للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

الِامْتِنَاعُ عَنِ قَتْلِ الْغِيلَةِ مِنَ الْإيمَان

(حم) , عَنْ الْحَسَنِ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى الزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ - رضي الله عنه - فَقَالَ: أَقْتُلُ لَكَ عَلِيًّا؟ , قَالَ: وَكَيْفَ تَقْتُلُهُ وَمَعَهُ الْجُنُودُ؟ , قَالَ: أَلْحَقُ بِهِ فَأَفْتِكُ بِهِ (١) قَالَ: لَا , إِنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: " إِنَّ الْإِيمَانَ قَيَّدَ الْفَتْكِ (٢) لَا يَفْتِكُ مُؤْمِنٌ " (٣)


(١) (الْفَتْك): هُوَ أَنْ يَأتِي صَاحِبَهُ وَهُوَ غَافِل , فَيَشُدُّ عَلَيْهِ فَيَقْتُلَهُ.
وَالْغِيلَة: أَنْ يَخْدَعَهُ , ثُمَّ يَقْتُلُهُ فِي مَوْضِعٍ خَفِيّ.
(٢) وقوله: " الْإِيمَانُ قَيَّدَ الْفَتْك " أَيْ: الْإِيمَانُ يَمْنَعُ عَنْ الْفَتْكِ , كَمَا يَمْنَعُ الْقَيْدُ عَنْ التَّصَرُّف , فَكَأَنَّهُ جَعَلَ الْفَتْكَ مُقَيَّدًا. عون المعبود (٦/ ٢١٧)
(٣) (حم) ١٤٢٦ , (د) ٢٧٦٩ , انظر صَحِيح الْجَامِع: ٢٨٠٢ , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: صحيح.