للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

صَدَقَةُ الْمَرْأَةِ مِنْ مَالِ زَوْجِهَا

صَدَقَةُ الْمَرْأَة مِنْ مَال زَوْجِهَا بِإِذْنِهِ

(خ م) , عَنْ عَائِشَة - رضي الله عنها - قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: (" إِذَا تَصَدَّقَتْ الْمَرْأَةُ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا) (١) (غَيْرَ مُفْسِدَةٍ، كَانَ لَهَا أَجْرُهَا بِمَا أَنْفَقَتْ، وَلِزَوْجِهَا أَجْرُهُ بِمَا كَسَبَ، وَلِلْخَازِنِ مِثْلُ ذَلِكَ، لَا يَنْقُصُ بَعْضُهُمْ أَجْرَ بَعْضٍ شَيْئًا ") (٢)


(١) (خ) ١٣٧٢ , (م) ٨١ - (١٠٢٤) , (ت) ٦٧١
(٢) (خ) ١٣٥٩ , (م) ٨١ - (١٠٢٤) , (ت) ٦٧١ , (س) ٢٥٣٩ , (د) ١٦٨٥