(٢) وَكَانَتْ مِنْ الْمُهَاجِرَاتِ الْأُوَلِ. (س) ٣٢٣٧
(٣) (حم) ٢٧٣٧٥ , (م) ٤٩ - (١٤٨٠) , (س) ٣٢٢٢
(٤) (د) ٢٢٨٩
(٥) (حم) ٢٧٣٧٥
(٦) (م) ٤٨ - (١٤٨٠) , (حم) ٢٧٣٦١
(٧) (م) ٣٦ - (١٤٨٠) , (س) ٣٢٤٥ , (حم) ٢٧٣٦٨
(٨) (م) ٤١ - (١٤٨٠) , (س) ٣٢٢٢ , (د) ٢٢٩٠ , (حم) ٢٧٣٦١
(٩) وَفِي بَعْض الرِّوَايَات أَنَّهُ طَلَّقَهَا الْبَتَّة , وَفِي بَعْضهَا طَلَّقَهَا آخِر ثَلَاث تَطْلِيقَات، وَفِي بَعْضهَا: فَبَعَثَ إِلَيْهَا بِتَطْلِيقَةٍ كَانَتْ بَقِيَتْ لَهَا , وَالْجَمْع بَيْن هَذِهِ الرِّوَايَات: أَنَّهُ كَانَ طَلَّقَهَا قَبْلَ هَذَا طَلْقَتَيْنِ , ثُمَّ طَلَّقَهَا هَذِهِ الْمَرَّة الطَّلْقَة الثَّالِثَة، فَمَنْ رَوَى أَنَّهُ طَلَّقَهَا آخِر ثَلَاث تَطْلِيقَات , أَوْ طَلَّقَهَا طَلْقَة كَانَتْ بَقِيَتْ لَهَا , فَهُوَ ظَاهِر، وَمَنْ رَوَى الْبَتَّة , فَمُرَاده طَلَّقَهَا طَلَاقًا صَارَتْ بِهِ مَبْتُوتَة بِالثَّلَاثِ، وَمَنْ رَوَى ثَلَاثًا , أَرَادَ تَمَامَ الثَّلَاثِ. كَذَا أَفَادَ النَّوَوِيّ. عون المعبود (ج٥ص ١٥٥)
(١٠) (م) ٤٠ - (١٤٨٠) , (د) ٢٢٨٩ , (ت) ١١٣٥ , (س) ٣٥٤٦
(١١) (س) ٣٥٤٥
(١٢) (د) ٢٢٩٠ , (س) ٣٢٢٢ , (م) ٤١ - (١٤٨٠)
(١٣) (س) ٣٥٥٢ , (م) ٣٩ - (١٤٨٠)
(١٤) (م) ٣٦ - (١٤٨٠) , (س) ٣٢٤٥ , (حم) ٢٧٣٦٨
(١٥) (م) ٤٨ - (١٤٨٠) , (ت) ١١٣٥ , (س) ٣٥٥١ , (حم) ٢٧٣٧٣
(١٦) (حم) ٢٧٣٧٧ , (م) ٣٦ - (١٤٨٠) , (س) ٣٥٤٥
(١٧) (س) ٣٢٤٤ , (د) ٢٢٨٤
(١٨) (حم) ٢٧٣٧٥ , (م) ٤١ - (١٤٨٠) , (س) ٣٥٥٢
(١٩) (م) ٤١ - (١٤٨٠) , (س) ٣٥٥٢ , (د) ٢٢٩٠ , (حم) ٢٧٣٧٨
(٢٠) (م) ٣٧ - (١٤٨٠)
(٢١) (س) ٣٢٤٤ , (م) ٣٧ - (١٤٨٠)
(٢٢) (م) ٣٧ - (١٤٨٠) , (حم) ٢٧٣٧٥
(٢٣) (س) ٣٤٠٥ , (د) ٢٢٨٥
(٢٤) (م) ٣٨ - (١٤٨٠) , (س) ٣٤٠٥ , (د) ٢٢٨٥
(٢٥) (س) ٣٤٠٣ , (حم) ٢٧٣٨٥
(٢٦) (س) ٣٤٠٤ , (م) ٤٤ - (١٤٨٠) , (ت) ١١٨٠ , (د) ٢٢٨٦ , (جة) ٢٠٣٥ , (حم) ٢٧١٤٥
