للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

إتْيَانُ الرِّجُلِ أَمَتَهُ الْحَامِلَ مِنْ غَيْرِهِ مِنَ الْكَبَائِر

(م د حم) , عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ - رضي الله عنه - (" أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ فِي غَزْوَةٍ , فَرَأَى امْرَأَةً مُجِحًّا (١)) (٢) (عَلَى بَابِ فُسْطَاطٍ (٣)) (٤) (فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: لَعَلَّ صَاحِبَهَا يُلِمُّ بِهَا (٥)؟ " , قَالُوا: نَعَمْ , قَالَ: " لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَلْعَنَهُ لَعْنَةً تَدْخُلُ مَعَهُ فِي قَبْرِهِ , كَيْفَ يُوَرِّثُهُ وَهُوَ لَا يَحِلُّ لَهُ؟ , وَكَيْفَ يَسْتَخْدِمُهُ وَهُوَ لَا يَحِلُّ لَهُ؟ ") (٦)

الشرح (٧)


(١) المُجِحٍّ: الْحَامِلُ الَّتِي قَدْ قَارَبَتْ الْوِلَادَةَ. نيل الأوطار (١٠/ ٤٢٦)
(٢) (د) ٢١٥٦ , (م) ١٣٩ - (١٤٤١) , (حم) ٢١٧٥١
(٣) أَيْ: خيمة.
(٤) (م) ١٣٩ - (١٤٤١) , (حم) ٢١٧٥١
(٥) أَيْ: يَطَأهَا , وَكَانَتْ حَامِلًا مَسْبِيَّةً , لَا يَحِلُّ جِمَاعُهَا حَتَّى تَضَع. (النووي - ج ٥ / ص ١٦٧)
(٦) (حم) ٢١٧٥١ , (م) ١٣٩ - (١٤٤١) , (د) ٢١٥٦، (ك) ٢٧٨٩ (ش) ١٧٤٦٨
(٧) أَيْ: أَنَّهُ قَدْ تَتَأَخَّرُ وِلَادَتُهَا سِتَّةَ أَشْهُر , حَيْثُ يُحْتَمَلُ كَوْنُ الْوَلَدِ مِنْ هَذَا السَّابِي , وَيُحْتَمَلُ أَنَّهُ كَانَ مِمَّنْ قَبْلَه , فَعَلَى تَقْدِيرِ كَوْنِه مِنْ السَّابِي , يَكُون وَلَدًا لَهُ , وَيَتَوَارَثَانِ , وَعَلَى تَقْدِيرِ كَوْنِهِ مِنْ غَيْرِ السَّابِي , لَا يَتَوَارَثَانِ هُوَ وَلَا السَّابِي , لِعَدَمِ الْقَرَابَة , بَلْ لَهُ اِسْتِخْدَامُه , لِأَنَّهُ مَمْلُوكُه , فَتَقْدِيرُ الْحَدِيث أَنَّهُ قَدْ يَسْتَلْحِقُهُ وَيَجْعَلُهُ اِبْنًا لَهُ , وَيُوَرِّثهُ , مَعَ أَنَّهُ لَا يَحِلُّ لَهُ تَوْرِيثُه لِكَوْنِهِ لَيْسَ مِنْهُ , وَلَا يَحِلُّ تَوَارُثُه وَمُزَاحَمَتُه لِبَاقِي الْوَرَثَة , وَقَدْ يَسْتَخْدِمُهُ اِسْتِخْدَامَ الْعَبِيد , وَيَجْعَلُهُ عَبْدًا يَتَمَلَّكُهُ , مَعَ أَنَّهُ لَا يَحِلُّ لَهُ ذَلِكَ , لِكَوْنِهِ مِنْهُ إِذَا وَضَعَتْهُ لِمُدَّةٍ مُحْتَمِلَةٍ كَوْنَهُ مِنْ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا، فَيَجِبُ عَلَيْهِ الِامْتِنَاعُ مِنْ وَطْئِهَا خَوْفًا مِنْ هَذَا الْمَحْظُور. النووي (ج ٥ / ص ١٦٧)