للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

تَشَبُّهُ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ فِي الزِّينَةِ وَالْعَكْس

(خ) , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: " لَعَنَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم الْمُخَنَّثِينَ مِنْ الرِّجَالِ، وَالْمُتَرَجِّلَاتِ مِنْ النِّسَاءِ (١) وَقَالَ: أَخْرِجُوهُمْ مِنْ بُيُوتِكُمْ (٢) قَالَ: فَأَخْرَجَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فُلَانًا "، وَأَخْرَجَ عُمَرُرضي الله عنه فُلَانًا. (٣)


(١) أَيْ: لَا يَجُوز لِلرِّجَالِ التَّشَبُّهُ بِالنِّسَاءِ فِي اللِّبَاسِ وَالزِّينَةِ الَّتِي تَخْتَصُّ بِالنِّسَاءِ وَلَا الْعَكْس , وَكَذَا فِي الْكَلَامُ وَالْمَشْيُ , فَأَمَّا هَيْئَةُ اللِّبَاسِ , فَتَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ عَادَةِ كُلِّ بَلَد , فَرُبَّ قَوْمٍ لَا يَفْتَرِقُ زِيُّ نِسَائِهِمْ مِنْ رِجَالهمْ فِي اللُّبْس , لَكِنْ يَمْتَاُز النِّسَاءُ بِالِاحْتِجَابِ وَالِاسْتِتَار , وَأَمَّا ذَمُّ التَّشَبُّهِ بِالْكَلَامِ وَالْمَشْي , فَمُخْتَصٌّ بِمَنْ تَعَمَّدَ ذَلِكَ، وَأَمَّا مَنْ كَانَ ذَلِكَ مِنْ أَصْلِ خِلْقَتِهِ, فَإِمَّا يُؤْمَرُ بِتَكَلُّفِ تَرْكِهِ , وَالْإِدْمَانِ عَلَى ذَلِكَ بِالتَّدْرِيجِ، فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ وَتَمَادَى , دَخَلَهُ الذَّمّ , وَلَا سِيَّمَا إِنْ بَدَا مِنْهُ مَا يَدُلُّ عَلَى الرِّضَا بِهِ , وَأَخْذُ هَذَا وَاضِحٌ مِنْ لَفْظ الْمُتَشَبِّهِينَ , وَأَمَّا إِطْلَاقُ مَنْ أَطْلَقَ كَالنَّوَوِيِّ أَنَّ الْمُخَنَّثَ الْخَلْقِيَّ لَا يَتَّجِه عَلَيْهِ اللَّوْم , فَمَحْمُولٌ عَلَى مَا إِذَا لَمْ يَقْدِرْ عَلَى تَرْكِ التَّثَنِّي وَالتَّكَسُّرِ فِي الْمَشْيِ وَالْكَلَامِ بَعْد تَعَاطِيهِ الْمُعَالَجَةَ لِتَرْكِ ذَلِكَ , وَإِلَّا مَتَى كَانَ تَرْكُ ذَلِكَ مُمْكِنًا وَلَوْ بِالتَّدْرِيجِ , فَتَرَكَهُ بِغَيْرِ عُذْرٍ , لَحِقَهُ اللَّوْم. عون المعبود - (ج ٩ / ص ١٢٩)
(٢) أَيْ: أَخْرِجُوهُمْ مِنْ مَسَاكِنِكُمْ أَوْ بَلَدِكُمْ. عون المعبود - (ج ١٠ / ص ٤٦٠)
(٣) (خ) ٥٥٤٧ , (ت) ٢٧٨٤