(٢) أَيْ: لَا أَنْقُض الْعَهْد. عون المعبود - (ج ٦ / ص ٢٠٣)(٣) جَمْع بَرِيد وَهُوَ الرَّسُول. عون المعبود - (ج ٦ / ص ٢٠٣)(٤) (حم) ٢٣٩٠٨ , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.(٥) (د) ٢٧٥٨ , (حم) ٢٣٩٠٨ , (حب) ٤٨٧٧ , (ن) ٨٦٧٤ , انظر الصَّحِيحَة: ٢٤٦٣(٦) قَالَ بُكَيْرٌ: أَبُو رَافِعٍ كَانَ قِبْطِيًّا.قَالَ فِي زَادَ الْمَعَاد: وَكَانَ هَدْيُه أَيْضًا - صلى الله عليه وسلم - أَنْ لَا يَحْبِسَ الرَّسُولَ عِنْدَهُ إِذَا اِخْتَارَ دِينَه وَيَمْنَعَهُ اللَّحَاق بِقَوْمِهِ , بَلْ يَرُدُّهُ إِلَيْهِمْ كَمَا قَالَ أَبُو رَافِع.قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وَكَانَ هَذَا فِي الْمُدَّةِ الَّتِي شَرَطَ لَهُمْ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ يَرُدَّ إِلَيْهِمْ مَنْ جَاءَ مِنْهُمْ , وَإِنْ كَانَ مُسْلِمًا , وَأَمَّا الْيَوْم , فَلَا يَصْلُح هَذَا.وَفِي قَوْله لَا أَحْبِسُ الْبُرُدَ إِشْعَارٌ بِأَنَّ هَذَا حُكْمٌ يَخْتَصُّ بِالرُّسُلِ مُطْلَقًا , وَأَمَّا رَدُّه لِمَنْ جَاءَ إِلَيْهِ مِنْهُمْ وَإِنْ كَانَ مُسْلِمًا , فَهَذَا إِنَّمَا يَكُونُ مَعَ الشَّرْطِ كَمَا قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَأَمَّا الرُّسُل فَلَهُمْ حُكْمٌ آخَر , أَلَا تَرَاهُ لَمْ يَتَعَرَّضْ لِرَسُولَيْ مُسَيْلِمَة وَقَدْ قَالَا لَهُ فِي وَجْهِهِ مَا قَالَاهُ؟. اِنْتَهَى. كَذَا فِي الشَّرْح عون المعبود - (ج ٦ / ص ٢٠٣)
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute