للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

مِنْ عَلَامَاتِ السَّاعَةِ الصُّغْرَى امْتِنَاعُ أَهْلِ الذِّمَّةِ عَنْ أَدَاءِ الْجِزْيَة (١)

(م حم) , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" مَنَعَتْ الْعِرَاقُ (٢) دِرْهَمَهَا وَقَفِيزَهَا (٣) وَمَنَعَتْ الشَّامُ مُدْيَهَا (٤) وَدِينَارَهَا وَمَنَعَتْ مِصْرُ إِرْدَبَّهَا (٥) وَدِينَارَهَا، وَعُدْتُمْ مِنْ حَيْثُ بَدَأتُمْ , وَعُدْتُمْ مِنْ حَيْثُ بَدَأتُمْ (٦) وَعُدْتُمْ مِنْ حَيْثُ بَدَأتُمْ "، شَهِدَ عَلَى ذَلِكَ لَحْمُ أَبِي هُرَيْرَةَ وَدَمُهُ) (٧) (فَقِيلَ لَهُ: وَهَلْ تَرَى ذَلِكَ كَائِنًا يَا أَبَا هُرَيْرَةَ؟ فَقَالَ: وَالَّذِي نَفْسُ أَبِي هُرَيْرَةَ بِيَدِهِ عَن قَوْلِ الصَّادِقِ الْمَصْدُوقِ , قَالُوا: وَعَمَّ ذَاكَ؟ , قَالَ: تُنْتَهَكُ ذِمَّةُ اللهِ وَذِمَّةُ رَسُولِهِ (٨) فَيَشُدُّ اللهُ قُلُوبَ أَهْلِ الذِّمَّةِ , فَيَمْنَعُونَ مَا بِأَيْدِيهِمْ (٩) وَالَّذِي نَفْسُ أَبِي هُرَيْرَةَ بِيَدِهِ لَيَكُونَنَّ، وَالَّذِي نَفْسُ أَبِي هُرَيْرَةَ بِيَدِهِ لَيَكُونَنَّ) (١٠).


(١) الجِزْية: عبارة عن الْمَال الذي يُعْقَد للْكِتَابي عليه الذِّمَّة، وهي فِعْلة، من الجَزَاء، كأنها جَزَت عن قَتْلِه، والجزية مقابل إقامتهم في الدولة الإسلامية وحمايتها لهم.
(٢) أَيْ: مَنَعَ أَهْلهَا.
(٣) (الْقَفِيز) مِكْيَالٌ مَعْرُوفٌ لِأَهْلِ الْعِرَاق , يسعُ اثنا عشر صاعا، ويعادِل حاليا ستة عشر كيلو جراما.
(٤) (الْمُدْي) بِضَمِّ الْمِيم عَلَى وَزْن (قُفْل): مِكْيَالٌ مَعْرُوفٌ لِأَهْلِ الشَّام , يسعُ خمسة عشر صاعا ونصفاً.
(٥) (الْإِرْدَبّ): مِكْيَالٌ مَعْرُوفٌ لِأَهْلِ مِصْر , يَسعُ أربعاً وعشرين صاعاً , وأراد بالقفيز: العُشْر، وأراد بالدرهم: الخراج , وَمَعْنَى" مَنَعَتْ الْعِرَاق "وَغَيْرهَا أَنَّ الْعَجَمَ وَالرُّومَ يَسْتَوْلُونَ عَلَى الْبِلَادِ فِي آخِرِ الزَّمَان، فَيَمْنَعُونَ حُصُولَ ذَلِكَ لِلْمُسْلِمِينَ، وَقَدْ رَوَى مُسْلِمٌ هَذَا عَنْ جَابِر , قَالَ: يُوشِكُ أَلَّا يَجِيءَ إِلَيْهِمْ قَفِيزٌ وَلَا دِرْهَم , قُلْنَا: مِنْ أَيْنَ ذَلِكَ؟ , قَالَ: مِنْ قِبَلِ الْعَجَمِ , يَمْنَعُونَ ذَاكَ , وَذَكَرَ فِي مَنْعِ الرُّومِ ذَلِكَ بِالشَّامِ مِثْلَه، وَهَذَا قَدْ وُجِدَ فِي زَمَانِنَا فِي الْعِرَاق، وَهُوَ الْآنَ مَوْجُود.
وَقِيلَ: مَعْنَاهُ أَنَّ الْكُفَّارَ الَّذِينَ عَلَيْهِمْ الْجِزْيَةُ تَقْوَى شَوْكَتُهُمْ فِي آخِرِ الزَّمَان , فَيَمْتَنِعُونَ مِمَّا كَانُوا يُؤَدُّونَهُ مِنْ الْجِزْيَةِ وَالْخَرَاجِ وَغَيْر ذَلِكَ. النووي (٩/ ٢٧٥)
(٦) هُوَ بِمَعْنَى الْحَدِيثِ الْآخَر " بَدَأَ الْإِسْلَامُ غَرِيبًا، وَسَيَعُودُ كَمَا بَدَأَ " (النووي) (٩/ ٢٧٥)
(٧) (م) ٢٨٩٦ , (د) ٣٠٣٥
(٨) أَيْ: تُتَنَاوَلُ بِمَا لَا يَحِلُّ مِنْ الْجَوْرِ وَالظُّلْم.
(٩) أَيْ: يَمْتَنِعُونَ مِنْ أَدَاءِ الْجِزْيَة.
(١٠) (حم) ٨٣٦٨ , وقال الشيخ الأرناؤوط: إسناده صحيح.