(٢٧) (م) ٣٨ - (١٤٨٠) , (حم) ٢٧٣٧٥
(٢٨) (م) ٤٨ - (١٤٨٠) , (س) ٣٤١٨ , (حم) ٢٧٣٦١
(٢٩) (د) ٢٢٩٠ , (حم) ٢٧٣٧٨ , (عب) ١٢٠٢٥ , (هق) ١٥٤٩٦
(٣٠) (جة) ٢٠٣٣ , (م) ٥٢ - (١٤٨٠) , (س) ٣٥٤٧
(٣١) (م) ٣٦ - (١٤٨٠) , (ت) ١١٣٥ , (س) ٣٢٤٥ , (د) ٢٢٨٤
(٣٢) (م) ١١٩ - (٢٩٤٢) , (س) ٣٢٣٧
(٣٣) (م) ٣٨ - (١٤٨٠)
(٣٤) (م) ١١٩ - (٢٩٤٢) , (س) ٣٢٢٢ , (د) ٢٢٨٤ , (حم) ٢٧١٤٥
(٣٥) (م) ٤٥ - (١٤٨٠) , (س) ٣٤١٨ , (حم) ٢٧٣٦٤
(٣٦) (م) ٣٦ - (١٤٨٠) , (س) ٣٢٤٥ , (حم) ٢٧١٤٥
(٣٧) (م) ٣٨ - (١٤٨٠) , (ت) ١١٣٥ , (د) ٢٢٨٤ , (حم) ٢٧٣٧٤
(٣٨) آذن: أعلَمَ وأخبر.
(٣٩) (ت) ١١٣٥ , (م) ٤٨ - (١٤٨٠) , (د) ٢٢٨٤ , (جة) ١٨٦٩ , (حم) ٢٧٣٦١
(٤٠) (م) ٣٨ - (١٤٨٠) , (حم) ٢٧١٤٥
(٤١) (حم) ٢٧٣٧٥
(٤٢) (ت) ١١٣٥ , (م) ٣٨ - (١٤٨٠) , (د) ٢٢٨٤
(٤٣) (م) ٣٦ - (١٤٨٠) , (س) ٣٢٤٥
(٤٤) (م) ٤٧ - (١٤٨٠) , (جة) ١٨٦٩ , (حم) ٢٧٣٦١
(٤٥) قَالَ النَّوَوِيّ: فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى جَوَازِ ذِكْرِ الْإِنْسَانِ بِمَا فِيهِ عِنْد الْمُشَاوَرَةِ وَطَلَبِ النَّصِيحَةِ، وَلَا يَكُونُ هَذَا فِي الْغِيبَةِ الْمُحَرَّمَةِ , بَلْ مِنْ النَّصِيحَةِ الْوَاجِبَةِ. عون المعبود - (ج ٥ / ص ١٥٥)
(٤٦) أَيْ: فَقِير. عون المعبود - (ج ٥ / ص ١٥٥)
(٤٧) (م) ٣٦ - (١٤٨٠) , (س) ٣٢٤٥ , (د) ٢٢٨٤ , (جة) ١٨٦٩ , (حم) ٢٧٣٦٨
(٤٨) (م) ١١٩ - (٢٩٤٢)
(٤٩) (س) ٣٢٤٥ , (م) ٣٦ - (١٤٨٠) , (د) ٢٢٨٤ , (حم) ٢٧٣٦٩
(٥٠) أَيْ: كَرِهَتْهُ اِبْتِدَاءً , لِكَوْنِهِ مَوْلًى أَسْوَدَ جِدًّا. عون المعبود - (ج ٥ / ص ١٥٥)
(٥١) (م) ٤٧ - (١٤٨٠) , (جة) ١٨٦٩ , (حم) ٢٧٣٦٥
(٥٢) (م) ١١٩ - (٢٩٤٢) , (س) ٣٢٣٧
(٥٣) (م) ٤٩ - (١٤٨٠) , (ت) ١١٣٥
(٥٤) (س) ٣٥٥٢ , (م) ٤١ - (١٤٨٠) , (د) ٢٢٩٠ , (حم) ٢٧٣٨٠
(٥٥) (م) ٤١ - (١٤٨٠) , وَصححه الألباني في الإرواء: ١٨٠٤، ٢١٦٠
