(٢) (د) ٢١٥٦ , (م) ١٣٩ - (١٤٤١) , (حم) ٢١٧٥١(٣) أَيْ: خيمة.(٤) (م) ١٣٩ - (١٤٤١) , (حم) ٢١٧٥١(٥) أَيْ: يَطَأهَا , وَكَانَتْ حَامِلًا مَسْبِيَّةً , لَا يَحِلُّ جِمَاعُهَا حَتَّى تَضَع. (النووي - ج ٥ / ص ١٦٧)(٦) (حم) ٢١٧٥١ , (م) ١٣٩ - (١٤٤١) , (د) ٢١٥٦، (ك) ٢٧٨٩ (ش) ١٧٤٦٨(٧) أَيْ: أَنَّهُ قَدْ تَتَأَخَّرُ وِلَادَتُهَا سِتَّةَ أَشْهُر , حَيْثُ يُحْتَمَلُ كَوْنُ الْوَلَدِ مِنْ هَذَا السَّابِي , وَيُحْتَمَلُ أَنَّهُ كَانَ مِمَّنْ قَبْلَه , فَعَلَى تَقْدِيرِ كَوْنِه مِنْ السَّابِي , يَكُون وَلَدًا لَهُ , وَيَتَوَارَثَانِ , وَعَلَى تَقْدِيرِ كَوْنِهِ مِنْ غَيْرِ السَّابِي , لَا يَتَوَارَثَانِ هُوَ وَلَا السَّابِي , لِعَدَمِ الْقَرَابَة , بَلْ لَهُ اِسْتِخْدَامُه , لِأَنَّهُ مَمْلُوكُه , فَتَقْدِيرُ الْحَدِيث أَنَّهُ قَدْ يَسْتَلْحِقُهُ وَيَجْعَلُهُ اِبْنًا لَهُ , وَيُوَرِّثهُ , مَعَ أَنَّهُ لَا يَحِلُّ لَهُ تَوْرِيثُه لِكَوْنِهِ لَيْسَ مِنْهُ , وَلَا يَحِلُّ تَوَارُثُه وَمُزَاحَمَتُه لِبَاقِي الْوَرَثَة , وَقَدْ يَسْتَخْدِمُهُ اِسْتِخْدَامَ الْعَبِيد , وَيَجْعَلُهُ عَبْدًا يَتَمَلَّكُهُ , مَعَ أَنَّهُ لَا يَحِلُّ لَهُ ذَلِكَ , لِكَوْنِهِ مِنْهُ إِذَا وَضَعَتْهُ لِمُدَّةٍ مُحْتَمِلَةٍ كَوْنَهُ مِنْ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا، فَيَجِبُ عَلَيْهِ الِامْتِنَاعُ مِنْ وَطْئِهَا خَوْفًا مِنْ هَذَا الْمَحْظُور. النووي (ج ٥ / ص ١٦٧)
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute