للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

أَنْ يَكُونَ قَدْ حَجَّ عَنْ نَفْسِهِ أَوَّلًا (حَجُّ الصَّرُورَةِ) (١)

(د) , عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: " أَنَّ النَّبِيَّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - سَمِعَ رَجُلًا يَقُولُ: لَبَّيْكَ عَنْ شُبْرُمَةَ , فَقَالَ: مَنْ شُبْرُمَةُ؟ " , قَالَ: أَخٌ لِي , أَوْ قَرِيبٌ لِي , قَالَ: " حَجَجْتَ عَنْ نَفْسِكَ؟ " , قَالَ: لَا , قَالَ: " حُجَّ عَنْ نَفْسِكَ , ثُمَّ حُجَّ عَنْ شُبْرُمَةَ " (٢)


(١) الصَّرُورَةُ: وَالْمُرَادُ بِهِ فِي اصْطِلَاحِ الْفُقَهَاءِ: الشَّخْصُ الَّذِي لَمْ يَحُجَّ عَنْ نَفْسِهِ حَجَّةَ الْإِسْلَامِ , قَالَ النَّوَوِيُّ: سُمِّيَ بِذَلِكَ ; لِأَنَّهُ صَرَّ بِنَفْسِهِ عَنْ إخْرَاجِهَا فِي الْحَجِّ وَكَرِهَ الشَّافِعِيُّ وَابْنُ عَقِيلٍ مِنْ الْحَنَابِلَةِ تَسْمِيَةَ مَنْ لَمْ يَحُجَّ صَرُورَةً ; لِمَا رَوَى ابْنُ عباس - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: {لَا صَرُورَةَ فِي الْإِسْلَامِ} (ضعيف)
قَالَ النَّوَوِيُّ: أَيْ لَا يَبْقَى أَحَدٌ فِي الْإِسْلَامِ بِلَا حَجٍّ , وَلَا يَحِلُّ لِمُسْتَطِيعٍ تَرْكُهُ , فَكَرَاهَةُ تَسْمِيَةِ مَنْ لَمْ يَحُجَّ صَرُورَةً , وَاسْتِدْلَالُهُمْ بِهَذَا الْحَدِيثِ فِيهِ نَظَرٌ ; لِأَنَّهُ لَيْسَ فِي الْحَدِيثِ تَعَرُّضٌ لِلنَّهْيِ عَنْ ذَلِكَ.
(٢) (د) ١٨١١ , (جة) ٢٩٠٣ , (خز) ٣٠٣٩ , (يع) ٢٤٤٠