(٥٦) (د) ٢٢٩٠
(٥٧) (حم) ٢٧٣٨٢ , (س) ٣٥٤٦ , (د) ٢٢٨٩
(٥٨) (د) ٢٢٩٠ , (م) ٤١ - (١٤٨٠) , (حم) ٢٧٣٨٠
(٥٩) (س) ٣٢٢٢ , (م) ٤١ - (١٤٨٠)
(٦٠) [الطلاق: ١]
(٦١) (م) ٤١ - (١٤٨٠) , (د) ٢٢٩٠ , (حم) ٢٧٣٨٠ , وَصححه الألباني في الإرواء: ١٨٠٤، ٢١٦٠
(٦٢) [الطلاق: ٢]
(٦٣) [البقرة: ٢٣١]
(٦٤) (حم) ٢٧٣٨٠
(٦٥) (م) ٤١ - (١٤٨٠) , (د) ٢٢٩٠ , وَصححه الألباني في الإرواء: ١٨٠٤، ٢١٦٠
(٦٦) فِي الْحَدِيث حُجَّةٌ لِمَنْ قَالَ: إِنَّ الْمُطَلَّقَة ثَلَاثًا لَا نَفَقَة لَهَا وَلَا سُكْنَى.
قَالَ النَّوَوِيّ: اِخْتَلَفَ الْعُلَمَاء فِي الْمُطَلَّقَة الْبَائِن الْحَائِل [أَيْ: غَيْر الْحَامِل]
هَلْ لَهَا النَّفَقَة وَالسُّكْنَى أَمْ لَا.
فَقَالَ عُمَر بْن الْخَطَّاب وَأَبُو حَنِيفَة وَآخَرُونَ: لَهَا السُّكْنَى وَالنَّفَقَة.
وَقَالَ اِبْن عَبَّاس وَأَحْمَد: لَا سُكْنَى لَهَا وَلَا نَفَقَة.
وَقَالَ مَالِك وَالشَّافِعِيّ وَآخَرُونَ: يَجِب لَهَا السُّكْنَى , وَلَا نَفَقَة لَهَا , وَاحْتَجَّ مَنْ أَوْجَبَهُمَا جَمِيعًا بِقَوْلِهِ تَعَالَى {أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدكُمْ} فَهَذَا أَمْرٌ بِالسُّكْنَى , وَأَمَّا النَّفَقَةُ , فَلِأَنَّهَا مَحْبُوسَةٌ عَلَيْهِ , وَقَدْ قَالَ عُمَر: لَا نَدَعُ كِتَابَ رَبِّنَا وَسُنَّةَ نَبِيِّنَا - صلى الله عليه وسلم - بِقَوْلِ اِمْرَأَةٍ جَهِلَتْ أَوْ نَسِيَتْ.
قَالَ الْعُلَمَاء: الَّذِي فِي كِتَابِ رَبِّنَا إِنَّمَا هُوَ إِثْبَاتُ السُّكْنَى.
قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ: قَوْله " وَسُنَّةَ نَبِيّنَا " هَذِهِ زِيَادَة غَيْر مَحْفُوظَة , لَمْ يَذْكُرهَا جَمَاعَة مِنْ الثِّقَات.
وَاحْتَجَّ مَنْ لَمْ يُوجِب نَفَقَة وَلَا سُكْنَى بِحَدِيثِ فَاطِمَة بِنْت قَيْس.
