للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

تَغْيِيرُ حُدُودِ الْأَرْضِ مِنَ الْكَبَائِر (١)

(طس) , عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " مَلْعُونٌ مَنْ غَيَّرَ حُدُودَ الْأَرْضِ. (٢)


(١) الْمُرَادُ بِهِ: عَلَامَتَهَا وَحُدُودَهَا الْوَاقِعَةَ بَيْنَ حَدَّيْنِ لِلْجَارَيْنِ.
وَقَالَ بَعْضٌ: الْمُرَادُ: مَنْ غَيَّرَ أَعْلَامَ الطَّرِيقِ , لِيُتْعِبَ النَّاسَ , وَمَنَعَهُمْ عَنْ الْجَادَّةِ , وَوَجْهُ عَدِّ هَذَا مِنْ الْكَبَائِرِ أَنَّ فِيهِ أَكْلَ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ , أَوْ إيذَاءَ الْمُسْلِمِينَ الْإِيذَاءَ الشَّدِيدَ , أَوْ التَّسَبُّبَ إلَى أَحَدِ الْأَمْرَيْنِ , وَلِلْوَسَائِلِ حُكْمُ الْمَقَاصِدِ فَشَمَلَ ذَلِكَ مِنْ غَيَّرَهَا مِنْ أَحَدِ الشُّرَكَاءِ أَوْ الْأَجَانِبِ , وَمَنْ تَسَبَّبَ إلَى ذَلِكَ , كَأَنْ اتَّخَذَ فِي أَرْضِ الْغَيْرِ مَمْشًى يَصِيرُ بِسُلُوكِهِ طَرِيقًا , وَإِلَّا جَازَ حَيْثُ لَا ضَرَرَ.
وَقَدْ وَقَعَ لِلْقَفَّالِ مِنْ أَئِمَّتِنَا أَنَّهُ كَانَ رَاكِبًا بِجَانِبِ مَلِكٍ , وَبِالْجَانِبِ الْآخَرِ إمَامٌ حَنَفِيٌّ , فَضَاقَتْ الطَّرِيقُ فَسَلَكَ الْقَفَّالُ غَيْرَهَا , فَقَالَ الْحَنَفِيُّ لِلْمَلِكِ: سَلْ الشَّيْخَ: أَيَجُوزُ سُلُوكُ أَرْضِ الْغَيْرِ؟ , فَسَأَلَهُ الْمَلِكُ؟ فَقَالَ: نَعَمْ , إذَا لَمْ تَصِرْ بِهِ طَرِيقًا, وَلَمْ يَكُنْ فِيهَا نَحْوُ زَرْعٍ يَضُرُّهُ السُّلُوكُ. (الزواجر عن اقتراف الكبائر) (١/ ٤٢٩)
(٢) (طس) ٨٤٩٧ , (ك) ٨٠٥٣ , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب:٢٤٢٠ , صَحِيح الْجَامِع: ٥٨٩١ , (م) ١٩٧٨