للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

كَفَّارَةُ الْوَطْءِ فِي الْحَيْض

(س د) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: (قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - فِي الرَّجُلِ يَأتِي امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ , قَالَ: " يَتَصَدَّقُ بِدِينَارٍ أَوْ بِنِصْفِ دِينَارٍ ") (١) (قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: إِذَا أَصَابَهَا فِي أَوَّلِ الدَّمِ فَدِينَارٌ , وَإِذَا أَصَابَهَا فِي انْقِطَاعِ الدَّمِ فَنِصْفُ دِينَارٍ (٢)) (٣).


(١) (س) ٢٨٩ , (د) ٢٦٤ , (جة) ٦٤٠ , (حم) ٢١٢١
(٢) قال الألباني في آداب الزفاف ص٥٠: فعليه أن يتصدق بنصف جنيه ذهب إنجليزي تقريبا , أو ربعها لحديث عبد الله بن عباس - رضي الله عنه -.
(٣) (د) ٢٦٥، انظر الإرواء: ١٩٧