للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

الصَّلَاةُ عَلَى مُرْتَكِبِ الْكَبِيرَة

(حم) , وَعَنْ أَبِي قَتَادَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: " كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - إِذَا دُعِيَ لِجِنَازَةٍ سَأَلْ عَنْهَا " , فَإِنْ أُثْنِيَ عَلَيْهَا خَيْرًا " قَامَ فَصَلَّى عَلَيْهَا " , وَإِنْ أُثْنِيَ عَلَيْهَا غَيْرَ ذَلِكَ , " قَالَ لِأَهْلِهَا: شَأنُكُمْ بِهَا , وَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْهَا " (١)


(١) (حم) ٢٢٦٠٨ , (ك) ١٣٤٨ , (حب) ٣٠٥٧ , انظر صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: ٣٥١٧ , أحكام الجنائز ص٨٤، وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.
وفي الحديث دليل على عدم استحباب الصلاة على الفَسَقة. ع