للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

الِافْتِرَاءُ عَلَى الْمُؤْمِنِ

قَالَ تَعَالَى: {وَمَنْ يَكْسِبْ خَطِيئَةً أَوْ إِثْمًا ثُمَّ يَرْمِ بِهِ بَرِيئًا فَقَدِ احْتَمَلَ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا} (١)

وَقَالَ تَعَالَى: {وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا , فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا} (٢)

(حم) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " خَمْسٌ لَيْسَ لَهُنَّ كَفَّارَةٌ: الشِّرْكُ بِاللهِ - عز وجل - وَقَتْلُ النَّفْسِ بِغَيْرِ حَقٍّ وَبَهْتُ مُؤْمِنٍ (٣) وَالْفِرَارُ يَوْمَ الزَّحْفِ، وَيَمِينٌ صَابِرَةٌ يَقْتَطِعُ بِهَا (٤) مَالًا بِغَيْرِ حَقٍّ " (٥)


(١) [النساء: ١١٢]
(٢) [الأحزاب: ٥٨]
(٣) أَيْ: القول عليه بما لم يفعله , حتى حيَّرَه في أمرِه وأَدْهَشَه.
يُقال: بَهَتَهُ بَهْتًا وبُهْتَانًا , أَيْ: قال عليه ما لم يفعل.
ومقتضى تخصيص المؤمن أن الذمي ليس كذلك , ويُحتمل إلحاقه به , وعليه , فإنما خصَّ به المؤمن , لأنَّ بَهْتَه أشدُّ. فيض القدير (٣/ ٦١٠)
(٤) أَيْ: يأخذ.
(٥) (حم) ٨٧٢٢ , حسنه الألباني في الإرواء: ٢٥٦٤، صَحِيح الْجَامِع: ٣٢٤٧ , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: ١٣٣٩