكْمُ الْمُغَلْصَمَة (١)

(ت) , عَنْ مالك بن قهطم رضي الله عنه قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ , أَمَا تَكُونُ الذَّكَاةُ إِلَّا فِي الْحَلْقِ وَاللَّبَّةِ؟ , قَالَ: " لَوْ طَعَنْتَ فِي فَخِذِهَا لَأَجْزَأَ عَنْكَ " (٢) (ضعيف)


(١) الْمُغَلْصَمَةُ: اسْمُ مَفْعُولٍ مِنْ قَوْلِهِمْ: غَلْصَمَهُ , إذَا قَطَعَ غَلْصَمَتَهُ , وَالْغَلْصَمَةُ هِيَ جَوْزَةُ الْعُنُقِ , وَهِيَ رَأسُ الْحُلْقُومِ , وَهِيَ صَفِيحَةٌ غُضْرُوفِيَّةٌ عِنْدَ أَصْلِ اللِّسَانِ سَرْجِيَّةُ الشَّكْلِ , مُغَطَّاةٌ بِغِشَاءٍ مُخَاطِيٍّ , وَتَنْحَدِرُ إلَى الْخَلْفِ لِتَغْطِيَةِ فَتْحَةِ الْحَنْجَرَةِ , لِإِقْفَالِهَا فِي أَثْنَاءِ الْبَلْعِ.
وَالْمُرَادُ بِالْمُغَلْصَمَةِ عِنْدَ الْفُقَهَاءِ: الذَّبِيحَةُ الَّتِي انْحَازَتْ الْجَوْزَةُ فِيهَا لِجِهَةِ الْبَدَنِ , بِأَنْ يُمِيلَ الذَّابِحُ يَدَهُ إلَى جِهَةِ الذَّقَنِ: فَلَا يَقْطَعَ الْجَوْزَةَ: بَلْ يَجْعَلَهَا كُلَّهَا مُنْحَازَةً لِجِهَةِ الْبَدَنِ: مَفْصُولَةً عَنْ الرَّأسِ.
وَصَرَّحَ الْمَالِكِيَّةُ فِي الْمَشْهُورِ بِأَنَّ الْمُغَلْصَمَةَ لَا يَحِلُّ أَكْلُهَا , وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيَّةِ ; لِأَنَّ الْقَطْعَ حِينَئِذٍ صَارَ فَوْقَ الْحُلْقُومِ , فَإِنَّ الذَّبْحَ لَمْ يَكُنْ فِي الْحُلْقُومِ , وَإِنَّمَا كَانَ فِي الرَّأسِ.
وَفِي حَاشِيَةِ ابْنِ عَابِدِينَ مِنْ كُتُبِ الْحَنَفِيَّةِ مَا خُلَاصَتُهُ: صَرَّحَ فِي " الذَّخِيرَةِ " بِأَنَّ الذَّبْحَ إذَا وَقَعَ أَعْلَى مِنْ الْحُلْقُومِ , لَا يَحِلُّ ; لِأَنَّ الْمَذْبَحَ هُوَ الْحُلْقُومُ ,
لَكِنْ رِوَايَةُ الرُّسْتُغْفَنِيِّ تُخَالِفُ هَذِهِ , حَيْثُ قَالَ: هَذَا قَوْلُ الْعَوَّام , وَلَيْسَ بِمُعْتَبَرٍ , فَتَحِلُّ , سَوَاءٌ بَقِيَتْ الْعُقْدَةُ مِمَّا يَلِي الرَّأسَ أَوْ الصَّدْرَ ; لِأَنَّ الْمُعْتَبَرَ عِنْدَنَا قَطْعُ أَكْثَرِ الْأَوْدَاجِ , وَقَدْ وُجِدَ. وَقَدْ شَنَّعَ الْأَتْقَانِيُّ فِي " غَايَةِ الْبَيَانِ " عَلَى مَنْ شَرَطَ بَقَاءَ الْعُقْدَةِ فِي الرَّأسِ , وَقَالَ: إنَّهُ لَمْ يُلْتَفَتْ إلَى الْعُقْدَةِ فِي كَلَامِ اللهِ تَعَالَى وَلَا كَلَامِ رَسُولِهِ صلى الله عليه وسلم بَلْ الذَّكَاةُ بَيْنَ اللَّبَّةِ وَاللَّحْيَيْنِ , وَقَدْ حَصَلَتْ , لَا سِيَّمَا عَلَى قَوْلِ الْإِمَامِ مِنْ الِاكْتِفَاءِ بِثَلَاثٍ مِنْ الْأَرْبَعِ , أَيًّا كَانَتْ , وَيَجُوزُ تَرْكُ الْحُلْقُومِ أَصْلًا , فَبِالْأَوْلَى إذَا قُطِعَ مِنْ أَعْلَاهُ, وَبَقِيَتْ الْعُقْدَةُ أَسْفَلَهُ. (الموسوعة الفقهية الكويتية)
(٢) (ت) ١٤٨١ , (س) ٤٤٠٨ , (د) ٢٨٢٥ , (جة) ٣١٨٤ , انظر ضعيف الجامع الصغير (٤٨٢٧)، الإرواء (٢٥٣٥)، ضعيف سنن الترمذي (٢٥١/ ١٥٢٦)