للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

مَا يَجْرِي فِيهِ الرِّبَا مِمَّا لَا يُكَالُ وَلَا يُوزَن

(س) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - عَنْ النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: " السَّلَفُ فِي حَبَلِ الْحَبَلَةِ رِبًا (١) " (٢)


(١) السَّلَف فِيهِ هُوَ أَنْ يُسْلِم الْمُشْتَرِي الثَّمَن إِلَى رَجُل عِنْده نَاقَة حُبْلَى , وَيَقُول: إِذَا وَلَدَتْ هَذِهِ النَّاقَة ثُمَّ وَلَدَتْ الَّتِي فِي بَطْنهَا فَقَدْ اِشْتَرَيْت مِنْك وَلَدهَا بِهَذَا الثَّمَن , فَهَذِهِ الْمُعَامَلَة شَبِيهَة بِالرِّبَا لِكَوْنِهَا حَرَامًا كَالرِّبَا , مِنْ حَيْثُ أنَّهُ بَيْعُ مَا لَيْسَ عِنْد الْبَائِع وَهُوَ لَا يَقْدِر عَلَى تَسْلِيمه , فَفِيهِ غَرَر. شرح سنن النسائي - (ج ٦ / ص ٢٢٧)
(٢) (س) ٤٦٢٢ , (حم) ٢١٤٥