للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

أَنْ لَا يَصِفَ اللِّبَاسُ الْعَوْرَة

(حم) , عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: " كَسَانِي رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم قُبْطِيَّةً (١) كَثِيفَةً مِمَّا أَهْدَاهَا لَهُ دِحْيَةُ الْكَلْبِيُّ، فَكَسَوْتُهَا امْرَأَتِي، فَقَالَ: مَا لَكَ لَمْ تَلْبَسِ الْقُبْطِيَّةَ؟، قُلْتُ: كَسَوْتُهَا امْرَأَتِي، فَقَالَ: " مُرْهَا فَلْتَجْعَلْ تَحْتَهَا غِلَالَةً (٢) فَإِنِّي أَخَافُ أَنْ تَصِفَ حَجْمَ عِظَامِهَا (٣) " (٤)


(١) القُبِطيَّة: الثَّوب من ثياب مِصْر , رَقيقة بَيْضاء , وكأنه منسوب إلى القِبْط , وهُم أهل مِصر.
وضَمُّ القاف من تغيير النَّسب , وهذا في الثِياب , فأمّا في الناس فقِبْطيٌّ بالكسر. النهاية في غريب الأثر (ج٤/ص١٠)
(٢) الغِلالة: الثوب الذي يُلبس تحت الثياب. لسان العرب - (ج ١١ / ص ٤٩٩)
(٣) َالْحَدِيثُ يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ يَجِبُ عَلَى الْمَرْأَةِ أَنْ تَسْتُرَ بَدَنَهَا بِثَوْبٍ لَا يَصِفُهُ , وَهَذَا شَرْطُ سَاتِرِ الْعَوْرَةِ. نيل الأوطار - (٣/ ١١٠)
(٤) (حم) ٢١٨٣٦ , وحسنه الألباني في الثمر المستطاب ج١ ص٣١٨ , (جلباب المرأة المسلمة) ص١٣١