للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وُجُوب تَسْلِيم الْمَرْهُون عِنْد الافْتِكَاك

(حب) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " لَا يَغْلَقُ الرَّهْنُ , لَهُ غُنْمُهُ، وَعَلَيْهِ غُرْمُهُ (١) " (٢) (ضعيف)


(١) قَالَ مَالِكٌ وَتَفْسِيرُ ذَلِكَ فِيمَا نَرَى - وَاللهُ أَعْلَمُ - أَنْ يَرْهَنَ الرَّجُلُ الرَّهْنَ عِنْدَ الرَّجُلِ بِالشَّيْءِ، وَفِي الرَّهْنِ فَضْلُ عَمَّا رُهِنَ فِيهِ فَيَقُولُ الرَّاهِنُ لِلْمُرْتَهِنِ إنْ جِئْتُك بِحَقِّك إلَى أَجَلٍ يُسَمِّيهِ لَهُ، وَإِلا فَالرَّهْنُ لَك بِمَا رُهِنَ فِيهِ قَالَ فَهَذَا لا يَصْلُحُ، وَلا يَحِلُّ، وَهَذَا الَّذِي نُهِيَ عَنْهُ، وَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهُ بِاَلَّذِي رَهَنَ بِهِ بَعْدَ الأَجَلِ فَهُوَ لَهُ، وَأُرَى هَذَا الشَّرْطَ مُنْفَسِخًا. , (ط) ٢١٣٣
(٢) (حب) ٥٩٣٤ , (جة) ٢٤٤١ , (ط) ٢١٣٢ , وقال الألباني: ضعيف - "المشكاة" (٢٨٨٧ و ٢٨٨٨ / التحقيق الثاني)، "البيوع".