للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

بَيْعُ الرَّطْبِ بِالْيَابِسِ مِنْ جَنْسِه

(د جة) , عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ يَزِيدَ مَوْلَى الْأَسْوَدِ بْنِ سُفْيَانَ , أَنَّ زَيْدًا أَبَا عَيَّاشٍ مَوْلًى لِبَنِي زُهْرَةَ أَخْبَرَهُ (أَنَّهُ سَأَلَ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ - رضي الله عنه - عَنْ اشْتِرَاءِ الْبَيْضَاءِ بِالسُّلْتِ (١)) (٢) (فَقَالَ لَهُ سَعْدٌ: أَيُّهُمَا أَفْضَلُ؟ , قَالَ: الْبَيْضَاءُ , فَنَهَاهُ عَنْ ذَلِكَ وَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يُسْأَلُ عَنْ اشْتِرَاءِ التَّمْرِ بِالرُّطَبِ , فَقَالَ لِمَنْ حَوْلَهُ: " أَيَنْقُصُ الرُّطَبُ إِذَا يَبِسَ (٣)؟ " , فَقَالُوا: نَعَمْ , " فَنَهَاهُ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ ذَلِكَ ") (٤)


(١) السُّلْتُ نَوْعٌ مِنْ الشَّعِيرِ لَا قِشْرَ لَهُ تَكُونُ فِي الْحِجَازِ , وَالْبَيْضَاءُ هُوَ الرَّطْبُ مِنْ السُّلْتِ , وَهَذَا الْقَوْلَ أَلْيَقُ بِمَعْنَى الْحَدِيثِ، وَعَلَيْهِ يَدُلُّ مَوْضِعُ التَّشْبِيهِ مِنْ الرُّطَبِ بِالتَّمْرِ. وَلَوْ اِخْتَلَفَ الْجِنْسُ لَمْ يَصِحَّ التَّشْبِيهُ. تحفة الأحوذي (ج ٣ / ص ٣٢٢)
(٢) (جة) ٢٢٦٤ , (د) ٣٣٥٩
(٣) لَيْسَ الْمُرَاد مِنْ الِاسْتِفْهَام اِسْتِعْلَام الْقَضِيَّة فَإِنَّهَا جَلِيَّة مُسْتَغْنِيَة عَنْ الِاسْتِكْشَاف، بَلْ التَّنْبِيه عَلَى أَنَّ الشَّرْط تَحَقُّق الْمُمَاثَلَة حَال الْيُبُوسَة , فَلَا يَكْفِي تَمَاثُل الرُّطَب وَالتَّمْر عَلَى رُطُوبَته , وَلَا عَلَى فَرْض الْيُبُوسَة , لِأَنَّهُ تَخْمِين وَخَرْص لَا تَعَيُّن فِيهِ، فَلَا يَجُوز بَيْع أَحَدهمَا بِالْآخَرِ، وَبِهِ قَالَ أَكْثَر أَهْل الْعِلْم.
عون المعبود - (ج ٧ / ص ٣٣٩)
(٤) (د) ٣٣٥٩ , (ت) ١٢٢٥ , (س) ٤٥٤٥ , (جة) ٢٢٦٤ , (حم) ١٥١٥ , وصححه الألباني في الإرواء: ١٣٥٢