للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

التَّسَرِّي

التَّسَرِّي بِأُخْتَيْنِ وَنَحْوِهِمَا

(ط) , عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ ذُؤَيْبٍ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ - رضي الله عنه - عَنْ الْأُخْتَيْنِ مِنْ مِلْكِ الْيَمِينِ , هَلْ يُجْمَعُ بَيْنَهُمَا؟ , فَقَالَ عُثْمَانُ: أَحَلَّتْهُمَا آيَةٌ (١) وَحَرَّمَتْهُمَا آيَةٌ (٢) فَأَمَّا أَنَا فلَا أُحِبُّ أَنْ أَصْنَعَ ذَلِكَ , قَالَ: فَخَرَجَ مِنْ عِنْدِهِ , فَلَقِيَ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَسَأَلَهُ عَنْ ذَلِكَ , فَقَالَ: لَوْ كَانَ لِي مِنْ الْأَمْرِ شَيْءٌ , ثُمَّ وَجَدْتُ أَحَدًا فَعَلَ ذَلِكَ , لَجَعَلْتُهُ نَكَالًا , قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: أُرَاهُ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ - رضي الله عنه -. (٣)


(١) يُرِيدُ بِآيَةِ التَّحْلِيلِ قَوْلُهُ تَعالَى: {إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ , فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ} , وَقَوْلُهُ تَعَالَى: {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنْ النِّسَاءِ , إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} , وَمَعْنَى ذَلِكَ أَنَّهُ عَمَّ , وَلَمْ يَخُصَّ أُخْتَيْنِ مِنْ غَيْرِهِمَا. المنتقى شرح الموطأ (ج٣ص٢١١)
(٢) يُرِيدُ قَوْلُهُ تَعالَى: {وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ} يُرِيدُ أَنَّهَا عَامَّةٌ فِي تَحْرِيمِ الْجَمْعِ بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ , وَلَمْ يَخُصَّ مِلْكَ يَمِينٍ وَلَا غَيْرَهُ , فَاتَّفَقَ فِيهِمَا أَهْلُ الْأَمْصَارِ عَلَى الْمَنْعِ مِنْ ذَلِكَ , وَهُوَ الْمَشْهُورُ عَنْ الصَّحَابَةِ - رضي الله عنهم - وَالدَّلِيلُ عَلَيْهِ عُمُومٌ قَوْلُهُ تَعالَى فِي آيَةِ التَّحْرِيمِ , فَهَذِهِ الْآيَةُ عَامَّةٌ فِي الْمِلْكِ , وَخَاصَّةٌ فِي الْأُخْتَيْنِ , وَقَوْلُهُ تَعَالَى: {أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ} عَامَّةٌ فِي الْأُخْتَيْنِ وَغَيْرِهِمَا , خَاصَّةٌ فِي مِلْكِ الْيَمِينِ , فَكِلَا الْآيَتَيْنِ خَاصَّةٌ مِنْ وَجْهٍ، عَامَّةٌ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ، إِلَّا أَنَّ آيَةَ مِلْكِ الْيَمِينِ قَدْ دَخَلَهَا التَّخْصِيصُ بِإِجْمَاعٍ , وَهِيَ فِي الْعَمَّةِ , وَالْخَالَةِ , وَالْأُمِّ مِنْ الرَّضَاعَةِ , فَإِنَّهُ لَا يَجُوزُ وَطْؤُهُنَّ بِمِلْكِ الْيَمِينِ , وَآيَةُ التَّحْرِيمِ لَمْ يَدْخُلْهَا تَخْصِيصٌ , فَوَجَبَ حَمْلُهَا عَلَى عُمُومِهَا , وَتَخْصِيصُ الْأُخْرَى بِهَا أَوْلَى وَأَحْرَى. المنتقى - شرح الموطأ - (ج ٣ / ص ٢١١)
(٣) (ط) ١١٢٢ (الشافعي) ٢٨٨ , (قط) ج٣ص٢٨١ح١٣٥ , (هق) ١٣٧٠٨