للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

التَّزَيُّنُ بِالْحُلِيِّ

التَّزَيُّنُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّة

تَزَيُّنُ الْمَرْأَةِ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّة

قَالَ تَعَالَى: {أَوَمَنْ يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ} (١)

(س جة) , وَعَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رضي الله عنه قَالَ: (" أَخَذَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم حَرِيرًا فَجَعَلَهُ فِي يَمِينِهِ , وَأَخَذَ ذَهَبًا فَجَعَلَهُ فِي شِمَالِهِ) (٢) (ثُمَّ رَفَعَ بِهِمَا يَدَيْهِ فَقَالَ:) (٣) (إِنَّ اللهَ - عز وجل - أَحَلَّ لِإِنَاثِ أُمَّتِي الْحَرِيرَ وَالذَّهَبَ , وَحَرَّمَهُ عَلَى ذُكُورِهَا ") (٤)


(١) [الزخرف: ١٨]
(٢) (س) ٥١٤٤ , (د) ٤٠٥٧ , انظر صحيح الترغيب والترهيب: ٢٠٤٩ , المشكاة: ٤٣٩٤
(٣) (جة) ٣٥٩٥ , (حم) ٧٥٠
(٤) (س) ٥٢٦٥ , (جة) ٣٥٩٥ , (ت) ١٧٢٠ , (د) ٤٠٥٧ , (حم) ١٩٥٢٠
وقال الألباني في الصَّحِيحَة: ١٨٦٥: وهو من حيث دلالته ليس على عمومه , بل قد دخله التخصيص في بعض أجزائه , فالذهب بالنسبة للنساء حلال , إِلَّا أواني الذهب والفضة , فهن يشتركن مع الرجال في التحريم اتفاقا , وكذلك الذهب المحلَّق على الراجح عندنا , عملا بالأدلة الخاصة المحرمة , ودعوى أنها منسوخة مما لَا ينهض عليه دليل كما هو مبين في كتابي " آداب الزفاف في السنة المطهرة " , ومن نقل عني خلاف هذا فقد افترى.
وكذلك الذهب والحرير محرم على الرجال إِلَّا لحاجة , لحديث عرفجة بن سعد الذي اتخذ أنفا من ذهب بأمر النبي صلى الله عليه وسلم وحديث عبد الرحمن بن عوف الذي اتخذ قميصا من حرير بترخيص النبي صلى الله عليه وسلم له بذلك. أ. هـ