للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

(ط) , وَعَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ: لَا رِبًا إِلَّا فِي ذَهَبٍ أَوْ فِي فِضَّةٍ (١) أَوْ مَا يُكَالُ أَوْ يُوزَنُ , بِمَا يُؤْكَلُ أَوْ يُشْرَبُ (٢). (٣)


(١) قَوْلُهُ (لَا رِبَا إِلَّا فِي ذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ) يَقْتَضِي أَنَّ عِلَّةَ الرِّبَا فِيهِمَا عِنْدَهُ مَا قَدَّمْنَاهُ مِنْ أَنَّهَا أُصُولُ الْأَثْمَانِ وَقِيَمُ الْمُتْلَفَاتِ. المنتقى - شرح الموطأ - (ج ٣ / ص ٤٠١)
(٢) قَوْلُهُ أَوْ مَا يُكَالُ أَوْ يُوزَنُ مِمَّا يُؤْكَلُ أَوْ يُشْرَبُ يَقْتَضِي أَنَّ عِلَّةَ الرِّبَا عِنْدَهُ فِي الْمَطْعُومِ أَنَّهُ مَطْعُومٌ مَكِيلٌ أَوْ مَوْزُونٌ فَعَلَى هَذَا يَثْبُتُ الرِّبَا عِنْدَهُ فِي الْخُضَرِ الْمَوْزُونَةِ وَالْفَوَاكِهِ الرَّطْبَةِ الْمَكِيلَةِ. المنتقى (ج ٣ / ص ٤٠١)
(٣) (ط) , وإسناده صحيح.