للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

مَا يُسْتَحَبُّ فِي الْكَفَنِ إِذَا كَانَ الْمَيِّتُ امْرَأَة

(د) , وَعَنْ لَيْلَى بِنْتِ قَانِفٍ الثَّقَفِيَّةَ قَالَتْ: كُنْتُ فِيمَنْ غَسَّلَ أُمَّ كُلْثُومٍ بِنْتَ رَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - عِنْدَ وَفَاتِهَا , " فَكَانَ أَوَّلُ مَا أَعْطَانَا رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - الْحِقَاءَ (١) ثُمَّ الدِّرْعَ (٢) ثُمَّ الْخِمَارَ , ثُمَّ الْمِلْحَفَةَ (٣) ثُمَّ أُدْرِجَتْ بَعْدُ فِي الثَّوْبِ الْآخِرِ , قَالَتْ: وَرَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - جَالِسٌ عِنْدَ الْبَابِ مَعَهُ كَفَنُهَا , يُنَاوِلُنَاهَا (٤) ثَوْبًا ثَوْبًا (٥) " (٦) (ضعيف)


(١) (الْحِقَاء): هُوَ لُغَة فِي الْحَقْو وَهُوَ الْإِزَار. عون المعبود - (ج ٧ / ص ١٤٢)
(٢) (الدِّرْع): هُوَ الْقَمِيص. عون المعبود - (ج ٧ / ص ١٤٢)
(٣) (الْمِلْحَفَة): هِيَ الْمُلَاءَة الَّتِي تَلْتَحِف بِهَا الْمَرْأَة، وَاللِّحَاف كُلّ ثَوْب يُتَغَطَّى بِهِ قَالَهُ فِي الْمِصْبَاح.
(٤) (يُنَاوِلُنَاهَا) أَيْ: هَذِهِ الْأَثْوَاب. عون المعبود - (ج ٧ / ص ١٤٢)
(٥) قال الألباني في أحكام الجنائز ص٦٥: المرأة في ذلك كالرجل، إذ لا دليل على التفريق , وأما حديث ليلى بنت قانف الثقفية في تكفين ابنته - صلى اللهُ عليه وسلَّم - في خمسة أثواب فلا يصح إسناده، لأن فيه نوح بن حكيم الثقفي وهو مجهول كما قال الحافظ ابن حجر وغيره , وفيه علة أخرى بينها الزيلعي في " نصب الراية ". أ. هـ
(٦) (د) ٣١٥٧ , (حم) ٢٧١٧٩ , (طس) ٢٥٠٨ , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده ضعيف.