(٢) قَالَ الْعَلْقَمِيّ: ظَاهِره أَنَّهُ يَلْزَمهُ الْوَفَاء وَعِنْد اِبْن مَاجَهْ أَوْ هِبَة بَدَل الْعِدَّة. عون المعبود - (ج ٥ / ص ١٣)(٣) أَيْ: قَبْل عَقْد النِّكَاح. عون المعبود - (ج ٥ / ص ١٣)(٤) أَيْ: مُخْتَصّ بِهَا دُون أَبِيهَا , لِأَنَّهُ وُهِبَ لَهَا قَبْل الْعَقْد الَّذِي شُرِطَ فِيهِ لِأَبِيهَا مَا شُرِطَ , وَلَيْسَ لِأَبِيهَا حَقّ فِيهِ إِلَّا بِرِضَاهَا. عون المعبود - (ج ٥ / ص ١٣)(٥) أَيْ: وَمَا شُرِطَ مِنْ نَحْو هِبَة بَعْد عَقْد النِّكَاح فَهُوَ حَقّ لِمَنْ أُعْطِيَهُ، وَلَا فَرْق بَيْن الْأَب وَغَيْره. عون المعبود (ج ٥ / ص ١٣)(٦) قَالَ الْقُرْطُبِيّ: أَحَقّ مَا أُكْرِمَ عَلَيْهِ اِسْتِئْنَاف يَقْتَضِي الْحَضّ عَلَى إِكْرَام الْوَلِيّ تَطْيِيبًا لِنَفْسِهِ , وظَاهِر الْعَطْف أَنَّ الْحُكْم لَا يَخْتَصّ بِالْأَبِ بَلْ كُلّ وَلِيّ كَذَلِكَ , وَفِي الْحَدِيث دَلِيل عَلَى أَنَّ الْمَرْأَة تَسْتَحِقّ جَمِيع مَا يُذْكَر قَبْل الْعَقْد مِنْ صَدَاق أَوْ حِبَاء أَوْ عِدَّة , وَلَوْ كَانَ ذَلِكَ الشَّيْء مَذْكُورًا لِغَيْرِهَا، وَمَا يُذْكَر بَعْد عَقْد النِّكَاح فَهُوَ لِمَنْ جُعِلَ لَهُ سَوَاء كَانَ وَلِيًّا أَوْ غَيْر وَلِيّ أَوْ الْمَرْأَة نَفْسهَا، وَقَدْ ذَهَبَ إِلَى هَذَا عُمَر بْن عَبْد الْعَزِيز وَالثَّوْرِيُّ وَأَبُو عُبَيْد وَمَالِك، وَذَهَبَ أَبُو حَنِيفَة وَأَصْحَابه إِلَى أَنَّ الشَّرْط لَازِم لِمَنْ ذَكَرَهُ مِنْ أَخ أَوْ أَب وَالنِّكَاح صَحِيح , وَذَهَبَ الشَّافِعِيّ أَنَّ تَسْمِيَة الْمَهْر تَكُون فَاسِدَة وَلَهَا صَدَاق الْمِثْل كَذَا فِي النَّيْل وَالسُّبُل , وَقَالَ الْخَطَّابِيّ فِي الْمَعَالِم تَحْت هَذَا الْحَدِيث: وَهَذَا مُؤَوَّل عَلَى مَا يَشْتَرِطهُ الْوَلِيّ لِنَفْسِهِ سِوَى الْمَهْر , وَقَدْ اِخْتَلَفَ النَّاس فِي وُجُوبه , فَقَالَ سُفْيَان الثَّوْرِيّ وَمَالِك فِي الرَّجُل يَنْكِح الْمَرْأَة عَلَى أَنَّ لِأَبِيهَا كَذَا وَكَذَا , شَيْئًا اِتَّفَقَا عَلَيْهِ سِوَى الْمَهْر , فإنَّ ذَلِكَ كُلّه لِلْمَرْأَةِ دُون الْأَب، وَكَذَلِكَ رُوِيَ عَنْ عَطَاء وَطَاوُسٍ , وَقَالَ أَحْمَد: هُوَ لِلْأَبِ , وَلَا يَكُون ذَلِكَ لِغَيْرِهِ مِنْ الْأَوْلِيَاء لِأَنَّ يَد الْأَب مَبْسُوطَة فِي مَال الْوَلَد , وَرُوِيَ عَنْ عَلِيّ بْن الْحُسَيْن أَنَّهُ زَوَّجَ اِبْنَته رَجُلًا فَاشْتَرَطَ لِنَفْسِهِ مَالًا , وَعَنْ مَسْرُوق أَنَّهُ زَوَّجَ اِبْنَته رَجُلًا وَاشْتَرَطَ لِنَفْسِهِ عَشَرَة آلَاف دِرْهَم يَجْعَلهَا فِي الْحَجّ وَالْمَسَاكِين , وَقَالَ الشَّافِعِيّ: إِذَا فَعَلَ ذَلِكَ فَلَهَا مَهْر مِثْلهَا وَلَا شَيْء لِلْوَلِيِّ. عون المعبود - (ج ٥ / ص ١٣)(٧) (د) ٢١٢٩ , (س) ٣٣٥٣ , (جة) ١٩٥٥ , (حم) ٦٧٠٩ , قال الألباني في ضعيف أبي داود - الأم (٢/ ٢١٨): إسناده ضعيف لعنعنة ابن جريج، وهو مخرج في "الأحاديث الضعيفة" (١٠٠٦). أ. هـوقال شعيب الأرناؤوط في مسند أحمد ط الرسالة (١١/ ٣١٣) ح٦٧٠٩: حديث حسن , ابن جريج - وهو عبد الملك بن عبد العزيز- قد صرح بالتحديث عند النسائي (٣٣٥٣) والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (٤٤٧١) فانتفت شبهة تدليسه، وهو في "مصنف عبد الرزاق " (١٠٧٣٩).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute