للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

سَلَامَةُ الْأُضْحِيَّةِ مِنْ الْعُيُوب

الْعَيْبُ الَّذِي تُجْزِئُ مَعَهُ الْأُضْحِيَّة

(ت) , وَعَنْ حُجَيَّةَ بْنِ عَدِيٍّ , عَنْ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ - رضي الله عنه - قَالَ: الْبَقَرَةُ عَنْ سَبْعَةٍ , قُلْتُ: فَإِنْ وَلَدَتْ؟ , قَالَ: اذْبَحْ وَلَدَهَا مَعَهَا , قُلْتُ: فَالْعَرْجَاءُ (١)؟ , قَالَ: إِذَا بَلَغَتْ الْمَنْسِكَ (٢) قُلْتُ: فَمَكْسُورَةُ الْقَرْنِ؟ , قَالَ: لَا بَأسَ , " أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - أَنْ نَسْتَشْرِفَ الْعَيْنَيْنِ وَالْأُذُنَيْنِ (٣) " (٤)


(١) أَيْ: مَا حُكْمُهَا هَلْ يَجُوزُ التَّضْحِيَةُ بِهَا أَمْ لَا. تحفة الأحوذي - (ج ٤ / ص ١٥٧)
(٢) أَيْ: الْمَذْبَحَ وَهُوَ الْمُصَلَّى، أَيْ فَيَجُوزُ التَّضْحِيَةُ بِهَا إِذَا بَلَغَتْ الْمَنْسِكَ. تحفة الأحوذي - (ج ٤ / ص ١٥٧)
(٣) قَالَ فِي النِّهَايَةِ: أَصْلُ الِاسْتِشْرَافِ أَنْ تَضَعَ يَدَك عَلَى حَاجِبِك وَتَنْظُرَ كَالَّذِي يَسْتَظِلُّ مِنْ الشَّمْسِ حَتَّى يَسْتَبِينَ الشَّيْءَ، وَأَصْلُهُ مِنْ الشَّرَفِ الْعُلُوُّ كَأَنَّهُ يَنْظُرُ إِلَيْهِ مِنْ مَوْضِعٍ مُرْتَفِعٍ فَيَكُونُ أَكْثَرَ لِإِدْرَاكِهِ، وَمِنْهُ حَدِيثُ: أُمِرْنَا أَنْ نَسْتَشْرِفَ الْعَيْنَ وَالْأُذُنَ، أَيْ نَتَأَمَّلَ سَلَامَتَهُمَا مِنْ آفَةٍ تَكُونُ بِهِمَا،
وَقِيلَ هُوَ مِنْ الشُّرْفَةِ، وَهِيَ خِيَارُ الْمَالِ، أَيْ: أُمِرْنَا أَنْ نَتَخَيَّرَهَا اِنْتَهَى. تحفة الأحوذي - (ج ٤ / ص ١٥٧)
(٤) (ت) ١٥٠٣ , (حم) ٧٣٤ , (س) ٤٣٧٦ , (جة) ٣١٤٣