للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

أَنْوَاعُ الْأَمَانِ بِاعْتِبَارِ الْمُؤَمَّن

تَأمِينُ الرَّسُول

(د) , وَعَنْ أَبِي رَافِعٍ مَوْلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: بَعَثَتْنِي قُرَيْشٌ [بِكِتَابٍ] (١) إِلَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَلَمَّا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أُلْقِيَ فِي قَلْبِي الْإِسْلَامُ , فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ , إنِّي وَاللهِ لَا أَرْجِعُ إِلَيْهِمْ أَبَدًا , فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " إِنِّي لَا أَخِيسُ بِالْعَهْدِ (٢) وَلَا أَحْبِسُ الْبُرُدَ (٣) وَلَكِن ارْجِعْ [إِلَيْهِمْ] (٤) فَإِنْ كَانَ فِي نَفْسِكَ الَّذِي فِي نَفْسِكَ الْآنَ , فَارْجِعْ " , قَالَ: فَذَهَبْتُ , ثُمَّ أَتَيْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - فَأَسْلَمْتُ. (٥)

الشرح (٦)


(١) (حب) ٤٨٧٧ , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.
(٢) أَيْ: لَا أَنْقُض الْعَهْد. عون المعبود - (ج ٦ / ص ٢٠٣)
(٣) جَمْع بَرِيد وَهُوَ الرَّسُول. عون المعبود - (ج ٦ / ص ٢٠٣)
(٤) (حم) ٢٣٩٠٨ , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.
(٥) (د) ٢٧٥٨ , (حم) ٢٣٩٠٨ , (حب) ٤٨٧٧ , (ن) ٨٦٧٤ , انظر الصَّحِيحَة: ٢٤٦٣
(٦) قَالَ بُكَيْرٌ: أَبُو رَافِعٍ كَانَ قِبْطِيًّا.
قَالَ فِي زَادَ الْمَعَاد: وَكَانَ هَدْيُه أَيْضًا - صلى الله عليه وسلم - أَنْ لَا يَحْبِسَ الرَّسُولَ عِنْدَهُ إِذَا اِخْتَارَ دِينَه وَيَمْنَعَهُ اللَّحَاق بِقَوْمِهِ , بَلْ يَرُدُّهُ إِلَيْهِمْ كَمَا قَالَ أَبُو رَافِع.
قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وَكَانَ هَذَا فِي الْمُدَّةِ الَّتِي شَرَطَ لَهُمْ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ يَرُدَّ إِلَيْهِمْ مَنْ جَاءَ مِنْهُمْ , وَإِنْ كَانَ مُسْلِمًا , وَأَمَّا الْيَوْم , فَلَا يَصْلُح هَذَا.
وَفِي قَوْله لَا أَحْبِسُ الْبُرُدَ إِشْعَارٌ بِأَنَّ هَذَا حُكْمٌ يَخْتَصُّ بِالرُّسُلِ مُطْلَقًا , وَأَمَّا رَدُّه لِمَنْ جَاءَ إِلَيْهِ مِنْهُمْ وَإِنْ كَانَ مُسْلِمًا , فَهَذَا إِنَّمَا يَكُونُ مَعَ الشَّرْطِ كَمَا قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَأَمَّا الرُّسُل فَلَهُمْ حُكْمٌ آخَر , أَلَا تَرَاهُ لَمْ يَتَعَرَّضْ لِرَسُولَيْ مُسَيْلِمَة وَقَدْ قَالَا لَهُ فِي وَجْهِهِ مَا قَالَاهُ؟. اِنْتَهَى. كَذَا فِي الشَّرْح عون المعبود - (ج ٦ / ص ٢٠٣)