(٢) (الدِّرْع): هُوَ الْقَمِيص. عون المعبود - (ج ٧ / ص ١٤٢) (٣) (الْمِلْحَفَة): هِيَ الْمُلَاءَة الَّتِي تَلْتَحِف بِهَا الْمَرْأَة، وَاللِّحَاف كُلّ ثَوْب يُتَغَطَّى بِهِ قَالَهُ فِي الْمِصْبَاح. (٤) (يُنَاوِلُنَاهَا) أَيْ: هَذِهِ الْأَثْوَاب. عون المعبود - (ج ٧ / ص ١٤٢) (٥) قال الألباني في أحكام الجنائز ص٦٥: المرأة في ذلك كالرجل، إذ لا دليل على التفريق , وأما حديث ليلى بنت قانف الثقفية في تكفين ابنته - صلى اللهُ عليه وسلَّم - في خمسة أثواب فلا يصح إسناده، لأن فيه نوح بن حكيم الثقفي وهو مجهول كما قال الحافظ ابن حجر وغيره , وفيه علة أخرى بينها الزيلعي في " نصب الراية ". أ. هـ (٦) (د) ٣١٥٧ , (حم) ٢٧١٧٩ , (طس) ٢٥٠٨ , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده ضعيف.