للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

مُحَرَّمَاتُ النِّكَاحِ بِسَبَبِ الرِّضَاع

(خ م س د) , عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ بِنْتَ أَبِي سُفْيَانَ زَوْجِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَتْ: (دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقُلْتُ لَهُ:) (١) (يَا رَسُولَ اللهِ , هَلْ لَكَ فِي) (٢) (أُخْتِي عَزَّةَ) (٣) (بِنْتِ أَبِي سُفْيَانَ؟ , قَالَ: " أَفْعَلُ مَاذَا؟ " , قُلْتُ: تَنْكِحُهَا) (٤) (قَالَ: " أُخْتَكِ؟ " , قَالَتْ: نَعَمْ , قَالَ: " أَوَتُحِبِّينَ ذَلِكَ؟ ") (٥) (قُلْتُ: نَعَمْ , لَسْتُ بِمُخْلِيَةٍ) (٦) (بِكَ (٧)) (٨) (وَأَحَبُّ مَنْ شَرِكَنِي فِيكَ أُخْتِي) (٩) (فَقَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: " إِنَّ أُخْتَكِ لَا تَحِلُّ لِي (١٠) ") (١١) (قُلْتُ: فَإِنَّا نُحَدَّثُ أَنَّكَ تُرِيدُ أَنْ تَنْكِحَ) (١٢) (دُرَّةَ بِنْتَ أَبِي سَلَمَةَ ,فَقَالَ: " بِنْتَ أُمِّ سَلَمَةَ (١٣)؟ " فَقُلْتُ: نَعَمْ) (١٤) (قَالَ: " أَمَا وَاللهِ لَوْ لَمْ تَكُنْ (١٥) رَبِيبَتِي (١٦) فِي حَجْرِي مَا حَلَّتْ لِي (١٧) إِنَّهَا ابْنَةُ أَخِي مِنْ الرَّضَاعَةِ , أَرْضَعَتْنِي وَأَبَاهَا (١٨) ثُوَيْبَةُ (١٩) فلَا تَعْرِضْنَ عَلَيَّ بَنَاتِكُنَّ وَلَا أَخَوَاتِكُنَّ ") (٢٠)


(١) (م) ١٥ - (١٤٤٩)
(٢) (خ) ٤٨١٧
(٣) (م) ١٦ - (١٤٤٩) , (جة) ١٩٣٩
(٤) (م) ١٥ - (١٤٤٩) , (خ) ٤٨١٣ , (س) ٣٢٨٤
(٥) (د) ٢٠٥٦ , (خ) ٤٨١٣ , (م) ١٥ - (١٤٤٩) , (س) ٣٢٨٤
(٦) (خ) ٤٨١٣ , (م) ١٥ - (١٤٤٩) , (حم) ٢٦٦٧٤
(٧) أَيْ: لَسْت بِمُنْفَرِدَةٍ بِك , وَلَا خَالِيَة مِنْ ضَرَّة. عون المعبود (ج ٤ / ص ٤٤٢)
(٨) (د) ٢٠٥٦
(٩) (خ) ٤٨١٧ , (م) ١٥ - (١٤٤٩)
(١٠) لِأَنَّ الْجَمْع بَيْن الْأُخْتَيْنِ حَرَام. عون المعبود - (ج ٤ / ص ٤٤٢)
(١١) (س) ٣٢٨٤ , (خ) ٤٨١٧ , (م) ١٦ - (١٤٤٩)
(١٢) (خ) ٤٨١٣ , (م) ١٦ - (١٤٤٩)
(١٣) أَيْ: تَعْنِينَ بِنْت أُمّ سَلَمَة؟ , وَهُوَ اِسْتِفْهَام اِسْتِثْبَات لِرَفْعِ الْإِشْكَال ,
أَوْ اِسْتِفْهَام إِنْكَار، وَالْمَعْنَى أَنَّهَا إِنْ كَانَتْ بِنْت أَبِي سَلَمَة مِنْ أُمّ سَلَمَة , فَيَكُون تَحْرِيمهَا مِنْ وَجْهَيْنِ كَمَا سَيَأتِي بَيَانه. عون المعبود (ج ٤ / ص ٤٤٢)
(١٤) (خ) ٥٠٥٧ , (م) ١٦ - (١٤٤٩)
(١٥) أَيْ: دُرَّة بِنْت أُمّ سَلَمَة. عون المعبود - (ج ٤ / ص ٤٤٢)
(١٦) أَيْ: بِنْت زَوْجَتِي , مُشْتَقَّة مِنْ الرَّبّ , وَهُوَ الْإِصْلَاح , لِأَنَّ زَوْج الْأُمّ يَرُبّهَا وَيَقُوم بِأَمْرِهَا. عون المعبود (ج ٤ / ص ٤٤٢)
(١٧) أَيْ: لَوْ كَانَ بِهَا مَانِع وَاحِد لَكَفَى فِي التَّحْرِيم , فَكَيْفَ وَبِهَا مَانِعَانِ؟. عون المعبود - (ج ٤ / ص ٤٤٢)
(١٨) أَيْ: أَبَا سَلَمَة. عون المعبود - (ج ٤ / ص ٤٤٢)
(١٩) قَالَ عُرْوَةُ: ثُوَيْبَةُ مَوْلَاةٌ لِأَبِي لَهَبٍ , كَانَ أَبُو لَهَبٍ أَعْتَقَهَا , فَأَرْضَعَتْ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - فَلَمَّا مَاتَ أَبُو لَهَبٍ , أُرِيَهُ بَعْضُ أَهْلِهِ بِشَرِّ حِيبَةٍ , فَقَالَ لَهُ: مَاذَا لَقِيتَ؟ , قَالَ أَبُو لَهَبٍ: لَمْ أَلْقَ بَعْدَكُمْ , غَيْرَ أَنِّي سُقِيتُ بِعَتَاقَتِي ثُوَيْبَةَ. (خ) ٤٨١٣
(٢٠) (د) ٢٠٥٦ , (خ) ٤٨١٣ , (م) ١٦ - (١٤٤٩) , (س) ٣٢٨٤ , (حم) ٢٧٤٥٢