(مي) , وَعَنْ الْحَارِثِ الْأَعْوَرِ قَالَ: أُتِيَ عَبْدُ اللهِ فِي فَرِيضَةِ بَنِي عَمٍّ , أَحَدُهُمْ أَخٌ لِأُمٍّ , فَقَالَ: الْمَالُ أَجْمَعُ لِأَخِيهِ لِأُمِّهِ , فَأَنْزَلَهُ بِحِسَابِ أَوْ بِمَنْزِلَةِ الْأَخِ مِنْ الْأَبِ وَالْأُمِّ , فَلَمَّا قَدِمَ عَلِيٌّ - رضي الله عنه - سَأَلْتُهُ عَنْهَا , وَأَخْبَرْتُهُ بِقَوْلِ عَبْدِ اللهِ , فَقَالَ: يَرْحَمُهُ اللهُ , إِنْ كَانَ لَفَقِيهًا , أَمَّا أَنَا فَلَمْ أَكُنْ لِأَزِيدَهُ عَلَى مَا فَرَضَ اللهُ لَهُ , سَهْمٌ السُّدُسُ , ثُمَّ يُقَاسِمُهُمْ كَرَجُلٍ مِنْهُمْ. (١)
(١) (مي) ٢٩٣٠ , (ش) ٣١٠٨٦ , (طب) ج٩ص٨٦ح٨٤٧٩ , (هق) ١٢١٥٨
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute