للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

الدُّعَاءُ لِلْمَيِّتِ فِي الصَّلَاةِ عَلَيْهِ

(د) , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " إِذَا صَلَّيْتُمْ عَلَى الْمَيِّتِ، فَأَخْلِصُوا لَهُ الدُّعَاءَ (١) " (٢)


(١) قال الألباني في أحكام الجنائز ص١٢٣: قال المناوي: " أي ادعوا له بإخلاص وحضور قلب، لأن المقصود بهذه الصلاة إنما هو الاستغفار والشفاعة للميت , وإنما يرجى قبولها عند توفر الإخلاص والابتهال، ولهذا شُرع في الصلاة عليه من الدعاء ما لم يُشرع مثله في الدعاء للحي.
قال ابن القيم: هذا يُبطل قول من زعم أن الميت لا ينتفع بالدعاء ".
قلت: وفي رواية الحاكم من حديث أبي أمامة المتقدم " ويُخلص الصلاة في التكبيرات الثلاث " , فالصلاة هنا بمعنى: الدعاء , بدليل الرواية الاولى " ويخلص الدعاء " , لأن أصل معنى الصلاة في اللغة: الدعاء، فمن غرائب التفسير ما في " القول البديع ": " ويخلص الصلاة أي: يرفع صوته في صلاته بالتكبيرات الثلاث ". أ. هـ
(٢) (د) ٣١٩٩ , (جة) ١٤٩٧ , (حب) ٣٠٧٦ , (هق) ٦٧٥٥ , وحسنه الألباني في الإرواء: ٧٣٢