للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

التَّلَفُ الْمُتَرَتِّبُ عَلَى تَنْفِيذِ الْحَدّ

(خ م جة) , عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ - رضي الله عنه - قَالَ: (مَا كُنْتُ لِأُقِيمَ حَدًّا عَلَى أَحَدٍ فَيَمُوتَ فَأَجِدَ فِي نَفْسِي , إِلَّا صَاحِبَ الْخَمْرِ , فَإِنَّهُ لَوْ مَاتَ وَدَيْتُهُ (١) وَذَلِكَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - لَمْ) (٢) (يَسُنَّ فِيهِ شَيْئًا (٣) إِنَّمَا هُوَ شَيْءٌ جَعَلْنَاهُ نَحْنُ (٤)) (٥).


(١) أَيْ: أَعْطَيْت دِيَتَهُ لِمَنْ يَسْتَحِقّ قَبْضَهَا. فتح الباري (ج ١٩ / ص ١٨٨)
(٢) (خ) ٦٣٩٦ , (م) ٣٩ - (١٧٠٧) , (جة) ٢٥٦٩ , (د) ٤٤٨٦
(٣) مَعْنَاهُ لَمْ يُقَدِّر فِيهِ حَدًّا مَضْبُوطًا. شرح النووي على مسلم - (ج ٦ / ص ١٣٠)
(٤) قَدْ أَجْمَعَ الْعُلَمَاء عَلَى أَنَّ مَنْ وَجَبَ عَلَيْهِ الْحَدّ فَجَلَدَهُ الْإِمَام أَوْ جَلَّاده الْحَدّ الشَّرْعِيّ فَمَاتَ فَلَا دِيَة فِيهِ وَلَا كَفَّارَة لَا عَلَى الْإِمَام، وَلَا عَلَى جَلَّاده , وَلَا فِي بَيْت الْمَال، وَأَمَّا مَنْ مَاتَ مِنْ التَّعْزِير فَمَذْهَبنَا وُجُوب ضَمَانه بِالدِّيَةِ وَالْكَفَّارَة، وَفِي مَحَلّ ضَمَانه قَوْلَانِ لِلشَّافِعِيِّ: أَصَحّهمَا: تَجِب دِيَته عَلَى عَاقِلَة الْإِمَام، وَالْكَفَّارَة فِي مَال الْإِمَام.
وَالثَّانِي: تَجِب الدِّيَة فِي بَيْت الْمَال. وَفِي الْكَفَّارَة عَلَى هَذَا وَجْهَانِ لِأَصْحَابِنَا: أَحَدهمَا: فِي بَيْت الْمَال أَيْضًا، وَالثَّانِي: فِي مَال الْإِمَام، هَذَا مَذْهَبنَا، وَقَالَ جَمَاهِير الْعُلَمَاء: لَا ضَمَان فِيهِ لَا عَلَى الْإِمَام وَلَا عَلَى عَاقِلَته وَلَا فِي بَيْت الْمَالِ. وَاللهُ أَعْلَمُ. شرح النووي على مسلم - (ج ٦ / ص ١٣٠)
(٥) (جة) ٢٥٦٩ , (د) ٤٤٨٦ , (خ) ٦٣٩٦ , (م) ٣٩ - (١٧٠٧) , (حم) ١٠٢٤ , وصححه الألباني في الإرواء: ٢٣٨١