للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

النِّيَابَةُ فِي أَبْعَاضِ الْحَجّ

(ت) , عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنهما - قَالَ: حَجَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - فَكُنَّا نُلَبِّي عَنْ النِّسَاءِ، وَنَرْمِي عَنْ الصِّبْيَانِ. (١) (ضعيف)


(١) (ت) ٩٢٧ , (جة) ٣٠٣٨ , (حم) ١٤٤١٠ , (ش) ١٣٨٤١ , وقال الألباني في حجة النبي ص٤٩: (ضعيف) فيه علتان: عنعنة أبي الزبير وضعف أشعث بن يسار , فلا يُغتر بسكوت من سكت عن الحديث من الفقهاء قديما وحديثا كالشيخ ابن قدامة وغيره.
لكن في المغني (٣/ ٢٥٤) ما نصه: قال ابن المنذر: كل من حفظت عنه من أهل العلم يرى الرمي عن الصبي الذي لَا يقدر على الرمي , كان ابن عمر يفعل ذلك , وبه قال عطاء والزهري ومالك والشافعي وإسحاق , فإن كانت المسألة مما لَا خلاف فيها , ففيه مقنع , وإلا فقد عرفت حال الحديث.
وأما التلبية عن النساء , فقد قال الترمذي عقبه: وَقَدْ أَجْمَعَ أَهْلُ العِلْمِ عَلَى أَنَّ المَرْأَةَ لَا يُلَبِّي عَنْهَا غَيْرُهَا، بَلْ هِيَ تُلَبِّي عَنْ نَفْسِهَا، وَيُكْرَهُ لَهَا رَفْعُ الصَّوْتِ بِالتَّلْبِيَةِ. أ. هـ