للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

أَنْوَاعُ الْمُلْتَقَط

الْحَيَوَانُ الْمُلْتَقَط

(خ م د حم طح) , عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: (جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَسَأَلَهُ) (١) (عَنِ اللُّقَطَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْوَرِقِ) (٢) (قَالَ: " اعْلَمْ وِعَاءَهَا وفي رواية: (اعْرِفْ عِفَاصَهَا) (٣) وَوِكَاءَهَا (٤) وَعَدَدَهَا , ثُمَّ عَرِّفْهَا (٥) سَنَةً (٦)) (٧) (فَإِنْ جَاءَ أَحَدٌ يُخْبِرُكَ بِعِفَاصِهَا) (٨) (وَعَدَدَهَا وَوِكَاءَهَا فَأَعْطِهَا إِيَّاهُ , وَإِلَّا فَهِيَ لَكَ) (٩) وفي رواية: (عَرِّفْهَا سَنَةً , فَإِنْ اعْتُرِفَتْ فَأَدِّهَا , وَإِلَّا فَاعْرِفْ عِفَاصَهَا وَوِكَاءَهَا وَعَدَدَهَا) (١٠) (ثُمَّ كُلْهَا , فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا فَأَدِّهَا إِلَيْهِ) (١١) وفي رواية: (فَإِنْ لَمْ تُعْرَفْ فَاسْتَنْفِقْهَا، وَلْتَكُنْ وَدِيعَةً عِنْدَكَ , فَإِنْ جَاءَ طَالِبُهَا يَوْمًا مِنْ الدَّهْرِ فَأَدِّهَا إِلَيْهِ ") (١٢) (قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ فَضَالَّةُ الْغَنَمِ (١٣)؟ , قَالَ: " خُذْهَا , فَإِنَّمَا هِيَ لَكَ , أَوْ لِأَخِيكَ , أَوْ لِلذِّئْبِ (١٤)) (١٥) (فَاجْمَعْهَا حَتَّى يَأتِيَهَا بَاغِيهَا ") (١٦) (قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ فَضَالَّةُ الْإِبِلِ؟ , قَالَ: " فَغَضِبَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - حَتَّى احْمَرَّتْ وَجْنَتَاهُ (١٧) أَوْ احْمَرَّ وَجْهُهُ , ثُمَّ قَالَ: مَا لَكَ وَلَهَا؟ , مَعَهَا حِذَاؤُهَا (١٨) وَسِقَاؤُهَا (١٩)) (٢٠) (تَشْرَبُ الْمَاءَ وَتَأكُلُ الشَّجَرَ (٢١)) (٢٢) فَـ (دَعْهَا حَتَّى يَجِدَهَا رَبُّهَا ") (٢٣)


(١) (خ) ٢٢٤٣ , (م) ١ - (١٧٢٢)
(٢) (طح) ٦٠٦٧ , (م) ٥ - (١٧٢٢)
(٣) (خ) ٢٢٤٣ , (م) ١ - (١٧٢٢) , (جة) ٢٥٠٤ , (حم) ١٧٠٩١
(الْعِفَاصُ) الْوِعَاءُ الَّذِي تَكُونُ فِيهِ النَّفَقَةُ مِنْ جِلْدٍ أَوْ خِرْقَةٍ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ. فتح الباري (ج ١ / ص ١٤٩)
(٤) الوِكاء: مَا يُرْبَط بِهِ. فتح الباري (ج ١ / ص ١٤٩)
(٥) أَيْ: اُذْكُرْهَا لِلنَّاسِ، قَالَ الْعُلَمَاء: مَحَلُّ ذَلِكَ الْمَحَافِلُ كَأَبْوَابِ الْمَسَاجِدِ وَالْأَسْوَاقِ وَنَحْو ذَلِكَ، يَقُولُ: مَنْ ضَاعَتْ لَهُ نَفَقَةٌ أَوْ نَحْو ذَلِكَ مِنْ الْعِبَارَاتِ، وَلَا يَذْكُرُ شَيْئًا مِنْ الصِّفَاتِ. فَيُعَرِّفُ الْعَلَامَاتِ أَوَّلَ مَا يَلْتَقِطُ حَتَّى يَعْلَمَ صِدْقَ وَاصِفهَا إِذَا وَصَفَهَا. فتح الباري (ج ٧ / ص ٣٢٢)
(٦) قَالَ الْعُلَمَاء: يُعَرِّفُهَا فِي كُلِّ يَوْمٍ مَرَّتَيْنِ , ثُمَّ مَرَّةً ثُمَّ فِي كُلِّ أُسْبُوعٍ , ثُمَّ فِي كُلِّ شَهْر، وَلَا يُشْتَرَطُ أَنْ يُعَرِّفَهَا بِنَفْسِهِ , بَلْ يَجُوزُ بِوَكِيلِهِ , وَيُعَرِّفُهَا فِي مَكَانِ سُقُوطِهَا وَفِي غَيْرِهِ. فتح الباري (ج ٧ / ص ٣٢٢)
(٧) (حم) ١٧٠٧٨ , (خ) ٢٢٤٣ , (م) ١ - (١٧٢٢) , (جة) ٢٥٠٤ , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: صحيح.
