للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

أَدَاءُ الْحَجِّ عَلَى التَّرَاخِي

(خز) , وَعَنْ عَائِشَة - رضي الله عنها - أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - " أَمَرَ النَّاسَ عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ فَقَالَ: مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَرْجِعَ بِعُمْرَةٍ قَبْلَ الْحَجِّ فَلْيَفْعَلْ (١) " (٢)


(١) قَالَ أَبُو بَكْرٍ بن خزيمة: هَذَا الْخَبَرُ يُصَرِّحُ بِصِحَّةِ قَوْلِ الْمُطَّلِبِيِّ: أَنَّ فَرْضَ الْحَجِّ مَمْدُودٌ مِنْ حِينِ يَجِبُ عَلَى الْمَوَالِي أَنْ تَحْدُثَ بِهِ الْمَنِيَّةُ، إِذْ لَوْ كَانَ فَرْضُ الْحَجِّ عَلَى مَا تَوَهَّمَهُ بَعْضُ مَنْ لَا يَفْهَمُ الْعِلْمَ، وَزَعَمَ أَنَّ مَنْ تَرَكَ الْحَجّ مِنْ أَوَّلِ سَنَةٍ يَجِبُ عَلَيْهِ الْحَجُّ كَانَ فِيهَا عَاصِيًا للهِ , لَمَا أَبَاحَ الْمُصْطَفى - صلى اللهُ عليه وسلَّم - لِمَنْ كَانَ مَعَهُ عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ أَنْ يَرْجِعَ بِعُمْرَةٍ قَبْلَ أَنْ يَحُجَّ , وَبَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْحَجِّ أَيَّامٌ قَلائِلُ، لأَنَّ الْمُصْطَفى - صلى اللهُ عليه وسلَّم - دَخَلَ مَكَّةَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ لِأَرْبَعٍ مَضَيْنَ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ، وَبَيْنَهُمْ وَبَيْنَ عَرَفَةَ خَمْسَةُ أَيَّامٍ، فَأَبَاحَ لِمَنْ أَحَبَّ الرُّجُوعَ بَعْدَ الْفَرَاغِ مِنَ الْعُمْرَةِ أَنْ يَرْجِعَ قَبْلَ أَنْ يَحُجَّ. أ. هـ
(٢) (خز) ٣٠٧٩، (ك) ١٧٨٠ , وقال الألباني: إسناده حسن صحيح.