للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

عَوْرَةُ الْمَرْأَةِ أَمَامَ الْأَجَانِب (١)


(١) قال الألباني في الثمر المستطاب ج١ ص٢٩٩: وأما المرأة فكلها عورة إلا وجهها وكفيها , وأما كونها عورة , فلقوله تعالى: {وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ} إلى قوله: {وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ} الآية [٣١ سورة النور])
قال ابن حزم في (المحلى): " فأمرهن الله تعالى بالضرب بالخمار على الجيوب , وهذا نصٌّ على ستر العورة , والعنق , والصدر , وفيه نصٌّ على إباحة كشف الوجه , لا يمكن غير ذلك , وقوله تعالى: {وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ} نصٌّ على أن الرجلين والساقين مما يخفى , ولا يحلُّ إبداؤه ". أ. هـ كلام ابن حزم
وفي قوله: (وفيه نصٌّ على إباحة كشف الوجه) نظر , لأن العلماء اختلفوا في المراد من قوله تعالى: {إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا}.
قال الحافظ ابن كثير (٦/ ٤٦): " أَيْ: لَا يُظهرْنَ شَيْئًا مِنَ الزِّينَةِ لِلْأَجَانِبِ، إِلَّا مَا لَا يُمْكِنُ إِخْفَاؤُهُ.
وَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: كَالرِّدَاءِ وَالثِّيَابِ , يَعْنِي: عَلَى مَا كَانَ يَتَعَاطَاهُ نِسَاءُ الْعَرَبِ، مِنَ المِقْنَعَةِ الَّتِي تُجَلِّلُ ثِيَابَهَا، وَمَا يَبْدُو مِنْ أَسَافِلِ الثِّيَابِ , فَلَا حَرَجَ عَلَيْهَا فِيه ِ؛ لِأَنَّ هَذَا لَا يُمْكِنُ إِخْفَاؤُهُ , وَنَظِيرُهُ فِي زِيِّ النِّسَاءِ: مَا يَظْهَرُ مِنْ إِزَارِهَا، وَمَا لَا يُمْكِنُ إِخْفَاؤُهُ , وَقَالَ بِقَوْلِ ابْنِ مَسْعُودٍ: الْحَسَنُ، وَابْنُ سِيرِينَ، وَأَبُو الْجَوْزَاءِ، وَإِبْرَاهِيمُ النَّخَعي، وَغَيْرُهُمْ
وَقَالَ الْأَعْمَشِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَير، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: {وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلا مَا ظَهَرَ مِنْهَا} قَالَ: وَجْهُهَا , وَكَفَّيْهَا , وَالْخَاتَمُ.
ورُوي عَنِ ابْنِ عُمَرَ، وَعَطَاءٍ، وَعِكْرِمَةَ، وَسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، وَأَبِي الشَّعْثَاءِ، وَالضَّحَّاكِ، وَإِبْرَاهِيمَ النَّخَعي، وَغَيْرِهِمْ نحوُ ذَلِكَ.
وَهَذَا يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ تَفْسِيرًا لِلزِّينَةِ الَّتِي نُهِينَ عَنْ إِبْدَائِهَا، كَمَا قَالَ أَبُو إِسْحَاقَ السَّبيعي، عَنْ أَبِي الأحْوَص، عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ فِي قَوْلِهِ: {وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ}: الزِّينَةُ: القُرْط , والدُّمْلُج , وَالْخَلْخَالُ , وَالْقِلَادَةُ. وَفِي رِوَايَةٍ عَنْهُ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ: الزِّينَةُ زِينَتَانِ: فَزِينَةٌ لَا يَرَاهَا إِلَّا الزَّوْجُ: الْخَاتَمُ وَالسُّوَارُ، وَزِينَةٌ يَرَاهَا الْأَجَانِبُ، وَهِيَ: الظَّاهِرُ مِنَ الثِّيَابِ.
وَقَالَ الزُّهْرِيُّ: لَا يَبْدُو لِهَؤُلَاءِ الَّذِينَ سَمَّى اللهُ مِمَّنْ لَا يَحِلُّ لَهُ إِلَّا الْأَسْوِرَةُ وَالْأَخْمِرَةُ, والْأَقْرِطَةُ, مِنْ غَيْرِ حَسْرٍ، وَأَمَّا عَامَّةُ النَّاسِ, فَلَا يَبْدُو مِنْهَا إِلَّا الْخَوَاتِمُ.
