للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

[ما يحرم فعله عند وقوع الموت]

النَّدْبُ وَالنِّيَاحَةُ وَلَطْمُ الْخُدُودِ وَشَقُّ الْجُيُوب

(م) , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " اثْنَتَانِ فِي النَّاسِ هُمَا بِهِمْ كُفْرٌ (١) الطَّعْنُ فِي النَّسَبِ (٢) وَالنِّيَاحَةُ عَلَى الْمَيِّتِ (٣) " (٤)


(١) فِيهِ أَقْوَال , أَصَحُّهَا أَنَّ مَعْنَاهُ: هُمَا مِنْ أَعْمَال الْكُفَّار وَأَخْلَاق الْجَاهِلِيَّة وَالثَّانِي: أَنَّهُ يُؤَدِّي إِلَى الْكُفْر , وَالثَّالِث: أَنَّهُ كُفْرُ النِّعْمَةِ وَالْإِحْسَانِ.
وَالرَّابِعُ: أَنَّ ذَلِكَ فِي الْمُسْتَحِلِّ. (النووي - ج ١ / ص ١٦٢)
(٢) أَيْ: الوقوع في أعراض الناس بنحو القدح في نسَبٍ ثبت في ظاهر الشرع , فيقول: ليس هو من ذرية فلان، وذلك يحرم، لأنه هجومٌ على الغيب , ودخولٌ فيما لا يعنيه، والأنساب لا تعرف إلا من أهلها. فيض القدير - (١/ ١٩٥)
(٣) النياحة: البكاء بجزع وعويل , وقيل: رفع الصوت بالندب بتعديد شمائله. فيض القدير - (١/ ١٩٥)
(٤) (م) (٦٧) , و (حم) ١٠٤٣٨