للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

الْأُمِّ إِذَا كَانَ مَعَهَا أَحَدُ الزَّوْجَيْن

(ش مي هق) , عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ: (بَعَثَنِي ابْنُ عَبَّاسٍ إِلَى زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ - رضي الله عنه - أَسْأَلُهُ عَنْ زَوْجٍ وَأَبَوَيْنِ , فَقَالَ زَيْدٌ: لِلزَّوْجِ النِّصْفُ , وَلِلأُمِّ ثُلُثُ مَا بَقِيَ - وَهُوَ السُّدُسُ -) (١) (وَلِلأَبِ بَقِيَّةُ الْمَالِ) (٢) (فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ ابْنُ عَبَّاسٍ:) (٣) (أَتَجِدُ فِي كِتَابِ اللهِ لِلْأُمِّ ثُلُثُ مَا بَقِيَ؟، فَقَالَ زَيْدٌ: إِنَّمَا أَنْتَ رَجُلٌ تَقُولُ بِرَأيِكَ , وَأَنَا رَجُلٌ أَقُولُ بِرَأيِي) (٤) (لَا، وَلَكِنْ أَكْرَهُ أَنْ أُفَضِّلَ أُمًّا عَلَى أَبٍ، قَالَ: وَكَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يُعْطِي الأُمَّ الثُّلُثَ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ) (٥).


(١) (ش) ٣١٠٦٣ , (مي) ٢٩١٢
(٢) (هق) ١٢٠٨٥ , (عب) ١٩٠٢٠ , (ش) ٣١٠٦٣
(٣) (ش) ٣١٠٦٣
(٤) (مي) ٢٩١٧
(٥) (هق) ١٢٠٨٥ , (ش) ٣١٠٦٣ , وصححه الألباني في الإرواء: ١٦٧٩، وتحت حديث: ١٦٧٩