وَقَالَ مَالِكٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ: {إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا}: الْخَاتَمُ وَالْخَلْخَالُ.
وَيُحْتَمَلُ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ وَمَنْ تَابَعَهُ أَرَادُوا تَفْسِيرَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا بِالْوَجْهِ وَالْكَفَّيْنِ، وَهَذَا هُوَ الْمَشْهُورُ عِنْدَ الْجُمْهُورِ، وَيُسْتَأنَسُ لَهُ بِالْحَدِيثِ الَّذِي رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ فِي سُنَنِهِ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ كَعْبٍ الْإِنْطَاكِيُّ , ومُؤَمَّل بْنُ الْفَضْلِ الحَرَّاني قَالَا: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ بَشِير، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ خَالِدِ بْنِ دُرَيك، عَنْ عَائِشَةَ، - رضي الله عنها - أَنَّ أَسْمَاءَ بِنْتَ أَبِي بَكْرٍ دَخَلَتْ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَعَلَيْهَا ثِيَابٌ رِقَاقٌ، فَأَعْرَضَ عَنْهَا وَقَالَ: " يَا أَسْمَاءُ، إِنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا بَلَغَتْ الْمَحِيضَ , لم يَصْلُحْ أَنْ يُرَى مِنْهَا إِلَّا هَذَا , وَأَشَارَ إِلَى وَجْهِهِ وَكَفَّيْهِ " (د) ٤١٠٤.
لَكِنْ قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَأَبُو حَاتِمٍ الرَّازِيُّ: هَذَا مُرْسَلٌ؛ خَالِدُ بْنُ دُرَيك لَمْ يَسْمَعْ مِنْ عَائِشَةَ، فَاللَّهُ أَعْلَمُ. أ. هـ كلام ابن كثير
قلت: وكلُّ هذه الآثار والأقوال أو جُلُّها ذَكَرها ابنُ جريج بأسانيدها في (التفسير) ثم اختار قولَ ابن عباس ومن تابعَه , فقال: " وَأَوْلَى الْأَقْوَالِ فِي ذَلِكَ بِالصَّوَابِ: قَوْلُ مَنْ قَالَ: عُنِيَ بِذَلِكَ الْوَجْهُ وَالْكَفَّانِ، يَدْخُلُ فِي ذَلِكَ إِذَا كَانَ كَذَلِكَ الْكُحْلُ، وَالْخَاتَمُ، وَالسِّوَارُ، وَالْخِضَابُ , وَإِنَّمَا قُلْنَا ذَلِكَ أَوْلَى الْأَقْوَالِ فِي ذَلِكَ بِالتَّأوِيلِ، لِإِجْمَاعِ الْجَمِيعِ عَلَى أَنَّ عَلَى كُلِّ مُصَلٍّ أَنْ يَسْتُرَ عَوْرَتَهُ فِي صَلَاتِهِ، وَأَنَّ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَكْشِفَ وَجْهَهَا وَكَفَّيْهَا فِي صَلَاتِهَا، وَأَنَّ عَلَيْهَا أَنْ تُسْتَرَ مَا عَدَا ذَلِكَ مِنْ بَدَنِهَا , فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ مِنْ جَمِيعِهِمْ إِجْمَاعًا، كَانَ مَعْلُومًا بِذَلِكَ أَنَّ لَهَا أَنْ تُبْدِيَ مِنْ بَدَنِهَا مَا لَمْ يَكُنْ عَوْرَةً كَمَا ذَلِكَ لِلرِّجَالِ؛ لِأَنَّ مَا لَمْ يَكُنْ عَوْرَةً فَغَيْرُ حَرَامٍ إِظْهَارُهُ , وَإِذَا كَانَ لَهَا إِظْهَارُ ذَلِكَ، كَانَ مَعْلُومًا أَنَّهُ مِمَّا اسْتَثْنَاهُ اللَّهُ تَعَالَى ذِكْرُهُ بِقَوْلِهِ: {إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا} [النور: ٣١] لِأَنَّ كُلَّ ذَلِكَ ظَاهِرٌ مِنْهَا. أ. هـ كلام ابن جريج , انظر تفسير الطبري. ط هجر (١٧/ ٢٦٢)
ومال إلى هذا القول القرطبي أيضا , فإنه ذكر في (تفسيره) قولَ ابن عطية: " وَيَظْهَرُ لِي - بِحُكْمِ أَلْفَاظِ الْآيَةِ - أَنَّ الْمَرْأَةَ مَأمُورَةٌ بِأَلَّا تُبْدِيَ , وَأَنْ تَجْتَهِدَ فِي الْإِخْفَاءِ لِكُلِّ مَا هُوَ زِينَةٌ، وَوَقَعَ الِاسْتِثْنَاءُ فِيمَا يَظْهَرُ بِحُكْمِ ضَرُورَةِ حَرَكَةٍ فِيمَا لَا بُدَّ مِنْهُ، أَوْ إِصْلَاحِ شَأنٍ , وَنَحْوِ ذَلِكَ , فَـ {مَا ظَهَرَ} عَلَى هَذَا الْوَجْهِ , مِمَّا تُؤَدِّي إِلَيْهِ الضَّرُورَةُ فِي النِّسَاءِ , فَهُوَ الْمَعْفُوُّ عَنْهُ ".
