للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

صَدَقَةُ الْمَرْأَةِ مِنْ مَالِ زَوْجِهَا بِغَيْرِ إِذْنِه

(ت) , وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: سَمِعْتَ رَسُولَ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - يَقُولُ فِي خُطْبَتِهِ عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ: " لَا تُنْفِقُ امْرَأَةٌ شَيْئًا مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا " , فَقِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ وَلَا الطَّعَامُ؟ , قَالَ: " ذَلِكَ أَفْضَلُ أَمْوَالِنَا " (١)


(١) (ت) ٢١٢٠ , (د) ٣٥٦٥ , (جة) ٢٢٩٥ , (حم) ٢٢٣٤٨ , انظر صَحِيح الْجَامِع: ١٧٨٩ , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: ٩٤٣