للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

الطَّهَارَةُ مِنْ الْإِيمَانِ

(م ت س) , عَنْ أَبِي مَالِكٍ الْأَشْعَرِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" الطُّهُورُ شَطْرُ الْإِيمَانِ (١)) (٢) وفي رواية: (الْوُضُوءُ شَطْرُ الْإِيمَانِ) (٣)

وفي رواية: (إِسْبَاغُ الْوُضُوءِ شَطْرُ الْإِيمَانِ) (٤)


(١) قَالَ النَّوَوِيُّ: اِخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي مَعْنَاهُ , فَقِيلَ: مَعْنَاهُ أَنَّ الْأَجْرَ فِيهِ يَنْتَهِي تَضْعِيفُهُ إِلَى نِصْفِ أَجْرِ الْإِيمَانِ.
وَقِيلَ: مَعْنَاهُ أَنَّ الْإِيمَانَ يَجُبُّ مَا قَبْلَهُ مِنْ الْخَطَايَا , وَكَذَلِكَ الْوُضُوءُ , إِلَّا أَنَّ الْوُضُوءَ لَا يَصِحُّ إِلَّا مَعَ الْإِيمَانِ , فَصَارَ لِتَوَقُّفِهِ عَلَى الْإِيمَانِ فِي مَعْنَى الشَّطْرِ.
وَقِيلَ: الْمُرَادُ بِالْإِيمَانِ هُنَا: الصَّلَاةُ , كَمَا قَالَ اللهُ تَعَالَى: {وَمَا كَانَ اللهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ} , وَالطَّهَارَةُ شَرْطٌ فِي صِحَّةِ الصَّلَاةِ , فَصَارَتْ كَالشَّطْرِ , وَلَيْسَ يَلْزَمُ فِي الشَّطْرِ أَنْ يَكُونَ نِصْفًا حَقِيقِيًّا , وَهَذَا الْقَوْلُ أَقْرَبُ الْأَقْوَالِ. وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ مَعْنَاهُ أَنَّ الْإِيمَانَ تَصْدِيقٌ بِالْقَلْبِ , وَانْقِيَادٌ بِالظَّاهِرِ , وَهُمَا شَطْرَانِ لِلْإِيمَانِ , وَالطَّهَارَةُ مُتَضَمِّنَةٌ الصَّلَاةَ , فَهِيَ اِنْقِيَادٌ فِي الظَّاهِرِ اِنْتَهَى. تحفة الأحوذي - (ج ٨ / ص ٤١٤)
(٢) (م) ١ - (٢٢٣) , (ت) ٣٥١٧ , (جة) ٢٨٠ , (حم) ٢٢٩٥٩
(٣) (ت) ٣٥١٧
(٤) (س) ٢٤٣٧ , (جة) ٢٨٠