قال القرطبي: " قُلْتُ: هَذَا قَوْلٌ حَسَنٌ، إِلَّا أَنَّهُ لَمَّا كَانَ الْغَالِبُ مِنَ الْوَجْهِ وَالْكَفَّيْنِ ظُهُورُهُمَا عَادَةً وَعِبَادَةً - وَذَلِكَ فِي الصَّلَاةِ وَالْحَجِّ - فَيَصْلُحُ أَنْ يَكُونَ الِاسْتِثْنَاءُ رَاجِعًا إِلَيْهِمَا , يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ عَنْ عَائِشَةَ ... " ثم ذكرَ الحديث السابق عند ابن كثير , ثم قال: " فَهَذَا أَقْوَى مِنْ جَانِبِ الِاحْتِيَاطِ، وَلِمُرَاعَاةِ فَسَادِ النَّاسِ , فَلَا تُبْدِي الْمَرْأَةُ مِنْ زِينَتِهَا إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْ وَجْهِهَا وَكَفَّيْهَا " تفسير القرطبي (١٢/ ٢٢٩)
واعلم أن العلماء اتفقوا كما في (مراتب الإجماع) على أن شعر الحرة وجسمها - حاشا وجهها ويديها - عورة.
واختلفوا في الوجه اليدين حتى أظفارهما , أعورة هي أم لا؟ ,
وقد ظهر لك من تفسير الآية الكريمة أنها تدلُّ دلالة دقيقة على أن الوجه والكفين منها ليس بعورة , وذلك ما دلَّت عليه السنة كما يأتي , وقوله صلى الله عليه وسلم: " الْمَرْأَةُ عَوْرَةٌ , فَإِذَا خَرَجَتْ اسْتَشْرَفَهَا الشَّيْطَانُ " أخرجه الترمذي , وهذا سند صحيح على شرط مسلم.
وأما أن وجهها وكفيها ليسا بعورة , فلقوله في الآية السابقة: {إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا} على قول ابن عباس وغيره: إن المراد الوجه والكفان.
ويشهد لذلك من السنة: عن ابن عباس قال: كانت امرأة تصلي خلف رسولِ الله صلى الله عليه وسلم حسناء من أحسن الناس [قال ابن عباس: لا والله ما رأيت مثلها قط] فكان بعض القوم يتقدم حتى يكون في الصف الأول لئلا يراها, ويستأخر بعضهم حتى يكون في الصف المؤخر , فإذا ركع نظر من تحت إبطيه [وجافى يديه] فأنزل الله تعالى: {ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين} [الحجر / ٢٤] أما قول ابن عباس , فرواه ابن جرير كما سبق , وروى نحوه الطحاوي في (شرح المعاني) والبيهقي في (سننه) عن سعيد بن جبير عنه , ثم رواه البيهقي من طريق عكرمة عنه , ثم قال: ورُوِّينا عن أنس بن مالك مثل هذا , ثم روى بإسنادهِ عن عقبة بن الاصم عن عطاء بن أبي رباح عن عائشة - رضي الله عنها - قالت {إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا} الوجه والكفان, لكن عقبة بن الأصم ضعيف ثم قال البيهقي: وروينا عن ابن عمر أنه قال: الزينة الظاهرة: الوجه والكفان. وروينا معناه عن عطاء بن أبي رباح , وسعيد بن جبير , وهو قول الأوزاعي , وقال ابن حزم: " وقد رُوِّينا عن ابن عباس في {ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها} قال: الكف , والخاتم , والوجه , وعن ابن عمر: الوجه والكفان.
وعن أنس: الكف والخاتم. وكل هذا عنهم في غاية الصحة , وكذلك أيضا عن عائشة وغيرها من التابعين.
ثم روى البيهقي حديث عائشة مرفوعا: " إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح أن يُرى منها إلا هذا وهذا - وأشار ابن حزم إلى قول البيهقي: " مع هذا المرسل قولُ من مضى من الصحابة - رضي الله عنهم - في بيانِ ما أباحَ اللهُ من الزينة الظاهرة , فصار القول بذلك قويا , والله تعالى أعلم ".
وأما حديث ابن عباس فهو حديث جيد, وأما قول الحافظ ابن كثير في تفسيره: " وهذا الحديث فيه نكارة شديدة " , فغير مُسَلَّم , لأن ذلك البعض الذي كان ينظر من تحت إبطه , جاز أن يكون من المنافقين , أو من جَهَلة الأعراب , وهذا واضح لا يخفى , فلا نكارة ولا إشكال , ولذلك لم نر أحدا ممن خرَّجَ الحديثَ أو ذكرَه وَصَفَهُ بالنكارة الشديدة , حتى ولا الحافظ الذهبي المعروف بنقده الدقيق للمتون , بل صححه كما علمت , وهو الذي يقول فيه ابن كثير في (تاريخه) وقد ذكر سنة وفاته: " وقد خُتِمَ به شيوخ الحديث وحُفَّاظُه " والحديث دليل على أن النساء كنَّ يصلين وراء النبي صلى الله عليه وسلم مكشوفاتِ الوجوه , ويشهد لذلك حديث عائشة - رضي الله عنها -: كن نساء المؤمنات يشهدن مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر متلفعات بمروطهن , ثم ينقلبن إلى بيوتهن حين يقضين الصلاة , لا يَعْرِفُهُن أحد من الغلس. أخرجه الشيخان وغيرهما , فإن مفهومه أنهن يُعرَفن لو لم يكن الغلس , ولا يُعرفن عادة إلا من الوجوه , ففيه دليل على أن وجه المرأة ليس بعورة في الصلاة , وهو إجماعٌ كما يفيده كلام ابن جرير السابق في تفسير الآية , وإذا كان الأمر كذلك , فوجهها ليس بعورة خارجها من باب أولى , لأن العلماء متفقون على أن الصلاة يُطلب فيها ما لا يُطلب خارجها , فإذا ثبت في الشرع جوازُ أَمْرٍ مَا داخلَها , كان ذلك دليلا على جوازِه خارجها كما لا يخفى.
على أنه قد جاء الدليل الصريح على أنه ليس بعورة خارج الصلاة أيضا , وهو قولنا: عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: شَهِدْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم الصَّلَاةَ يَوْمَ الْعِيدِ، فَبَدَأَ بِالصَّلَاةِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ، بِغَيْرِ أَذَانٍ وَلَا إِقَامَةٍ، ثُمَّ قَامَ مُتَوَكِّئًا عَلَى بِلَال ٍ، فَأَمَرَ بِتَقْوَى اللهِ، وَحَثَّ عَلَى طَاعَتِهِ، وَوَعَظَ النَّاسَ وَذَكَّرَهُمْ، ثُمَّ مَضَى حَتَّى أَتَى النِّسَاءَ، فَوَعَظَهُنَّ وَذَكَّرَهُنَّ، فَقَالَ: " تَصَدَّقْنَ، فَإِنَّ أَكْثَرَكُنَّ حَطَبُ جَهَنَّمَ "، فَقَامَتِ امْرَأَةٌ مِنْ سِطَةِ النِّسَاءِ " سَفْعَاءُ الْخَدَّيْنِ "، فَقَالَتْ: لِمَ يَا رَسُولَ اللهِ؟ , قَالَ: " لِأَنَّكُنَّ تُكْثِرْنَ الشَّكَاةَ، وَتَكْفُرْنَ الْعَشِيرَ "، قَالَ: فَجَعَلْنَ يَتَصَدَّقْنَ مِنْ حُلِيِّهِنَّ، يُلْقِينَ فِي ثَوْبِ بِلَالٍ مِنْ أَقْرِطَتِهِنَّ وَخَوَاتِمِهِنّ. (م) ٤ - (٨٨٥)
قوله: (سفعاء الخدين) أي: فيها تَغَيُّرٌ وسواد.
