للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

لقطة المُعاهِد (١)

(د) , وَعَنْ الْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِي كَرِبَ - رضي الله عنه - عَنْ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: " أَلَا لَا يَحِلُّ ذُو نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ , وَلَا الْحِمَارُ الْأَهْلِيُّ , وَلَا اللُّقَطَةُ مِنْ مَالِ مُعَاهَدٍ إِلَّا أَنْ يَسْتَغْنِيَ عَنْهَا (٢) " (٣)


(١) اللُّقَطَة بِضَمِّ اللَّام وَفَتْح الْقَاف: مَا يُلْتَقَط مِمَّا ضَاعَ مِنْ شَخْص بِسُقُوطٍ أَوْ غَفْلَة ,
(مُعَاهِد) أَيْ: كَافِر بَيْنه وَبَيْن الْمُسْلِمِينَ عَهْد بِأَمَانٍ، وَهَذَا تَخْصِيص بِالْإِضَافَةِ، وَيَثْبُت الْحُكْم فِي لُقَطَة الْمُسْلِم بِطَرِيقِ الْأَوْلَى. عون المعبود - (ج ١٠ / ص ١٢٤)
(٢) أَيْ: يَتْرُكهَا لِمَنْ أَخَذَهَا اِسْتِغْنَاء عَنْهَا. عون المعبود - (ج ١٠ / ص ١٢٤)
(٣) (د) ٣٨٠٤ , (حم) ١٧٢١٣