وَاحْتَجَّ مَنْ أَوْجَبَ السُّكْنَى دُون النَّفَقَة لِوُجُوبِ السُّكْنَى بِظَاهِرِ قَوْله تَعَالَى: {أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ} وَلِأَنَّ وُجُوبَ النَّفَقَة بِحَدِيثِ فَاطِمَةَ مَعَ ظَاهِرِ قَوْل الله تَعَالَى: {وَإِنْ كُنَّ أُولَات حَمْل فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} فَمَفْهُومه أَنَّهُنَّ إِذَا لَمْ يَكُنَّ حَوَامِل لَا يُنْفَقْنَ عَلَيْهِنَّ.
وَأَجَابَ هَؤُلَاءِ عَنْ حَدِيث فَاطِمَة فِي سُقُوط النَّفَقَة بِمَا قَالَهُ سَعِيد بْن الْمُسَيِّب وَغَيْره , أَنَّهَا كَانَتْ اِمْرَأَةً لَسِنَةً , وَاسْتَطَالَتْ عَلَى أَحْمَائِهَا , فَأَمَرَهَا بِالِانْتِقَالِ , فَتَكُون عِنْد اِبْن أُمّ مَكْتُوم.
وَقِيلَ: لِأَنَّهَا خَافَتْ فِي ذَلِكَ الْمَنْزِل , بِدَلِيلِ مَا رَوَاهُ مُسْلِم مِنْ قَوْلهَا " أَخَاف أَنْ يُقْتَحَم عَلَيَّ "، وَلَا يُمْكِن شَيْء مِنْ هَذَا التَّأوِيل فِي سُقُوط نَفَقَتهَا وَاللهُ أَعْلَم. وَأَمَّا الْبَائِن الْحَامِل , فَتَجِبُ لَهَا السُّكْنَى وَالنَّفَقَة , وَأَمَّا الرَّجْعِيَّة , فَتَجِبَانِ لَهَا بِالْإِجْمَاعِ.
وَأَمَّا الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجهَا فَلَا نَفَقَة لَهَا بِالْإِجْمَاعِ , وَالْأَصَحُّ عِنْدنَا: وُجُوب السُّكْنَى لَهَا.
فَلَوْ كَانَتْ حَامِلًا , فَالْمَشْهُور أَنَّهُ لَا نَفَقَة , كَمَا لَوْ كَانَتْ حَائِلًا.
وَقَالَ بَعْض أَصْحَابنَا: تَجِبُ , وَهُوَ غَلَط , وَاللهُ أَعْلَم. عون المعبود (٥/ ١٥٥)
بحث في محتوى الكتب:
تنبيهات هامة: - افتراضيا يتم البحث عن "أي" كلمة من الكلمات المدخلة ويمكن تغيير ذلك عن طريق:
- استخدام علامة التنصيص ("") للبحث عن عبارة كما هي.
- استخدام علامة الزائد (+) قبل أي كلمة لجعلها ضرورية في البحث.
- استخدام علامة السالب (-) قبل أي كلمة لجعلها مستبعدة في البحث.
- يمكن استخدام الأقواس () للتعامل مع مجموعة من الكلمات.
- يمكن الجمع بين هذه العلامات في استعلام واحد، وهذه أمثلة على ذلك:
+شرح +قاعدة +"الضرورات تبيح المحظورات" سيكون لزاما وجود كلمة "شرح" وكلمة "قاعدة" وعبارة "الضرورات تبيح المحظورات"
+(شرح الشرح معنى) +قاعدة +"الضرورات تبيح المحظورات" سيكون لزاما وجود كلمة ("شرح" أو "الشرح" أو "معنى") وكلمة "قاعدة" وعبارة "الضرورات تبيح المحظورات"
+(التوكل والتوكل) +(اليقين واليقين) سيكون لزاما وجود كلمة ("التوكل" أو "والتوكل") ووجود كلمة ("اليقين" أو "واليقين")
بحث في أسماء المؤلفين
بحث في أسماء الكتب
تصفية النتائج
الغاء تصفية الأقسام الغاء تصفية القرون
نبذة عن المشروع:
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute