للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

إِذَا سَهَا الْمَأمُومُ خَلْفَ الْإِمَام

قال الألباني في الإرواء تحت حديث ٤٠٤: (فائدة) ذهب الهادي من أئمة الزيدية إلى أن المؤتم إذا سها في صلاته أنه يسجد للسهو خلافا للجمهور , ومال إلى ذلك الصنعاني فقال: ولو ثبت هذا الحديث لكان مخصصا لعمومات أدلة سجود السهو , ومع عدم ثبوته , فالقول قول الهادي.

قلت: نحن نعلم يقينا أن الصحابة الذين كانوا يقتدون به - صلى اللهُ عليه وسلَّم - كانوا يسهون وراءه - صلى اللهُ عليه وسلَّم - سهوا يوجب السجود عليهم لو كانوا منفردين , هذا أمر لَا يمكن لأحد إنكاره.

فإذا كان كذلك , فلم يُنقل أن أحدا منهم سجد بعد سلامه - صلى اللهُ عليه وسلَّم - ولو كان مشروعا لفعلوه , ولو فُعِل لنقلوه , فإذا لم يُنقل , دل على أنه لم يشرع , وهذا ظاهر إن شاء الله تعالى.

وقد يؤيد ذلك ما مضى في حديث معاوية بن الحكم السلمي أنه تكلم في الصلاة خلفه - صلى اللهُ عليه وسلَّم - جاهلا بتحريمه ثم لم يأمره النبي - صلى اللهُ عليه وسلَّم - بسجود السهو , ذكره البيهقي , وما قلناه أقوى. أ. هـ