وهذا الحديث يدل على أن النساء كُنَّ يحضرن الصلاة مكشوفات الوجوه , ولذلك استطاع الرواي أن يَصِفَ بعضَهن بأنها سفعاء الخدين.
وعن ابن عباس أن امرأة من خثعم استفتت رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع [يوم النحر] والفضل بن عباس رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم. . . الحديث فأخذ الفضل بن عباس يلتفت إليها , وكانت امرأة حسناء [وتنظر إليه] فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم الفضل , فحول وجهه من الشق الآخر.
زاد غيره: فقال له العباس: يا رسول الله لم لويت عنق ابن عمك؟ , قال: " رأيت شابا وشابة , فلم آمن الشيطان عليهما " وهو عند البخاري ومسلم وأبي داود والنسائي أيضا وكذا أحمد.
" والحديث فيه دلالة واضحة على أن الوجه من المرأة ليس بعورة , لأنه لو كان الوجه عورةً يَلْزَمُ سَتْرُهُ , لَمَا أَقَرَّها صلى الله عليه وسلم على كَشْفِهِ بِحَضْرَة الناس , ولَأَمَرَها أن تُسْبِلَ عليهِ من فَوْق , ولو كان وجهها مُغَطًّى , ما عرف ابنُ عباس أحسناء هي أم شَوْهاء " قاله بن حزم.
فثبت بذلك كله أن وجهها ليس بعورة , لا في الصلاة ولا خارجها , وهو قول أكثر العلماء كما في (بداية المجتهد) وهو مذهب الأئمة الثلاثة: أبي حنيفة ومالك , والشافعي , وغيرهم كما في (المجموع).
واحتج بذلك بعض الفقهاء بالنظر أيضا , وهو أن الحاجة تدعو إلى إبراز الوجه للبيع والشراء , وإلى إبراز الكفِّ للأخذ والعطاء , فلم يُجعل ذلك عورة.
وعَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - أَنَّ امْرَأَةً مَدَّتْ يَدَهَا إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِكِتَابٍ , " فَقَبَضَ يَدَهُ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، مَدَدْتُ يَدِي إِلَيْكَ بِكِتَابٍ فَلَمْ تَأخُذْهُ، فَقَالَ: " إِنِّي لَمْ أَدْرِ أَيَدُ امْرَأَةٍ هِيَ أَوْ رَجُلٍ " , قَالَتْ: بَلْ يَدُ امْرَأَةٍ، قَالَ: " لَوْ كُنْتِ امْرَأَةً لَغَيَّرْتِ أَظْفَارَكِ بِالْحِنَّاءِ " , وهذا حديث حسن أخرجه أبو داود في (السنن) ففي هذا الحديث دلالة ظاهرةٌ على أن كفَّ المرأة ليس بعورة , لأنه صلى الله عليه وسلم نظر إليه , وأمر بخضْبِه ليكون ذلك فارقا من الفوارق بين الرجل والمرأة , وفي ذلك إقرارٌ منه صلى الله عليه وسلم لِكَشْفِه من المرأة.
وفي الباب عن ابن عباس رضي الله عنه قِيلَ لَهُ: أَشَهِدْتَ العِيدَ مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم؟ , قَالَ: نَعَمْ، وَلَوْلَا مَكَانِي مِنَ الصِّغَرِ مَا شَهِدْتُهُ: حَتَّى أَتَى العَلَمَ الَّذِي عِنْدَ دَارِ كَثِيرِ بْنِ الصَّلْتِ، فَصَلَّى، ثُمَّ خَطَبَ، ثُمَّ أَتَى النِّسَاءَ وَمَعَهُ بِلَالٌ، فَوَعَظَهُنَّ، وَذَكَّرَهُنَّ، وَأَمَرَهُنَّ بِالصَّدَقَةِ، فَرَأَيْتُهُنَّ يَهْوِينَ بِأَيْدِيهِنَّ يَقْذِفْنَهُ فِي ثَوْبِ بِلَالٍ، ثُمَّ انْطَلَقَ هُوَ وَبِلَالٌ إِلَى بَيْتِهِ ". أخرجه البخاري , ولم يورد ابن حزم في الباب غيره , قال: (فهذا ابن عباس بحضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى أيديهن , فصحَّ أن اليد من المرأة والوجه ليسا عورة , وما عداهما فَفَرْضٌ عليها سَتْرُه). أ. هـ