(٨) (خ) ٢٣٠٦
(٩) (م) ٦ - (١٧٢٢) , (خ) ٢٣٠٦ , (د) ١٧٠٨ , (حم) ١٧٠٧٨ , (هق) ١١٨٨٩
(١٠) (م) ٨ - (١٧٢٢) , (ت) ١٣٧٣ , (د) ١٧٠٦ , (جة) ٢٥٠٧ , (حم) ١٧٠٨٧
(١١) (م) ٧ - (١٧٢٢) , (خ) ٢٣٠٤ , (ت) ١٣٧٢ , (د) ١٧٠٤ , (جة) ٢٥٠٧ , (حم) ٢١٧٣٢
(١٢) (م) ٥ - (١٧٢٢) , (خ) ٢٢٩٦ , (خز) ٢٣٢٧ , (ن) ١١٨٣٢ , (قط) ج٤ص٢٣٥ح١١٠ , (طح) ٦٠٦٧
(١٣) أَيْ: مَا حُكْمُهَا؟ , قَالَ الْعُلَمَاء: الضَّالَّةُ لَا تَقَعُ إِلَّا عَلَى الْحَيَوَانِ، وَمَا سِوَاهُ يُقَالُ لَهُ: لُقَطَة. فتح الباري
(١٤) كَأَنَّهُ قَالَ: هِيَ ضَعِيفَةٌ لِعَدَمِ الِاسْتِقْلَالِ، مُعَرَّضَة لِلْهَلَاكِ , مُتَرَدِّدَة بَيْنَ أَنْ تَأخُذَهَا أَنْتَ أَوْ أَخُوك، وَالْمُرَاد بِهِ مَا هُوَ أَعَمُّ مِنْ صَاحِبِهَا أَوْ مِنْ مُلْتَقِطٍ آخَرَ , وَالْمُرَاد بِالذِّئْبِ جِنْسُ مَا يَأكُلُ الشَّاةَ مِنْ السِّبَاعِ , وَفِيهِ حَثٌّ لَهُ عَلَى أَخْذِهَا , لِأَنَّهُ إِذَا عَلِمَ أَنَّهُ إِنْ لَمْ يَأخُذْهَا بَقِيَتْ لِلذِّئْبِ , فَكَانَ ذَلِكَ أَدْعَى لَهُ إِلَى أَخْذِهَا , وَوَقَعَ فِي رِوَايَةِ إِسْمَاعِيل بْن جَعْفَر عَنْ رَبِيعَة كَمَا سَيَأتِي بَعْدَ أَبْوَاب: " فَقَالَ خُذْهَا فَإِنَّمَا هِيَ لَك " إِلَخْ، وَهُوَ صَرِيحٌ فِي الْأَمْرِ بِالْأَخْذِ، فَفِيهِ دَلِيلٌ عَلَى رَدِّ إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ عَنْ أَحْمَدَ فِي قَوْلِهِ: " يَتْرُكُ اِلْتِقَاط الشَّاةِ "، وَتَمَسَّكَ بِهِ مَالِك فِي أَنَّهُ يَمْلِكُهَا بِالْأَخْذِ وَلَا يَلْزَمُهُ غَرَامَة وَلَوْ جَاءَ صَاحِبهَا , وَاحْتَجَّ لَهُ بِالتَّسْوِيَةِ بَيْنَ الذِّئْبِ وَالْمُلْتَقِط وَالذِّئْبُ لَا غَرَامَةَ عَلَيْهِ فَكَذَلِكَ الْمُلْتَقِط , وَأُجِيبَ بِأَنَّ اللَّامَ لَيْسَتْ لِلتَّمْلِيكِ , لِأَنَّ الذِّئْبَ لَا يَمْلِكُ , وَإِنَّمَا يَمْلِكُهَا الْمُلْتَقِط عَلَى شَرْطِ ضَمَانِهَا , وَقَدْ أَجْمَعُوا عَلَى أَنَّهُ لَوْ جَاءَ صَاحِبُهَا قَبْلَ أَنْ يَأكُلَهَا الْمُلْتَقِط لَأَخَذَهَا , فَدَلَّ عَلَى أَنَّهَا بَاقِيَة عَلَى مِلْك صَاحِبِهَا، وَلَا فَرْق بَيْنَ قَوْلِهِ فِي الشَّاةِ " هِيَ لَك أَوْ لِأَخِيك أَوْ لِلذِّئْبِ " وَبَيْنَ قَوْلِهِ فِي اللُّقَطَةِ: " شَأنك بِهَا أَوْ خُذْهَا " بَلْ هُوَ أَشْبَهُ بِالتَّمَلُّكِ , لِأَنَّهُ لَمْ يُشْرِكْ مَعَهُ ذِئْبًا وَلَا غَيْرَهُ، وَمَعَ ذَلِكَ فَقَالُوا فِي النَّفَقَةِ: يَغْرَمُهَا إِذَا تَصَرَّفَ فِيهَا ثُمَّ جَاءَ صَاحِبهَا , وَقَالَ الْجُمْهُور: يَجِبُ تَعْرِيفُهَا، فَإِذَا اِنْقَضَتْ مُدَّة التَّعْرِيف أَكَلَهَا إِنْ شَاءَ وَغَرِمَ لِصَاحِبِهَا، إِلَّا أَنَّ الشَّافِعِيَّ قَالَ: لَا يَجِبُ تَعْرِيفهَا إِذَا وُجِدَتْ فِي الْفَلَاةِ، وَأَمَّا فِي الْقَرْيَةِ فَيَجِبُ فِي الْأَصَحِّ , قَالَ النَّوَوِيّ: اِحْتَجَّ أَصْحَابُنَا بِقَوْلِهِ - صلى الله عليه وسلم - كما عِنْد أَبِي دَاوُد وَالتِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيّ: " فَاجْمَعْهَا حَتَّى يَأتِيَهَا بَاغِيهَا " , وَأَجَابُوا عَنْ رِوَايَة مَالِك بِأَنَّهُ لَمْ يَذْكُرْ الْغَرَامَة وَلَا نَفَاهَا , فَثَبَتَ حُكْمُهَا بِدَلِيلٍ آخَرَ. فتح الباري
(١٥) (خ) ٥٧٦١ , (م) ٢ - (١٧٢٢) , (ت) ١٣٧٢ , (د) ١٧٠٤ , (جة) ٢٥٠٤
(١٦) (د) ١٧١٣ , (حم) ٦٦٨٣ , (عب) ١٨٥٩٧ , (هق) ١١٨٤٨
(١٧) إِمَّا لِأَنَّهُ كَانَ نَهَى قَبْل ذَلِكَ عَنْ اِلْتِقَاطهَا، وَإِمَّا لِأَنَّ السَّائِل قَصَّرَ فِي فَهْمه فَقَاسَ مَا يَتَعَيَّن اِلْتِقَاطه عَلَى مَا لَا يَتَعَيَّن. فتح الباري (ج ١ / ص ١٤٩)
(١٨) الْمُرَاد هُنَا خُفّهَا. فتح الباري (ج ١ / ص ١٤٩)
(١٩) الْمُرَاد بِذَلِكَ أَجْوَافهَا , لِأَنَّهَا تَشْرَب فَتَكْتَفِي بِهِ أَيَّامًا. فتح الباري (ج ١ / ص ١٤٩)
(٢٠) (خ) ٥٧٦١ , (م) ٢ - (١٧٢٢) , (ت) ١٣٧٢ , (د) ١٧٠٤ , (حم) ١٧٠٩١
(٢١) أَشَارَ بِذَلِكَ إِلَى اِسْتِغْنَائِهَا عَنْ الْحِفْظِ لَهَا بِمَا رُكِّبَ فِي طِبَاعِهَا مِنْ الْجَلَادَةِ عَلَى الْعَطَشِ وَتَنَاوُل الْمَأكُول بِغَيْرِ تَعَبٍ لِطُولِ عُنُقِهَا , فَلَا تَحْتَاجُ إِلَى مُلْتَقِط. فتح الباري (ج ٧ / ص ٣٢٢)
(٢٢) (خ) ٤٩٨٦ , (م) ٥ - (١٧٢٢) , (د) ١٧٠٥ , (جة) ٢٥٠٤ , (حم) ١٧٠٩١
(٢٣) (خ) ٢٣٠٦ , (م) ٥ - (١٧٢٢) , (حم) ٦٦٨٣ , (حب) ٤٨٩٣